وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 688 لسنة 2024 بشأن تعدیل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية -
بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم 2024/213 بشأن قواعد إخراج الأجانب الغير حاصلين على تراخيص بالإقامة أو من إنتهت تراخيص
إقامتهم.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تمد الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2024/213 المشار إليه لغاية 2024/6/30م
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 3 ذو الحجة 1445هـ
الموافق 9 يونيو 2024م