الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم ( 1 / 2024 )
بشأن اعتماد لائحة نظام علامة الجودة الكويتية
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع .
- على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (22/2009) بشأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية
- وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية.
- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الواحد والسبعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023م
- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة والتكليف.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
مادة أولى
الموافقة على ساء الاتحة نظام علامة الجودة الكويتية
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار ، كما يلغى القرار رقم 39 لسنة 1989 في شأن نظام علامة الجودة الكويتية.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
عبد الله محمد عبد الله الجوعان
صدر في : 1 رمضان 1445 هـ
الموافق : 11 مارس 2024 م