وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 2106 لسنة 2024 )
بشأن إعادة تشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية - بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 2016/49 بشأن المناقصات العامة وتعديله. وعلى المرسوم رقم 2017/30 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 2016/49 بشأن المناقصات العامة. - وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل
التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته. - وعلى قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم 2017/114
بشأن تحديد رسوم التظلم. وعلى القرار الوزاري 2020/722 بشأن ضوابط تشكيل اللجان
وفرق العمل بوزارة الداخلية.
وعلى القرار الوزاري رقم 2021/500 بشأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين.
وعلى القرار الوزاري رقم 2022/1334 بشأن قيمة الرسوم
الخاصة بالتظلمات من قرارات وحدة الشراء ولجنة الشراء.
وعلى القرار الوزاري رقم 2023/463 بشأن تشكيل لجنة الشراء. وعلى القرار الوزاري رقم 2023/483 بشأن تشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء.
وعلى تعميم وزارة المالية رقم 2020/5 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.
وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعاد تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري
رقم 2023/483 المشار إليه لتصبح على النحو التالي: -1- العميد مهندس / عبد الكريم عبد الله المرشد الإدارة العامة
للإمداد والتموين (رئيساً).
2- العقيد خالد سعد العبد الله الإدارة العامة لنظم المعلومات (نائباً للرئيس).
3- العقيد / د. فالح جلال العلاطي الشئون المالية 4- العقيد حقوقي / زيد فهد القريان الإدارة العامة للشئون القانونية. -5- المقدم محمد فيصل خورشيد الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الموافق : 2 أكتوبر 2024م
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في 29 ربيع الأول 1446هـ