أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

وزارة الداخلية  قرار وزاري رقم 2106 لسنة 2024

admin منذ شهر 173
وزارة الداخلية  قرار وزاري رقم 2106 لسنة 2024

وزارة الداخلية
 قرار وزاري رقم 2106 لسنة 2024 )
بشأن إعادة تشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية - بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 2016/49 بشأن المناقصات العامة وتعديله. وعلى المرسوم رقم 2017/30 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 2016/49 بشأن المناقصات العامة. - وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل
التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته. - وعلى قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم 2017/114
بشأن تحديد رسوم التظلم. وعلى القرار الوزاري 2020/722 بشأن ضوابط تشكيل اللجان
وفرق العمل بوزارة الداخلية.
وعلى القرار الوزاري رقم 2021/500 بشأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين.
وعلى القرار الوزاري رقم 2022/1334 بشأن قيمة الرسوم
الخاصة بالتظلمات من قرارات وحدة الشراء ولجنة الشراء.
وعلى القرار الوزاري رقم 2023/463 بشأن تشكيل لجنة الشراء. وعلى القرار الوزاري رقم 2023/483 بشأن تشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء.
وعلى تعميم وزارة المالية رقم 2020/5 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.

وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعاد تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري
رقم 2023/483 المشار إليه لتصبح على النحو التالي: -1- العميد مهندس / عبد الكريم عبد الله المرشد الإدارة العامة
للإمداد والتموين (رئيساً).
2- العقيد خالد سعد العبد الله الإدارة العامة لنظم المعلومات (نائباً للرئيس).
3- العقيد / د. فالح جلال العلاطي الشئون المالية 4- العقيد حقوقي / زيد فهد القريان الإدارة العامة للشئون القانونية. -5- المقدم محمد فيصل خورشيد الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الموافق : 2 أكتوبر 2024م
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح

صدر في 29 ربيع الأول 1446هـ

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت