وزارة الشئون الاجتماعية قرار رقم 46 لسنة 2024 بشان نقل تبعية وتعديل تسمية مكتب المراقبة الاجتماعية الى مدير ادارة رعاية الاحداث
وزير الشئون الاجتماعية
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
– وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
– وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
– وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
– وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2022008876) في 8/10/2023 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي .
– وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يعدل مسمى “مكتب المراقبة الاجتماعية” ليصبح ” مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة “.
مادة ثانية
تعدل الاختصاصات التنظيمية بالإدارة طبقاً لمسمى مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة.
مادة ثالثة
تنقل تبعية المكتب من مراقب شئون النزلاء والعاملين الى مدير إدارة رعاية الاحداث.
مادة رابعة
يضاف الاختصاص التالي الى مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة:
(تقديم المقترحات التي تكفل علاج الاحداث بعد انتهاء مدة التدابير او العقوبات المنصوص عليها في قانون الاحداث والتعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل في البيئة لفتح مجالات تشغيل الاحداث).
مادة خامسة
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة سادسة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في: 21 شوال 1445 ه
الموافق: 30 ابريل 2024م