وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.
- وعلى كتابي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقمي 702،2156 المؤرخين16/1/2024 ،18/2/2024 ومرفقاتهما.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة فاطمه ناصر راشد جروان السعيدي من زوجها المتوفي لافي مطلق عبدالله السعيدي الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
-1- عائشه لافي مطلق عبدالله السعيدي الظفيري مواليد الكويت في 2008/1/12م
2 ، نوره لا في مطلق عبد الله السعيدي الظفيري مواليد الكويت في 2009/11/5م
-3 أنوار لافي مطلق عبد الله السعيدي الظفيري مواليد الكويت في 2009/11/5م
مادۃ (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الداخلية بالتكليف
صدر في : 22 شعبان 1445هـ
الفريق
سالم نواف الأحمد الصباح
الموافق : 3 مارس 2024م