إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية و تعديلاته أحكام التمييز

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1261 (ملحق) · 10 نوفمبر 2015

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

القانون الأصلي

عرض التشريع الأصلي

التعديلات التشريعية
🔍
صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ ملحق العدد 1261 الكويت السنة الحادية والستون اليوم الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت تصدرها وزارة الإعلام إدارة جريدة كويت اليوم الرسمية الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ 10 نوفمبر 2015م محتويات العدد هيئة أسواق المال قرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون 2 الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م قرار رقم (72) لسنة 2015 بشــــــأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بعد الإطلاع على: - القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، - وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم ( 37) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 8/ 11/ 2015 بشأن الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته. قرر ما يلي: مادة أولى: إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته. مادة ثانية: يلغى العمل بالقرارات والتعليمات السابقة لهيئة أسواق المال على النحو الوارد بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار . مادة ثالثة: يلغى العمل بالقرارات والتعليمات السابقة لسوق الكويت للأوراق المالية على النحو الوارد بالملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار . مادة رابعة: يعمل بالأحكام الانتقالية على النحو الوارد بالملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار. مادة خامسة: تظل سارية القرارات الصادرة عن هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية، والتي لم يتم إلغائها بموجب هذا القرار ما لم تتعارض مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار. مادة سادسة: يلغى كل ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار. مادة سابعة: مع عدم الإخلال بفترات توفيق الأوضاع وسريان بعض أحكام هذه اللائحة التنفيذية كما وردت في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار، تسري أحكام هذه اللائحة التنفيذية اعتباراً من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف فلاح مبارك الحجرف صدر بتاريخ: 2015/11/9 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون 3 الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م الملحق رقم (1) قرارات وتعليمات هيئة أسواق المال التي تم الغائها بموجب أحكام هذه اللائحة قرار رقم (48) لسنة 2015 بشأن إصدار قواعد الحوكمة للشركات المدرجة في البورصة والشركات المساهمة المرخص لها من قبل هيئة أسواق المال. قرار رقم (52) بشأن إصدار تعليمات الهيئة رقم (1) لسنة 2015 بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة للأشخاص المرخص لهم. قرار رقم (53) بشأن إصدار تعليمات الهيئة رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قرار رقم (7) لسنة 2015 بشأن توفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة وتطبيق نظام ما بعد التداول. قرار رقم (67) لسنة 2014 بشأن القواعد الخاصة بإصدار الأسهم الممتازة. تعليمات هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الاندماج. تعليمات رقم (5) لسنة 2014 بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة لبورصات الأوراق المالية. قرار رقم (24) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن نطاق عمل نشاط مستشار استثمار. قرار رقم (29) لسنة 2014 لمجلس مفوضي الهيئة بشأن استثناء المؤسسات والهيئات العامة في مجالس إدارة صناديق الاستثمار من تطبيق أحكام المادتين 317 و 318 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010. قرار رقم (23) لسنة 2014 لهيئة أسواق المال بشأن إصدار نظام إدراج أسهم الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية. قرار رقم (19) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن تعيين مراقب حسابات صندوق الاستثمار في ظل عدم وجود أعضاء مجلس إدارة الصندوق. تعليمات هيئة أسواق المال بشأن نسبة التداول المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية رقم (هـ.أ.م / ق.ت.أ /أ.أ/2014/4). تعليمات هيئة أسواق المال بشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الاستحواذ الاختياري رقم (هـ.أ.م - / ق.ت.أ /أ.أ/2014/3). تعليمات هيئة أسواق المال بشأن ضوابط الإعلانات الترويجية أو التسويقية لصناديق الاستثمار رقم (هـ.أ.م / ق.ت.أ /ص.أ/2014/2). قرار رقم (21) لسنة 2014 بشأن ايقاف تداول سهم الشركة محل العرض عند الافصاح عن عرض الاستحواذ. قرار رقم (9) لسنة 2014 بشأن قواعد شراء صندوق الاستثمار لورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للصندوق أو أي من شركاتها التابعة أو التي يكون مدير الصندوق هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها. (يلغي القرار رقم (20) الصادر بتاريخ 2013/5/9) قرار (2) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن ضوابط ممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي لصناديق الاستثمار المرخص لها للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. تعليمات أسواق المال بشأن اجراءات عمليات الاستحواذ الالزامي رقم (هـ.أ.م / ق.ت.أ / أ.أ / 7 / 2013 ). تعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة ) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م / ق.ت.أ / ت.ش / 6 / 2013 ). قرار رقم (33) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن التعامل في أسهم الشركات الملغي إدراجها في بورصة الأوراق المالية. قرار رقم (32) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم. تعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم التعامل في الأوراق المالية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين في الشركات المساهمة وطريقة الإفصاح عنها رقم (هـ.أ.م./ق.ر /ح.ش/2013/5). نظام التحكيم الخاص بهيئة أسواق المال. قرار رقم (26) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إخطار هيئة أسواق المال والمتخلفين عن السداد من المتداولين في بورصة الكويت للأوراق المالية. قرار رقم (24) لسنة 2013 بشأن الضوابط الخاصة بآلية الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشخص المرخص له. قرار رقم (23) لسنة 2013 بتعديل قرار رقم (9) لسنة 2011 بشأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم. تعليمات رقم (هـ أ م-ق ت أ - أأ - 02 - 2013) بشأن إجراءات الإفصاح عن عرض الاستحواذ. قرار رقم (14) لسنة 2014 بشأن نظام ممارسة مهنة المراجعة و التدقيق الشرعي الخارجي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. قرار رقم (4) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن ضوابط الاستثمار في الصندوق القابض. قرار رقم (3) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن ضوابط الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة. قرار رقم (2) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن ضوابط الاستثمار في صناديق أدوات الدين. ميثاق العمل الأخلاقي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. قرار رقم (24) لسنة 2012 بشأن نظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال. قرار رقم (23) لسنة 2012 بشأن أحكام جمعية حملة الوحدات الخاصة بالصناديق الاستثمارية. الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون 4 الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هـ.أ.م./ق.ت.أ/ص.أ.2012/6 ) بشأن تعيين مدير بديل لصندوق الاستثمار. تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هـ.أ.م./ق.ر./أ.م./5/ 2012) بشأن تقييم الأصول العقارية. قرار رقم (9) لسنة 2012 بشأن ضوابط الاستثمار في صناديق النقد. قرار رقم (8) لسنة 2012 بشأن ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية. تعليمات بشأن الضوابط الخاصة بتأسيس صندوق استثمار خارج دولة الكويت (هـ.أ.م./ق.ت./ص.أ.2012/7). تعليمات إلى جميع الاشخاص المرخص لهم بشأن شكاوي العملاء. قرار رقم (6) لسنة 2012 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن نطاق خضوع الشركات القابضة لأحكام الترخيص بنشاط الأوراق المالية. تعليمات بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها رقم (هـ.أ.م./ق.ر./.إ.م./2012/2). قرار إداري رقم (3) لسنة 2012 بشأن ضوابط الاستثمار المتعلقة بصناديق الاستثمار في الأوراق المالية. قرار رقم (10) لسنة 2011 بشأن اعتماد معايير المحاسبة الدولية لدى الهيئة. قرار رقم (9) لسنة 2011 بشأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم. قرار رقم م.م.هـ 2-4 لسنة 2011 الصادر في 2011/3/3 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها. الملحق رقم (2) قرارات سوق الكويت للأوراق المالية التي تم إلغائها بموجب أحكام هذه اللائحة مرسوم في شأن إدراج الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية (الصادر بتاريخ: 1984/08/08). قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 1984 في شأن قواعد نظم التداول بالسوق. قرار إداري رقم (4) لسنة 1985 بشأن قواعد إدراج وتداول السندات في سوق الكويت للأوراق المالية. قرار نائب رئيس لجنة السوق رقم (4) لسنة 1987 بشأن تنفيذ أوا مر العملاء. قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (5) لسنة 1999 بشأن تنظيم الإفصاح عن المصالح في شركات المساهمة. قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (9) لسنة 1999 بشأن شروط وإجراءات تسجيل صناديق الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية. قرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2000 بشأن تعامل بعض الأشخاص في الأوراق المالية المدرجة في السوق. قرار لجنة السوق رقم (3) لسنة 2000 بشأن ضوابط التعامل في الأسهم من خلال الشركات المديرة للمحافظ الاستثمارية. قرار إداري رقم (1) لسنة 2001 بشأن تعديل ضوابط التعامل في الأسهم من خلال الشركات المديرة لمحافظ الغير. قرار مدير السوق رقم (31) لسنة 2003 بشأن قواعد مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. قرار لجنة السوق رقم ( 1 ) لسنة 2005 بشأن البيانات المالية لشركات الوساطة والعضوية في مجالس إداراتها. قرار لجنة السوق رقم ( 5 ) لسنة 2005 بشأن ضوابط ادارة محافظ الغير والرقابة عليها. قرار لجنة السوق رقم ( 6 ) لسنة 2005 بشأن تنظيم عمليات الايداع والقيد المركزي. قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (2) لسنة 2007 قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازي. قرار لجنة السوق رقم (4) لسنة 2007 بشأن عقد الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح النقدية والعينية وزيادة قاعدة المساهمين. قرار لجنة السوق رقم (3) لسنة 2007 بشأن زيادة رأسمال الشركات المدرجة. قرار مدير السوق رقم (14) لسنة 2007 بشأن ايقاف تداول أسهم الشركات المدرجة بالسوق وفقاً مؤقتاً. قرار لجنة السوق رقم ( 2 ) لسنة 2008 بشأن قواعد إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي. قرار لجنة السوق رقم ( 3 ) لسنة 2008 بتعديل نص المادة (15) من قرار رقم (5) لسنة 2005 بشأن ضوابط محافظ الغير والرقابة عليها. قرار لجنة السوق رقم (2) لسنة 2009 بشأن تنظيم التعامل في السوق في الظروف الاستثنائية. قرار لجنة السوق رقم (4) لسنة 2009 في شأن شروط انتقال الشركات من السوق الموازي إلى السوق الرسمي. قرار مدير السوق رقم (33) لسنة 2009 بشأن إجراءات بيع وشراء شركات المساهمة لأسهمها في السوق. قرار لجنة السوق في اجتماعها رقم (2010/9) المنعقد بتاريخ 2010/12/23 بشأن ضوابط تحديد القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية للشركات المتقدمة للإدراج والشركات المدرجة في السوقين الرسمي والموازي. قرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2014 بشأن قواعد تنظيم عملية مراجعة وتدقيق حسابات الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية. الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون 5 الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م الملحق رقم (3) الأحكام الانتقالية | الكتاب | الأحكام الانتقالية | | :--- | :--- | | **الكتاب الثاني- هيئة أسواق المال** | 1. تمدد مدة عضوية المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية المشكل وقت نفاذ هذه اللائحة حتى 31 ديسمبر 2016، ما لم تشغر المراكز في عضوية المجلس لأسباب أخرى.
