وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (182) لسنة 2024
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020
بشأن تشكيل اللجنة العليا لوحدة التأمين
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات - بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته
وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين
وعلى المرسوم رقم (39) لسنة 2020 بتعيين رئيس وحدة التأمين ونائبه وتحديد مكافاتهم؛
وعلى القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2020 بشأن تعيين الأعضاء غير المتفرغين بوحدة التأمين
وعلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة العليا لوحدة التأمين
وعلى كتاب ترشيح وزارة التجارة والصناعة رقم
)MOCI_057376_2024( بتاريخ 2014-07-09
وعلى كتاب ترشيح بنك الكويت المركزي رقم (7/114/105/1
2024) بتاريخ 2014-07-16
وعلى كتاب وحدة تنظيم التأمين رقم (68_07_24_O) بتاريخ
2024-07-17
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر ما يلي مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020 المشار إليه - وذلك فيما يتعلق بعضوية ممثل بنك الكويت المركزي وممثل
وزارة التجارة والصناعة - على النحو التالي:
- الدكتور / محمد بدر الخميس - عضوا ممثل عن بنك الكويت المركزي.
- السيد زياد عبد الله الناجم - عضوا ممثل عن وزارة التجارة والصناعة).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاریخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الاتصالات
عمر سعود عبد العزيز العمر
صدر في 17 صفر 1446هـ الموافق: 21 أغسطس 2024م