نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة بعد الاطلاع على القانون رقم 17/1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38/ 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعلى المرسوم الأميري رقم 17/1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم 957/2019 باللائحة التنفيذية لقانون القمامة الأجانب وتعديلاته
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادۃ (1)
مع عدم الإخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانوناً، يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيص بالإقامة أو انتهت اقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 17/3/2024 على 17/6/2024 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.
مادة (2)
الأشخاص الذين يبدون رقتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعداداً لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم أم تسوية أوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط
المقررة للإقامة
مادة (3)
كل من يتم ضبطه اثناء المهلة المذكورة بالمادة (1) من هذا القرار مخالفة القانون لإقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر إبعاده وفقاً لأحكام القانون
مادة (4)
الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشئون الإقامة لبحث مدى توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقاً للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار.
مادة (5)
يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة (1) من هذا القرار من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم 17/1959 المشار إليه والقرارات المنفذة له.
ولا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار أو الذين يخالفون بعد هذا التاريخ.
مادة (6)
يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقاً لأحكام هذا القرار العودة إليها مرة أخرى، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، ما لم يكن ممنوعاً لسبب آخر.
مادة (7)
من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح
له بالعودة إليها مرة أخرى.
مادة (8)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 4 رمضان 1445هـ
الموافق : 14 مارس 2024م