2. يتولى أول مجلس استشاري لهيئة أسواق المال عمله بداية من 1 يناير 2017.
3. تمدد مدة عضوية لجنة الشكاوى والتظلمات المشكلة وقت نفاذ هذه اللائحة حتى 31 ديسمبر 2016، ما لم تشغر المراكز في عضوية اللجنة لأسباب أخرى. | | **الكتاب الثالث - إنفاذ القانون** | 4. تحال إلى المجلس الشكاوى المنظورة أمام لجنة الشكاوى والتظلمات ولم يبت فيها حتى صدور هذه اللائحة، إذا كانت من اختصاص المجلس طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
5. تستمر لجنة الشكاوى والتظلمات بالنظر في التظلمات من قرارات اللجنة في الشكاوى والتي لم يبت فيها حتى صدور هذه اللائحة، وذلك حتى صدور قرار في هذه التظلمات.
6. يستفيد الطاعن من المواعيد التي زادت بموجب هذه اللائحة، اذا كان الموعد الأصلي لم ينته حتى صدور هذه اللائحة.
7. يستفيد الطاعن من المواعيد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية السابقة اذا قصرت تلك المواعيد بموجب هذه اللائحة، وذلك إذا كان القرار صدر في ظل اللائحة السابقة ومازال موعد الطعن سارياً وفقاً لها حتى صدور هذه اللائحة.
8. إذا انتهت مواعيد الطعن المنصوص عليها في اللائحة السابقة، لا يجوز لمن صدر ضده القرار الاستفادة من مواعيد الطعن المستحدثة بموجب هذه اللائحة. | | **الكتاب الرابع- بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة** | 9. يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي، بورصة أوراق مالية مرخصة وعليه ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

10. استثناء من حكم المادة (1-2-3) من الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة)، تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك.ع) لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بعد الانتهاء من ترتيب أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، واستيفاء الشركة لمتطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.
11. مع مراعاة اختصاصات الهيئة الواردة في القانون وهذه اللائحة، وفي حالة أن تعهد الهيئة بموجب تفويض لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة، يحل مجلس إدارة الشركة المذكورة محل لجنة السوق، ويحل الرئيس التنفيذي للشركة محل مدير السوق في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (9) من المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.

12. على شركة بورصة الكويت للأوراق المالية استكمال كافة الإجراءات اللازمة للقيام بالمهام التي تُعهد إليها بموجب البند (11) أعلاه، وذلك خلال الموعد الذي تحدده لها الهيئة.
13. فور انتهاء اللجنة الاستشارية المعينة من قبل الهيئة لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للسوق من إعداد تقريرها النهائي بهذا الشأن واعتماء الهيئة له، تقوم الهيئة بتحديد رأس مال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المصدر الذى سيجرى على أساسه تخصيص أسهمها على النحو المبين بالمادة (33) من القانون، على أن تراعي في ذلك ما تحتاجه الشركة من مبالغ لسداد قيمة الأصول التي تنتقل إليها، ورد أية مبالغ مدفوعة لها من الهيئة، بالإضافة إلى ما قد تحتاجه من أموال أخرى لتحقيق أغراضها.

14. بعد اعتماد التقرير المشار إليه بالفقرة السابقة، تقوم الهيئة باتخاذ الترتيبات اللازمة مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لنقل ملكية الأصول التي تقرر نقلها للشركة المذكورة واستيفاء ثمنها من ناتج الاكتتاب في رأس مال الشركة.

15. مع مراعاة أحكام المادة (33) من القانون، تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح وتخصيص أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ولها في سبيل ذلك القيام بالتالي: | الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون 6 الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م | الكتاب الرابع - بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة | أ. تحديد الأسهم التي سيكتتب فيها من قبل الجهات العامة ومن يحق له تملك الأسهم في رأس مال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وكذلك تحديد النسبة في رأس مال الشركة المذكورة التي ستخصص ليكتتب فيها من قبل الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفرداً.
ب. وضع الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدة والمزايدين فيما يتعلق بالنسبة التي ستخصص للشركات المدرجة والمشغل العالمي أو المشغل العالمي منفرداً.
ج. بيان إجراءات وطريقة تسديد قيمة مقابل اكتتاب المواطنين للهيئة.
د. بيان آلية وإجراءات تخصيص مقدار الزيادة في الأسهم غير المكتتب فيها من المواطنين وتوزيعها على هؤلاء المواطنين وبيان كيفية وإجراءات ومواعيد سدادهم قيمة هذه الأسهم للهيئة.
هـ. تحديد موعد طرح أسهم رأس مال الشركة للاكتتاب العام من قبل المواطنين أو للاكتتاب الخاص من قبل الجهات العامة أو المزايدة وكيفية الإعلان عن ذلك.
و. اعتماد نشرة الاكتتاب المعدة من قبل شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
ز. أية إجراءات أخرى تراها الهيئة ملائمة. | | :--- | :--- | | الكتاب الرابع - بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة | 16. تلتزم البورصة بتقديم التقرير المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (1-3-6) من الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة)، وذلك ابتداءً من 1 يناير 2016.
17. تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.
18. على الشركة الكويتية للمقاصة استيفاء جميع متطلبات الترخيص المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتعديلاته واللائحة السابقة، على وجه الخصوص السياسات المتعلقة بالتسوية والتقاص والإيداع والتسجيل، ودليل السياسات والنظم والقواعد والإجراءات الداخلية وتقديمه للهيئة في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2015.
19. على الشركة الكويتية للمقاصة استيفاء جميع المتطلبات المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالتسوية والتقاص والإيداع والتسجيل، وجميع المتطلبات الإضافية التي وردت في هذه اللائحة، وأي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة، وذلك في المواعيد التي تحددها لها الهيئة.
20. في حال استوفت الشركة الكويتية للمقاصة جميع متطلبات الترخيص والتسجيل لدى الهيئة فسوف تصدر الهيئة ترخيص وكالة مقاصة.
21. على الشركة الكويتية للمقاصة أن تقوم بتزويد كافة شركات الوساطة المرخص لها من قبل الهيئة بخدمة الاطلاع الفوري على أرصدة عملائهم من النقد والأوراق المالية أثناء فترة التداول، وذلك في مدة زمنية تحددها الهيئة.
22. يسمح للشركة الكويتية للمقاصة مواصلة تقديم خدمات أمين الحفظ ومراقب الاستثمار لفترة زمنية تحددها الهيئة، وذلك إلى حين تأسيس كيان قانوني منفصل يقوم بهذه العمليات كل على حدة.
23. على الشركة الكويتية للمقاصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تمكنها من التخلص من الاعتماد على التوثيق الورقي والانتهاء من استعمال الشيكات الورقية وتصفية الالتزامات بشكل يومي في مدة زمنية تحددها الهيئة. | | الكتاب الخامس - أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون | 24. تستوفي الشركات الصادر لها ترخيص من الهيئة المتطلبات الجديدة المنصوص عليها في الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، والكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة وذلك في مدة أقصاها 30 نوفمبر 2016.
25. تستوفي الشركات التي مازالت في مرحلة توفيق الأوضاع المتطلبات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك في مدة أقصاها 30 نوفمبر 2016 أو ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص من الهيئة بمزاولة كافة الأنشطة المطلوب ترخيصها أيهما أبعد. وبنطبق ذات الحكم على طلبات الترخيص المقدمة قبل سريان هذه اللائحة والمقدمة على النموذج المعتمد من الهيئة بشرط استيفائها كافة الشروط والمتطلبات المتعلقة بالترخيص والمنصوص عليها في القواعد والأحكام المعمول بها وقت تقديم الطلب.
26. تقوم مكاتب التدقيق التابعة لمراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بنشاط تقويم الأصول وذلك | الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون 7 الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م الكتاب الخامس - أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون لفترة انتقالية تنتهي في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2016. 27. يمنح الأشخاص المرخص لهم حالياً بمزاولة نشاط "أمين حفظ" مدة سنة بحد أقصى من تاريخ إصدار هذه اللائحة لتوفيق أوضاعهم، وذلك لاستيفاء المتطلبات التي تحددها الهيئة لترخيص نشاط "أمين حفظ ". 28. يجوز لمقدم طلب الترخيص الذي يجري حالياً دراسة طلبه من قبل الهيئة أن يتقدم بطلب ترخيص جديد لمزاولة أي من الأنشطة المضافة إلى قائمة أنشطة الأوراق المالية في المادة (1- 2) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) مع استيفاء أي متطلبات إضافية تحددها الهيئة. 29. يمنح الأشخاص الذين يزاولون أي من الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى من الملحق رقم (1) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، مهلة حتى 1 أكتوبر 2016 لتوفيق أوضاعهم لاستيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع اللازم توفره للترخيص بالنشاط، وكذلك استيفاء كافة متطلبات الهيئة في هذا الشأن. 30. دون الإخلال بأية أحكام أخرى وردت في هذا الكتاب، يكون الوصف التالي الجديد سارياً من تاريخ إصدار هذه اللائحة لمسمى الترخيص التالية والصادرة للأشخاص المرخص لهم دون الحاجة لاستبدال التراخيص القائمة: المسمى السابق للترخيص عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ). المسمى الجديد للترخيص وكيل اكتتاب أمين حفظ 31. يلغى مسمى "صانع السوق" الوارد في القواعد المعمول بها في البورصة والصادرة عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، ويحل محله مسمى "مقدم خدمة الأجل" بالنسبة للشركات المسموح لها بتقديم خدمة التعامل الأجل على الأسهم المدرجة في البورصة، ومسمى "مقدم خدمة البيوع المستقبلية" بالنسبة للشركات المسموح لها بتقديم خدمة التعامل بالبيوع المستقبلية على الأسهم المدرجة في البورصة، ومسمى "مقدم خدمة الخيارات" بالنسبة للشركات المسموح لها بإصدار الخيارات على الأسهم المدرجة في البورصة. 32. لا يجوز لصانع السوق مزاولة نشاطه عند استكمال البورصة والمقاصة الأنظمة والإجراءات والقواعد اللازمة لذلك. 33. تلتزم البورصة بإصدار الضوابط والإجراءات الفنية التفصيلية لعمل صانع السوق على النحو الوارد في المادة (1-41) من الفصل الأول من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية وذلك خلال مدة أقصاها سنة من نشر هذه اللائحة، على أن تقوم البورصة بتزويد الهيئة بتقرير شهري ابتداء من صدور هذه اللائحة عن انجاز هذه الضوابط والإجراءات. 34. تلتزم وكالة المقاصة باستكمال أنظمتها وإجراءاتها اللازمة لعمل صانع السوق، وذلك بعد اعتماد الهيئة لمنظومة ما بعد التداول، ويشمل ذلك الأنظمة والإجراءات التالية: أ. منظومة ما بعد التداول المتعلقة بعمليات التسوية الخاصة بعمل صانع السوق. ب. نظام اقراض واقتراض الأوراق المالية. ج. نظام البيع على المكشوف. وعلى أن تقوم وكالة المقاصة بتزويد الهيئة بتقرير شهري ابتداء من صدور هذه اللائحة عن انجاز هذه الأنظمة والإجراءات. 35. تنطبق قواعد الكفاءة والنزاهة بأثر فوري ومباشر على الأشخاص الذين يتقدموا طلب تسجيلهم أو ترشيحهم للمناصب واجبة التسجيل بعد صدور هذه اللائحة. الكتاب السادس- السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له 36. يمنح الأشخاص المرخص لهم فترة انتقالية لاستكمال أي متطلبات جديدة وردت في الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية ) وذلك بحد أقصى 30 نوفمبر 2016. الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون 8 الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م | | | | --- | --- | | الكتاب السابع - أموال العملاء وأصولهم | 37. يمنح الأشخاص المرخص لهم فترة انتقالية لاستكمال أي متطلبات جديدة وردت في الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) وذلك بحد أقصى 30 نوفمبر 2016. | | الكتاب الثامن - أخلاقيات العمل | 38. يمنح الأشخاص المرخص لهم فترة انتقالية لاستكمال أي متطلبات جديدة وردت في الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) وذلك بحد أقصى 30 نوفمبر 2016. | | الكتاب التاسع - الاندماج والاستحواذ | 39. تحسب المدد المنصوص عليها في المادة (3-6) لنسبة البيع والشراء المسموح بها للمسيطر على شركة مدرجة ابتداءً من 1 يناير 2016. | | الكتاب الحادي عشر - التعامل في الأوراق المالية | 40. تنطبق أحكام المواد (9-13) و (9-14) و (9-15) على عقود الرهن التي تبرم بعد صدور هذه اللائحة. | | الكتاب الثاني عشر - قواعد الادراج | 41. يعمل بأحكام الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) اعتباراً من تاريخ صدوره، وتستثنى شركات المساهمة المدرجة حالياً من تطبيق البند (2) من المادة (2-7-2) والبند (1) من المادة (2-8-1) حتى تاريخ 15 مايو 2017 لتوفيق أوضاعها. | | الكتاب الثالث عشر - أنظمة الاستثمار الجماعي | 42. تمنح الصناديق المرخص لها القائمة وقت صدور هذه اللائحة فترة انتقالية حتى 30 نوفمبر 2016، وذلك لتوفيق أوضاعها عن طريق اتخاذ الإجراءات التالية:
أ. تعيين هيئة إدارية للصندوق وحل مجالس الإدارات للصناديق.
ب. تعديل أنظمتها الأساسية بشأن تعريف "وحدة الاستثمار".
ج. نقل سجل حملة الوحدات من مدير الصندوق إلى وكالة المقاصة أو أمين الحفظ.
د. تطبيق المتطلبات الجديدة بشأن جمعية حملة الوحدات.
هـ. تطبيق المتطلبات الجديدة بشأن ضوابط الاستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق.
و. استكمال متطلبات الفقرة (2) من المادة (2-11) بشأن مراعاة ألا يكون مراقب الاستثمار أو مراقب الحسابات الخارجي أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من الأطراف ذوي العلاقة بمدير الصندوق.
