بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وبناءً على القرار رقم (25) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 15/3/2021 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة المدينة للتمويل والاستثمار رقم (0024/2016/AP) وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
وبناءً على القرار رقم (40) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 22/3/2022 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو ادارتها أو حفظها لشركة المدينة للتمويل والاستثمار؛
وبناء على القرار رقم (35) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/3/19 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو ادارتها أو حفظها لشركة المدينة للتمويل والاستثمار؛
وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 8 لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/3/20) (
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تمديد فترة تسليم الشركة لأموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك لمدة سنة ميلادية اعتبارا من تاریخ 11/3/2024
مادة ثانية:
تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري مفصل من التاريخ المشار اليه في المادة الأولى أعلاه عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2024/3/11 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ : 25 مارس 2024 م