قرار وزاري رقم 570 لسنة 1996
مانع الحركة (الكابح )
مادة (1)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (207) من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976م باللائحة التنفيذية لقانون المرور، يجوز لرجال الشرطة استخدام مانع الحركة (الكابح) عند وقوف المركبة في الأماكن غير المصرح بالوقوف أو الانتظار فيها، ولا يجوز رفع مانع الحركة وتسليم المركبة لمالكها أو من ينوب عنه إلا بمعرفة أحد رجال الشرطة المختصين وبعد سداد الغرامة المستحقة.
مادة (2)
كل من يخالف حكم المادة السابقة من هذا القرار توقع عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة (37) من قانون المرور المشار إليه.
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.