43. يعمل في نموذج المعلومات الشهرية الوارد في الملحق رقم (5) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) ابتداءً من يناير 2016. | | الكتاب الخامس عشر - حوكمة الشركات | 44. يعمل بالأحكام الواردة بالكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) ابتداءً من 30 يونيو 2016. | هيئة أسواق المال دولة الكويت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته هيئة أسواق المال الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م اللائحة التنفيذية الكتاب الأول التـعــريــفــــــات هيئة أسواق المال الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م هيئة أسواق المال الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب التعريفات مقدمة حول كتاب التعريفات: 1. يتضمن هذا الكتاب مجموعة من المصطلحات التي ورد ذكرها في جميع كتب اللائحة التنفيذية، والتي تم تعريفها بوضع خط تحت المصطلح المعرف. وفي حال عدم تعريفها بهذه الطريقة، تكون لتلك المصطلحات المعنى العادي لها. 2. لغرض البحث عن تعريف معين، يرجى حذف حرف الألف واللام من المصطلح المراد البحث عنه. 3. يتضمن هذا الكتاب التعريفات الواردة في قانون الهيئة والقوانين الأخرى ذات العلاقة. 4. يتم تفسير المصطلحات الواردة في كتاب التعريفات كالأتي: أ. يشمل المفرد الجمع، ويشمل الجمع المفرد. ب. يشمل المذكر المؤنث. نوفمبر 2015 3 أ الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب التعريفات أتعاب خبراء: ما يتم دفعه من قبل طالب الخبرة من أموال نقدية للخبير المستعان به من قبل هيئة التحكيم. أتعاب محكمين: ما يتم دفعه من قبل طرفي التحكيم من أموال نقدية لهيئة التحكيم وفقاً للجدول المعد بشأنها والمودع لدى الهيئة. اتفاق أولي: الاتفاق الذي يتضمن المبادئ العامة والخطوات الأولية لتقديم عرض استحواذ اختياري أو الدخول في عملية اندماج بين شركتين أو أكثر. اتفاق التحكيم: هو اتفاق يوضع في العقد، أو مستقلاً عنه ويقضي بإحالة النزاع المتعلق إلى هيئة التحكيم. أجل السندات أو الصكوك: الفترة الزمنية من تاريخ إصدار الصكوك أو السندات وحتى انقضائها أو استهلاكها بوقوع حدث معين أو بانتهاء مدة معينة تؤدي إلى استرداد الصكوك أو السندات. الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية: هي الأخطار التي تؤدي إلى زعزعة السوق والبورصة ووكالة المقاصة بالشكل الذي يؤدي إلى عدم سير السوق والبورصة ووكالة المقاصة بانتظام واضطراد. أدوات الدين: أدوات استثمار متوسطة وطويلة الأجل كالسندات والصكوك القابلة وغير القابلة للتحويل ذات عائد ثابت أو متغير، وسندات الخزانة وأذونات الخزانة أو أي أدوات دين أخرى توافق عليها الهيئة. أدوات النقد: أدوات استثمار قصيرة الأجل كالودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية، والأذونات والسندات والصكوك الحكومية والسندات والصكوك الصادرة عن البنوك أو الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أو عملة أجنبية أخرى وشهادات الإيداع البنكية واتفاقيات إعادة الشراء والصكوك أو أي أدوات نقد أخرى توافق عليها الهيئة. أصحاب المصالح: كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل العاملين، والدائنين، والموردين، والعملاء، والوكلاء، ومقدمي الخدمات للشركات. إصدار غير مباشر: إصدار السندات أو الصكوك من خلال شركة ذات غرض خاص وليس عن الملتزم مباشرةً. إصدار مباشر: إصدار السندات أو الصكوك عن الملتزم مباشرةً وليس من خلال شركة ذات غرض خاص. أ 1 نوفمبر 2015 4 أ الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب التعريفات إصدار مكفول إصدار السندات أو الصكوك المضمون من الكفيل. أطراف ذات الصلة بالصندوق العقاري مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة أو الزميلة، أو أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق، أو أي من المديرين التنفيذيين، أو الموظفين لمدير الصندوق، أو أي من أقاربهم لدى أي من الأطراف أعلاه، أو أمين حفظ الصندوق، أو مراقب استثمار الصندوق، أو المقيم العقاري، أو مراقب حسابات الصندوق أو مراقب حسابات مدير الصندوق، أو أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته نسبة 5 % من صافي قيمة أصول وحدات الصندوق العقاري، أو أي شخص تابع أو مسيطر على أي من الأشخاص السابق ذكرهم. أعضاء بورصة هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء. أعضاء وكالة مقاصة شخص مرخص له تتفق معه وكالة مقاصة على القيام ببعض المهام التي تقوم بها. إعلان ترويجي الدعوة إلى أو الحث على الدخول في اتفاقية بحيث يشكل إبرامها أو تنفيذ التزاماتها من قبل أطرافها نشاط أوراق مالية، أو ممارسة أي حق يترتب على ورقة مالية وذلك لغرض حيازتها، أو التصرف فيها، أو ضمانها أو تحويلها. إعلان ترويجي أو تسويقي لصندوق أي إعلان ترويجي أو تسويقي للصناديق ذات الاكتتاب العام والمرخص لهذه الصناديق من الهيئة في دولة الكويت، سواء تم هذا الاعلان عن طريق اتصال مباشر أو إعلان معد مسبقا. إعلان ترويجي أو تسويقي لصندوق بواسطة الاتصال المباشر هو إعلان ترويجي لا يكون معد مسبقاً بما في ذلك أي لقاء مع عميل، أو مكالمة هاتفية أو عرض، أو حوار تفاعلي مباشر، والذي يجب أن يتم وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (2-22-4) من الفصل الثاني (الصناديق) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة. إعلان ترويجي أو تسويقي لصندوق معد مسبقاً هو إعلان ترويجي أو تسويقي لصندوق يتم إعداده بشكل مسبق، ويرسل كتابياً، أو إلكترونياً، أو أي من وسائل الاتصال الحديثة، والذي يجب أن يتم وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (2-22-5) من الفصل الثاني (الصناديق) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة. استحواذ المحاولة أو الطلب لتملك أسهم تؤدي إلى سيطرة على شركة مدرجة في البورصة أو شركة غير مدرجة في حال الاستحواذ العكسي، طبقاً لأحكام وقواعد الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ). أ | 2 نوفمبر 2015 5 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م أ كتاب التعريفات | استحواذ عكسي | هو أي ترتيب تقوم بموجبه شركة مدرجة بإصدار أسهم جديدة وعرضها على مساهمي شركة غير مدرجة عوضا عن أسهمهم بحيث تمثل الأسهم الجديدة أكثر من 50 % من الأسهم المصدرة في الشركة المدرجة بعد تنفيذ الاستحواذ. | | أسهم | الأسهم المصادرة أو المقترح إصدارها في رأس مال شركة. | | أسهم الخزينة | هي الأسهم التي تقوم الشركة بشرائها وإعادة بيعها، أو استخدامها، من أسهمها المصدرة. | | أسهم متداولة | هي الأسهم المصدرة لشركة مساهمة مدرجة في البورصة. | | أسهم مصدرة | هي الأسهم التي تمثل حصة في رأس مال شركة مساهمة ومكتتب فيها من قبل المساهمين سواء دفعـت قيمتها بالكامل أو جزء من هذه القيمة. | | أسهم ممتازة | تلك الأسهم التي تتمتع ببعض الامتيازات في التصويت، أو الأرباح، أو ناتج التصفية، أو أي حقوق أخرى بشرط أن تكون الأسهم من ذات النوع متساوية في الحقوق والمميزات. | | أسهم ممتازة غير قابلة للاسترداد | نوع الأسهم الممتازة التي لا يمكن للمصدر استردادها خلال المدة المحددة في عقد الشركة، ويتم سداد قيمة هذه الأسهم عند تصفية المصدر. | | أسهم ممتازة غير قابلة للتحويل | نوع الأسهم الممتازة التي لا تتيح لحملتها حق تحويلها إلي أسهم عادية في رأس مال المصدر في تاريخ لاحق لإصدارها. | | أسهم ممتازة قابلة للاسترداد | نوع الأسهم الممتازة التي يمكن استردادها إما في تاريخ محدد أو بعد مضي فترة زمنية محددة خلال مدة المصدر. | | أسهم ممتازة قابلة للتحويل | نوع الأسهم الممتازة التي تتيح لحملتها حق تحويلها إلى أسهم عادية في رأس مال المصدر في تاريخ لاحق. | | أسهم ممتازة مشاركة | نوع الأسهم الممتازة التي تمنح لحملتها الحق في المشاركة في فائض الأرباح إلى جانب المساهمين العاديين بعد توزيع الأرباح بمعدل محدد على هؤلاء المساهمين. | أ 3 نوفمبر 2015 6 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م أ كتاب التعريفات أصول ذات قيمة مؤثرة لأغراض تطبيق أحكام الفصل الثالث من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ)، يقصد بالأصول ذات قيمة المؤثرة هي الأصول التي لها انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة، وتطبق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة في تحديد تعريف الصفقات المؤثرة. أصول الصندوق جميع الأموال النقدية أو غير النقدية أو العقارية وغيرها من الأموال المملوكة للصندوق. أصول العملاء جميع الأموال غير النقدية كالأوراق المالية، أو أي أصول أخرى والتي يتسلمها الشخص المرخص له، أو يحوزها لصالح العميل بمناسبة قيامه بأي نشاط للأوراق المالية. أطراف ذوو العلاقة يعد الطرف ذو علاقة بالشركة في الحالات التالية: 1. إذا كان يملك السيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الشركة. 2. إذا كان شركة تابعة. 3. إذا كان عضواً في نفس المجموعة التي تكون الشركة طرفاً فيها. 4. إذا كان عضواً في مجلس إدارة الشركة أو عضواً في الإدارة التنفيذية للشركة. 5. إذا كان من أقارب الشخص المشار إليه في البند (1) أو (4) من هذا التعريف. 6. شركة تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام للأشخاص المشار إليهم في البند (4) أو (5) من هذا التعريف بما يملكونه من قوة تصويت هامة بشكل مباشر أو غير مباشر. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد الأطراف ذات العلاقة ما ورد في القانون واللائحة التنفيذية ومعيار المحاسبة الدولي رقم (24) وما يطرأ عليهما من تعديلات. أ | 4 نوفمبر 2015 7 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب التعريفات | أطراف متحالفة | هم الأشخاص الذين يقومون بموجب اتفاق أو تفاهم (بشكل شفهي أو كتابي) بالتعاون - بشكل مباشر أو غير مباشر - للحصول على 30 % أو أكثر من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة أو إحباط نجاح عرض استحواذ على شركة مدرجة.
ودون الإخلال بالتطبيق العام لهذا التعريف، يعد في حكم الأطراف المتحالفة الحالات الآتية ما لم يتم إثبات العكس:
1. الشركة الأم وأعضاء مجموعتها وشركاتها الزميلة بالإضافة إلى الشركات التي تعتبر هذه الشركات زميلتها مع بعضها البعض.
2. الشركة مع أعضاء مجلس إدارتها وأقربائهم.
3. مدير نظام استثمار جماعي مع أنظمة الاستثمار الجماعي التي يديرها إذا استخدم حقوق التصويت عن الأسهم الموجودة بهذا النظام.
4. مدير المحفظة الاستثمارية مع عملاء هذه المحافظ إذا استخدم حقوق التصويت عن الأسهم الموجودة في هذه المحافظ. | | اكتتاب خاص | هو دعوة موجهة الى فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين للاكتتاب في ورقة مالية. | | اكتتاب عام | عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب أو لشراء الأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة. | | أموال العملاء | جميع الأموال النقدية المستلمة، أو تلك التي بحيازة أي شخص مرخص له لصالح عميل أو نيابة عنه بمناسبة القيام بأي نشاط للأوراق المالية، مخصوماً منها الأموال النقدية المخصصة للوفاء بالتزامات العميل نتيجة التعاملات التي اجريت لصالحها سواء كانت مستحقة الأداء أو معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل. | | أمين حفظ | شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة حفظ أموال العملاء وأصولهم بما في ذلك تلك المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. | أ 5 نوفمبر 2015 8 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م أ كتاب التعريفات أمين سر مجلس الإدارة الشخص المُعين من قبل مجلس الإدارة من بين موظفي الشركة ليقوم بمهمة تدوين وتسجيل وحفظ جميع محاضر الاجتماعات، وأية مهام أخرى توكل إليه من قبل المجلس في هذا الشأن. أمين عهدة الشخص الذي تم تعيينه لحفظ موجودات الصكوك لصالح حملة الصكوك بموجب مستند أو مستندات العهدة. اندماج هو اتفاق من شأنه اندماج شركة أو أكثر في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر ويكون إما عن طريق الاندماج بالضم أو بالمزج أو الاندماج بالانقسام والضم. اندماج بطريق الانقسام والضم هو تقسيم ذمة الشركة إلى جزئين أو أكثر وانتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة (الشركة الدامجة). اندماج بطريق الضم هو حل شركة أو أكثر ( الشركة المندمجة)، ونقل ذمتها المالية إلى شركة قائمة (الشركة الدامجة). اندماج بطريق المزج هو حل شركتين أو أكثر الشركات المندمجة)، وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركات المندمجة. أنشطة أوراق مالية الأنشطة المنصوص عليها في المادة (1-2) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من هذه اللائحة. أيام التعامل هي الأيام التي يمكن فيها الاشتراك في وحدات الصندوق أو استردادها. أيام التقويم هي الأيام التي يتم فيها احتساب صافي قيمة أصول الصندوق (NAV). أ | 6 نوفمبر 2015 9 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م ب كتاب التعريفات بلاغ بلاغ مقدم من شخص بهدف الكشف عن ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في القانون، والذي تتوافر فيه الشروط والمتطلبات الواردة في المادة (3-2) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من هذه اللائحة. بنك محلي أي بنك كويتي أو فرع لبنك أجنبي مرخص له من بنك الكويت المركزي. البنك المركزي بنك الكويت المركزي بورصة السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية ويتبع الإجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد أداؤها من قبل الأسواق المالية. ب 1 نوفمبر 2015 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م ت كتاب التعريفات تأثير هام يتحقق عند تملك شركة - بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تصل إلى 20 % أو أكثر في شركة أخرى ما لم تثبت عدم تحقق أي تأثير عليها، ويمكن إثبات مثل هذا التأثير بإحدى الطرق التالية: أ. التمثيل في مجلس إدارة الشركة. ب. المشاركة في عمليات وضع الأنظمة، وتشمل المشاركة في القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح أو أي توزيعات أخرى. ج. أي معاملات هامة بين الشركاتين. د. تبادل بين الموظفين الإداريين. هـ. توفير المعلومات التقنية الأساسية. تاريخ السجل التاريخ المحدد من قبل المصدر لغرض تحديد أهلية حملة الأسهم الممتازة للاستفادة من سداد أو توزيعات الأرباح أو حضور الجمعيات العامة لمساهمي المصدر. تداول في البورصة بيع وشراء الأوراق المالية من خلال قنوات التداول التي توفرها البورصة. تصويت تراكمي أسلوب تصويت يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بالسهم لصالح مرشح واحد فقط لعضوية مجلس إدارة الشركة، أو توزيعها بين المرشحين. تعامل في الأوراق المالية هو تعامل الشخص على الورقة المالية لحسابه الخاص أو بالنيابة عن غيره عن طريق بيعها، أو شرائها، أو تقديم عرض بيع أو شراء أو استحواذ بشأنها، أو إصدارها، أو طرحها للاكتتاب، أو الاكتتاب فيها، أو التنازل عن حق الاكتتاب فيها، أو الترويج لها، أو تسويقها، أو التعهد بتغطية الاكتتاب فيها، أو حفظها، أو إدراجها، أو إيداعها، أو تسويتها، أو تمويل التعامل بها، أو إقراضها، أو البيع على المكشوف لها، أو رهنها، أو التنازل عنها، أو أي عملية أخرى تعتبرها الهيئة تعاملاً في الأوراق المالية. تعزيز ائتماني تعزيز الجدارة الائتمانية للسندات أو الصكوك من خلال اضافة ضمانات أو كفالات. ت 1 نوفمبر 2015 11 ت الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب التعريفات تقويم الأصول تحديد قيمة الأصول وحصص الشركات في الحالات التالية: 1. تقويم الحصص العينية المكونة لرأس مال الشركة سواء عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها. 2. تقويم صافي أصول الشركات الداخلة في الاندماج أو التحول أو الانقسام أو عند تقديم عرض الاستحواذ. 3. تقويم حصة الشريك الذي لا يرغب بالبقاء طبقا للمادة (16) من قانون الشركات. 4. تقويم حصة الشريك المتضامن وفقاً للمادة (43) والمادة (298) من قانون الشركات. 5. تقويم حصة الشريك الرافض تعديل عقد شركة التضامن طبقا للمادة (52) من قانون الشركات. 6. تقويم حصة الشريك المفصول طبقا للمادة (55) من قانون الشركات. 7. تقويم حصة الشريك المتوفي في الشركة المهنية طبقا للمادة (307) من قانون الشركات. 8. تقويم الحصص المحجوز عليها طبقا للمواد (62) و (69) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. 9. أي حالات أخرى منصوص عليها في قانون الشركات ولائحته التنفيذية أو هذه اللائحة. توريق عملية تحويل أصول مالية غير سائلة مثل القروض والأصول الأخرى غير السائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول، تستند إلى ضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة، ولا تستند إلى مجرد القدرة المتوقعة للمدين على السداد من خلال التزامه العام بالوفاء بالدين. توزيعات دورية السداد الدوري للأرباح الناشئة عن السندات أو الصكوك لكل حامل سندات أو صكوك في مناسبة واحدة أو أكثر أثناء أو في نهاية أجل الصكوك أو السندات ذات الصلة. ت 2 نوفمبر 2015 12 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م ج كتاب التعريفات | جدول الخبراء | جدول الخبراء المقيدين لدى الهيئة. | | --- | --- | | جدول المحكمين | جدول المحكمين المقيدين لدى الهيئة. | | جــــــزاءات | الجزاءات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب والمحددة في المادة (146) من القانون والمادتين (5-10) و (5-11) من الفصل الخامس (المسائلة التأديبية) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من هذه اللائحة. | | جهات حكومية | الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والإدارات الحكومية. | | جهات رقابية | الهيئة أو الوزارة أو البنك المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لأي منهم، أو الجهات الأخرى المختصة داخل أو خارج دولة الكويت. | | جـهـاز حـمـايـة المنافسة | الجهاز المنشأ طبقاً لأحكام قانون حماية المنافسة. | ج 1 نوفمبر 2015 13 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م ح كتاب التعريفات حالة تعثر ثانوية تقع حالة تعثر ثانوية عند اضطراب الأوضاع المالية أو الإدارية لشخص آخر يحتفظ بأموال عملاء الشخص المرخص له. ويشمل ذلك عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته وقت استحقاقها أو تعيين مصفي أو حارس قضائي أو مدير تفليسة أو الحجز على أموال هذا الشخص. حالة تعثر رئيسية يكون الشخص المرخص له في حالة تعثر رئيسية في الأحوال التالية: 1. اضطراب الوضع المالي أو الإداري للشخص المرخص له، بما في ذلك عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته وقت استحقاقها أو تعيين مصفي أو حارس قضائي أو مدير تفليسة أو الحجز على أصوله. 2. إصدار الهيئة حظراً على الشخص المرخص له يمنعه من حيازة أو حفظ أموال العملاء. حامل السندات أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون اسمه مسجلاً في السجل الخاص بحملة السندات. حامل الصكوك أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون اسمه مسجلاً في السجل الخاص بحملة الصكوك. حساب مجمع حساب عملاء متعلق باستثمارات أكثر من عميل واحد. حقوق الأولوية الحق الذي يعطي مالك الورقة المالية أولوية الاكتتاب في زيادة رأس مال المصدر بنسبة ما يملكه من أوراق مالية في رأس مال ذلك المصدر. حليف الشخص الذي يتبع شخصاً آخر أو أشخاصاً آخرين أو يخضع لسلطتهم. ح 1 نوفمبر 2015 14 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م ذ كتاب التعريفات ذو مصلحة الشخص الذي له مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ذ 1 نوفمبر 2015 15 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب التعريفات رئيس تنفيذي / عضو تنفيذي الشخص الذي يعينه مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم وتكون تبعيته لمجلس الإدارة مباشرة، يناط به إدارة كافة الأعمال التنفيذية المتعلقة بالأنشطة الأساسية للشركة، وذلك وفقاً للمسؤوليات والصلاحيات الممنوحة له. ويشمل كذلك المدير العام للشركة ذات المسؤولية المحدودة. رسوم التحكيم ما يتم دفعه من أموال نقدية من قبل طالب التحكيم وفقاً لجدول الرسوم المودع لدى الهيئة. ر1 نوفمبر 2015 16 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م س كتاب التعريفات سداد استهلاك السندات سداد مبلغ يتم تحديده كلياً أو جزئياً في نشرة الاكتتاب، أثناء أو في نهاية أجل السندات. سداد استهلاك الصكوك سداد مبلغ يتم تحديده كلياً أو جزئياً بالاستناد إلى القيمة أو الدخل المحقق من موجودات الصكوك أثناء أو في نهاية أجل الصكوك ذات الصلة. سندات أداة مالية تمثل مديونية على المصدر لصالح حامل السند، يحصل بموجبه حامل السند على توزيعات دورية خلال أجل السند أو دفعة أو أكثر من سداد الاستهلاك أو كلاهما الذي يؤدي عند استحقاقه إلى انقضاء السند. سندات حكومية السندات التي تصدرها الحكومة أو الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة سواء من خلال الإصدار المباشر أو غير المباشر أو المضمونة بالكامل من الجهات المذكورة. سندات قابلة للتحويل نوع السندات التي تتيح لحامليها حق تحويلها إلى أسهم في تاريخ لاحق. سندات مدعومة بالموجودات سندات يستند هيكلها على عناصر أساسية من بينها: 1. حق حملة السندات بالرجوع (بشكل مباشر أو غير مباشر) على موجودات السندات، (حسب الحال). 2. عزل موجودات السندات وتسنيدها بشكل يحميها من مطالبات دائنين آخرين. 3. اعتماد حملة السندات على موجودات تلك السندات كمصدر رئيسي للتوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك. 4. تحمل حملة السندات مخاطر أي خسائر في قيمة موجودات السندات. سوق أولية السوق الذي تتم فيه الاكتتابات أو إصدارات الأوراق المالية. سوق ثانوية هو السوق أو الأسواق التي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها. سوق رئيسي هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير محددة تضعها الهيئة. س 1 نوفمبر 2015 17 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م س كتاب التعريفات سوق معنية تشكل من عنصرين هما المنتجات والنطاق الجغرافي، ويقصد بالمنتجات كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر، أو يمكن أن يحل محله في تلبية احتياجات متلقي الخدمة أو السلعة ويقصد بالنطاق الجغرافي الحدود الدولية لدولة الكويت. سوق موازي هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير أدنى من تلك التي تضعها الهيئة للسوق الرئيسي. سيطرة أي وضع أو اتفاق أو ملكية أسهم (سواء كانت ملكية فردية أو ملكية من خلال أطراف تابعة أو متحالفة) تزيد على 30 % من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة في البورصة. سيطرة فعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة عنه أو عن الجمعيات العامة للشركة المعنية. س 2 نوفمبر 2015 18 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م ش كتاب التعريفات | شخص | الشخص الطبيعي أو الاعتباري. | |---|---| | شخص ذو علاقة | هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية لوسيط، أو مستشار استثمار، أو يعمل كمدير، أو يشغل وظيفة إشرافية لدى الجهات المذكورة أعلاه، أو يعمل كموظف لدى أو ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة، أو لديه حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية. | | شخص مرخص له | شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من الهيئة لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية المذكورة في المادة (1-2) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من هذه اللائحة. | | شخص مرشح | شخص طبيعي مرشح لشغل منصب أو وظيفة من الوظائف واجبة التسجيل. | | شخص مستفيد | هو كل شخص له مصلحة تمثل 5 % فأكثر من رأس مال شركة مدرجة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو كمجموعة أو بالتحالف مع آخرين. | | شخص مسجل | أي شخص طبيعي أو اعتباري مسجل لدى الهيئة وفقاً لأحكام المادة (3-1-1) من الفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من هذه اللائحة وهم:
1. شاغلوا المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.
2. مراقبوا الحسابات المسجلين لدى الهيئة.
3. مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلة لدى الهيئة. | | شركة أم | تعتبر الشركة شركة أم لشركة أخرى في حالة ملكيتها لنسبة تزيد على 50 % من رأس مالها وعندما يكون لها الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارتها، أو يكون لها تأثير من شأنه توجيه قرارات الشركة على النحو الذي يحقق مصالحها. | ش 1 نوفمبر 2015 19 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م ش كتاب التعريفات شركة تابعة تعد شركة تابعة حيث يملك بها شخص نسبة تزيد على 50 % من رأس مالها أو يكون لديه السيطرة الفعلية عليها. شركة تمويل يكون لها المعنى المنصوص عليه بموجب القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 الصادر عن وزارة المالية بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل. شركة جديدة هي الشركة التي تؤسس ليجمع كيانها القانوني الذمة المالية لشركتين أو أكثر تم اندماجهما عن طريق المزج وفق الإجراءات المحددة قانوناً. شركة دامجة هي الشركة التي تستوعب في كيانها القانوني الذمة المالية لشركة أخرى أو أكثر أو جزءاً من شركة تنقضي وفق الإجراءات المحددة قانوناً. شركة ذات غرض خاص شركة تؤسس لغرض معين كإصدار صكوك أو غيرها من عمليات التوريق، وتخضع الشركة للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. شركة زميلة تعتبر شركة زميلة عندما تمتلك بها شركة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر لنسبة ملكية تزيد على 20 % ولا تتجاوز 50 % من رأس مالها، أو إذا كانت تملك تأثيراً هاماً على قراراتها. شركة مدرجة يقصد بها الآتي: 1. شركة المساهمة التي أدرجت أسهمها في البورصة. 2. المصدر والملتزم الذي أدرجت في البورصة السندات أو الصكوك التي أصدرها أو كان ملتزماً فيها. 3. الصندوق الذي أدرجت وحداته في البورصة. ش 2 نوفمبر 2015 20 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م ش كتاب التعريفات شركات المساهمة العامة: هي الشركة التي يتم الاكتتاب في الأسهم المصدرة عنها بطريق الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها أو التي تدرج أسهمها في البورصة. شركات المساهمة المقفلة: هي الشركة التي يكون الاكتتاب في الأسهم المصدرة عنها مقتصراً على مؤسسيها. شركة مندمجة: هي الشركة التي ينقضي كيانها القانوني بناء على اتفاق بنقل ذمتها المالية إلى شركة أخرى، أو بتأسيس شركة جديدة، أو بتقسيم ذمتها المالية إلى جزئين أو أكثر وفق الإجراءات المحددة قانوناً. شهر: القيد في السجل التجاري أو سجل أنظمة الاستثمار الجماعي مع النشر في الجريدة الرسمية. ش 3 نوفمبر 2015 21 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م ص كتاب التعريفات صانع السوق الشخص الذي يعمل على توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقاً للضوابط التي تضعها الهيئة. صكوك وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري. صكوك حكومية الصكوك التي تصدرها الحكومة أو الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة سواء من خلال الإصدار المباشر أو غير المباشر أو المضمونة بالكامل من الجهات المذكورة. صكوك قائمة على الموجودات صكوك لا يحق لحاملها الرجوع (بشكل مباشر أو غير مباشر) على موجودات تلك الصكوك، ويجوز لحامل الصكوك القائمة على الموجودات الرجوع على أساس التزام قائم على الملتزم بالاستناد أساساً إلى الجدارة الائتمانية للملتزم وقدرته على السداد. صكوك قابلة للتحويل نوع الصكوك التي تتيح لحامليها حق تحويلها إلى أسهم في تاريخ لاحق. صكوك مدعومة بالموجودات صكوك يستند هيكلها على عناصر أساسية من بينها: 1. حق حملة الصكوك بالرجوع (بشكل مباشر أو غير مباشر) على موجودات الصكوك، (حسب الحال). 2. عزل موجودات الصكوك وتصكيكها بشكل يحميها من مطالبات دائنين آخرين. 3. اعتماد حملة الصكوك على موجودات تلك الصكوك كمصدر رئيسي للتوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك. 4. تحمل حملة الصكوك مخاطر أي خسائر في قيمة موجودات الصكوك. صندوق نظام استثمار جماعي يهدف إلى تجميع الأموال من المستثمرين بغرض استثمارها نيابة عنهم في المجالات المختلفة وفقاً لأصول الإدارة المهنية للاستثمار الجماعي، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة. صندوق أدوات الدين هو صندوق استثمار يكون هدفه الأساسي الاستثمار بأدوات الدين ذات الآجال المتوسطة والطويلة المصدرة من قبل حكومات أو شركات حكومية أو شبه حكومية أو المؤسسات والشركات الخاصة أو أي جهة أخرى توافق عليها الهيئة، ومنظمة من جهات رقابية ومصنفة من قبل إحدى وكالات التصنيف العالمية المعترف بها، أو وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة، بما يكفل للصندوق الاستمرار بأعماله المنصوص عليها في النظام الأساسي. ص 1 نوفمبر 2015 22 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م ص كتاب التعريفات | صندوق أسواق النقد | هو صندوق يكون هدفه الأساسي الاستثمار بأدوات النقد بحيث يكون منخفض المخاطر وعالي السيولة، وبما يكفل للصندوق الاستمرار بأعماله المنصوص عليها في النظام الأساسي. | | صندوق عقاري | هو صندوق الاستثمار الذي يهدف إلى استثمار أموال الصندوق في الأغراض العقارية. | | صندوق قابض | هو صندوق يكون هدفه الأساسي الاستثمار في صناديق أخرى مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة. | | صندوق مغلق | هو صندوق ذو رأس مال محدد ولا يجوز استرداد وحداته الاستثمارية إلا في نهاية مدة الصندوق، ويجوز زيادة أو تخفيض رأس ماله وفقاً لما يقرره نظامه الأساسي. | | صندوق مفتوح | هو صندوق ذو رأسمال متغير يزيد رأس ماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في نظامه الأساسي. | ص 2 نوفمبر 2015 23 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م ط كتاب التعريفات طلب إدراج | طلب إدراج الأوراق المالية في البورصة. طلب التحكيم | الصحيفة المقدمة من الطرف الذي يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم مشتملة على البيانات الأساسية الواجب توافرها في صحيفة الدعوى أمام المحاكم. طلب الشراء | رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية. ط 1 نوفمبر 2015 24 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م ع كتاب التعريفات عرض الاستحواذ الاختياري المحاولة أو الطلب لتملك جميع أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض. عرض الاستحواذ الاختياري غير النقدي المحاولة أو الطلب لتملك جميع أسهم شركة مدرجة أو جميع الأسهم الخاصة بأي فئة أو فئات ضمن شركة مدرجة - بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض أو الأطراف التابعة له أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض - وذلك بمقابل عبارة عن أسهم صادرة لمساهمي الشركة محل العرض في رأس مال الشركة مقدمة العرض، أو بمقابل عبارة عن نسبة نقدية ونسبة أسهم صادرة لمساهمي الشركة - محل العرض في رأس مال الشركة مقدمة العرض. عرض الاستحواذ الأصلي (أو أكثر) هو عرض الاستحواذ المقدم إلى الشركة محل العرض من شخص قبل قيام شخصاً آخر تقديم عرض استحواذ منافس. عرض الاستحواذ الإلزامـي المحاولة أو الطلب لتملك جميع الأسهم المتبقية محل العرض، والتي يلتزم مقدم العرض بأن يقدم طلب شرائها من جميع حملة الأسهم الآخرين في تلك الشركة، نتيجة حيازة مقدم العرض والأطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة 30 % من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة. عــــــرض الاستحواذ المنافــــــس هو عرض استحواذ اختياري مقدم من مقدم عرض الاستحواذ المنافس والذي يتضمن إضافة جوهرية أو تعديلاً أساسياً في شروط عرض الاستحواذ الأصلي، وأن يبين مقدم عرض الاستحواذ المنافس أغراضه من تقديم العرض، والذي يقدم قبل خمسة أيام عمل من انتهاء فترة التجميع لعرض الاستحواذ الأصلي. عرض بيع رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية. عضو مجلس الإدارة الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي يتم اختياره لشغل عضوية مجلس إدارة الشركة، ويدخل في ذلك ممثل الشخص الاعتباري. ويقصد بعضو مجلس الإدارة لأغراض قواعد الكفاءة والنزاهة الشخص الطبيعي سواء تم اختياره لشغل عضوية مجلس الإدارة أو كان ممثلاً لشخص اعتباري. ع 1 نوفمبر 2015 25 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب التعريفات ع عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي العضو الذي لا يكون متفرغاً لإدارة الشركة ولا يتقاضى راتباً من الشركة كما لا تعتبر المكافأة التي يتقاضاها كعضو مجلس إدارة راتباً. عقد الشركة عقد تأسيس الشركة أو عقد التأسيس والنظام الأساسي إن وجد. عقود الخيار عقد أو اتفاق يعطي شخصاً ما الحق - وليس الالتزام - بشراء أو بيع ورقة مالية أو مجموعة من الأوراق المالية، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية. عميل شخص يوفر له الشخص المرخص له، أو يعتزم أن يوفر له خدمات في نطاق أنشطة الأوراق المالية المرخص بمزاولتها ويشمل العميل أي عميل محتمل، وكذلك الأشخاص الذين يقوم مراقب الحسابات المسجل أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجل بتقديم خدماته لهم. عميل عادي هو العميل الذي ليس بعمل مهني. عميل محترف هو العميل الذي يكون إما عميلاً محترفاً بطبيعته أو عميلاً محترفاً مؤهلاً. عميل محترف بطبيعته يعد في حكم العميل المحترف بطبيعته ما يلي: 1. حكومة أو هيئة عامة أو بنك مركزي أو مؤسسة دولية (البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي). 2. الأشخاص المرخص لهم من الهيئة، وغيرهم من المؤسسات المالية التي تخضع لإحدى الجهات الرقابية داخل دولة الكويت أو خارجها. 3. شركة رأس مالها المدفوع مليون دينار كويتي أو ما يعادلها على الأقل. ع 2 نوفمبر 2015 26 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م ع كتاب التعريفات عميل محترف مؤهل يعد في حكم العميل المحترف المؤهل كل من استوفى أحد المعايير التالية: 1. أن يكون العميل لديه تعاملات في الأوراق المالية بأحجام كبيرة وبمتوسط لا يقل عن 250,000 دينار كويتي في كل ربع سنة على مدار السنتين السابقتين. 2. ألا يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الشخص المرخص له أو أكثر عن قيمة 100,000 دينار كويتي. 3. أن يعمل العميل أو سبق له العمل في القطاع المالي لمدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف، يتطلب معرفة بالمعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه. عناية الشخص الحريص عناية يبذلها الشخص الذي يتمتع بالخبرة الكافية والالتزام بالواجب في أداء عمله. عهدة مالية ترتيبات عقدية يتم إبرامها لحماية موجودات السندات أو الصكوك لصالح حملة تلك السندات أو الصكوك. ع 3 نوفمبر 2015 27 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م ف كتاب التعريفات فترة التجميع فترة فتح باب التسجيل في محفظة مدير عملية الاستحواذ للمشاركة في عملية الاستحواذ، إلى حين إغلاق باب التسجيل في محفظة مدير عملية الاستحواذ. فترة العرض الفترة من الإفصاح عن عرض الاستحواذ إلى حين الإعلان عن تنفيذ صفقة الاستحواذ. فترة العرض المنافس الفترة من الإفصاح عن عرض الاستحواذ المنافس إلى حين البت فيه من قبل الجمعية العامة للشركة محل العرض. ف 1 نوفمبر 2015 28 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م ق كتاب التعريفات قانون القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته. قانون حماية المنافسة قانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة. قانون الشركات المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية. قريب أو أقرباء الأصول والفروع في عمود النسب الأولاد والأحفاد والأب والجد. ق 1 نوفمبر 2015 29 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب التعريفات كبار التنفيذيين: الأشخاص الذين يشغلون وظائف تنفيذية ويقومون بالأعمال المهمة والأساسية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية التي يمارسها الشخص المرخص له. كبار المساهمين: أي مساهم يمتلك 5 % أو أكثر من أسهم الشركة المساهمة وفقاً لأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من هذه اللائحة. كفيل: شخص غير الملتزم يضمن - بكامل ذمته المالية - الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الصكوك مع بقاء ذمة الملتزم مشغولة بالوفاء بهذه الالتزامات. كفيل عيني: شخص غير المدين يرهن عقاراً أو منقولاً مملوكاً له لضمان الوفاء بالتزام في ذمة المدين. كيانات مركزية لإيداع الأوراق المالية: كيان يوفر خدمات حسابات أوراق مالية وخدمات الحفظ المركزية وخدمات حفظ الأصول، حيث من الممكن أن تشمل الخدمات إدارة معاملات الشركات وتلعب دوراً مهماً في المساعدة على ضمان سلامة إجراءات إصدارات الأوراق المالية من أجل ضمان أن لا يتم إصدار أو إلغاء الأوراق المالية عن طريق الاحتيال أو الخطأ أو تغيير تفاصيلها. ك 1 نوفمبر 2015 30 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م ل كتاب التعريفات | لائحــة | اللائحـة التنفيذيـة للقانون. | |---|---| | لائحــة تنفيذيـة لقانون الشركات | اللائحـة التنفيذيـة لقانون الشركات وتعديلاتها. | ل 1 نوفمبر 2015 31 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب التعريفات مؤشر (لغرض كتاب الافصاح والشفافية) معلومة عن صفقة أو عقد أو تصرف التي تؤخذ في الاعتبار لدى المستثمر الحصيف عند اتخاذ قرار استثماري بشأن بيع أو شراء ورقة مالية، ومن شأنها اذا أعلنت للجمهور أن تؤدي إلى تغير غير معتاد في سعر أو تداولات تلك الورقة. مؤسسة مالية أو مصرفية الأشخاص المرخص لهم أو الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو المؤسسات والشركات الأجنبية المرخص لها من جهة رقابية بممارسة أنشطة الأوراق المالية أو البنوك أو شركات التمويل، أو الجهات الحكومية التي تعمل بأنشطة ذات علاقة بالقطاع المالي أو المصرفي أو الرقابة عليه. ذلك باستثناء المؤسسات المالية التي تعمل لحسابها الخاص. مؤهلات مهنية في أعمال المراجعة والتدقيق المؤهلات التي يتم الحصول عليها بعد اجتياز اختبار مهني في أعمال المراجعة والتدقيق. مُبلّغ الشخص الذي يقدم بلاغ للهيئة، ويتمتع بالحماية المقررة في المواد (3-7) حتى (12-3) من الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من هذه اللائحة. مبلغ اسمي القيمة الاسمية أو القيمة الاسمية غير المسددة لأي سند أو صك. متداول شخص يزاول مهنة أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص. متعهد الخدمة الشخص المعتمد من الهيئة للقيام بدور المدير أو المسؤول عن موجودات السندات أو الصكوك للسندات أو الصكوك المدعومة بالموجودات. المجلس / مجلس المفوضين مجلس مفوضي هيئة أسواق المال. مجلس التأديب مجلس التأديب الذي تم انشاؤه في هيئة أسواق المال بموجب المادة (140) من القانون. مجموعة الشركة الأم التي تملك السيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الشركة، والشركة التابعة للشركة، والشركة التابعة للشركة الأم. محكم، طالب التحكيم الطرف الذي يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم. م 1 نوفمبر 2015 32 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب التعريفات محتكم ضده | الطرف المطلوب التحكيم في مواجهته. محضر بيع أسهم ( لغرض كتاب الاندماج والاستحواذ) | هو ذلك المحرر الذي يوقع بين مقدم عرض الاستحواذ والبورصة والمقاصة، ويتم بموجبه نقل ملكية الأسهم المستحوذ عليها من المساهمين الراغبين في البيع إلى المستحوذ وذلك بالاستثناء من نظام التداول المعمول به في البورصة. محفظة استثمارية | حساب يفتح لصالح أحد العملاء لدى إحدى الشركات المرخص لها بإدارة المحافظ الاستثمارية، ويشتمل على نقد أو أوراق مالية أو أصول أخرى مملوكة للعميل ووفقا للضوابط التي تضعها الهيئة، وتكون المحفظة الاستثمارية إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير المحفظة أو بواسطة العميل. محفظة صانع السوق | حساب يتضمن نقداً أو أوراقاً مالية بنسب تحددها البورصة، وتخصص لمزاولة نشاط صانع السوق. محكمة مختصة | محكمة أسواق المال المنصوص عليها في القانون. محل العرض | أي شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية، تم تقديم عرض استحواذ عليها. وفي حالة الاستحواذ العكسي، أي شركة غير مدرجة تم تقديم عرض استحواذ عكسي لمساهميها. مخالف | هو كل شخص طبيعي أو اعتباري قام بالأفعال المخالفة لأحكام القانون أو أي لائحة أو نظام أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة. وبالنسبة للجنة نظر المخالفات في البورصة، يقصد بالمخالف كل عضو من أعضاء البورصة والذي ارتكب فعل يعد مخالفة لقواعد واللوائح المعمول بها لدى البورصة. مخالفة | كل فعل يخالف أحكام القانون، أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة. وبالنسبة لأحكام لجنة نظر المخالفات في البورصة، يقصد بالمخالفة كل فعل يعد مخالفة لقواعد واللوائح المعمول بها لدى البورصة. م 2 نوفمبر 2015 33 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب التعريفات | مدة زمنية للأسهم الممتازة | المدة الزمنية للأسهم الممتازة التي تبدأ من تاريخ إصدار الأسهم الممتازة و حتى تاريخ استردادها أو تحويلها إلى أسهم عادية. | | مدقق شرعي | شخص مؤهل في مجال فقه المعاملات، يقوم بمهام التدقيق الشرعي على الشخص المرخص له. | | مدير الإصدار | شخص مرخص له بمزاولة نشاط وكيل اكتتاب. | | مدير الصندوق | شخص مرخص له من الهيئة بتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي. | | مدير عملية الاستحواذ | شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية بغرض تجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في عملية الاستحواذ. | | مدير مالي | الشخص الذي يقوم بمسؤولية الإشراف على النظم المحاسبية والمالية لدى الشخص المرخص له. | | مدير محفظة الاستثمار | الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها. | | مراقب الاستثمار | شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة والإشراف على أنظمة الاستثمار الجماعي. | | مراقب الحسابات | الشخص الطبيعي المسجل لدى الهيئة في سجل مراقبي الحسابات الذي يبدي الرأي الفني المحايد والمستقل حول مدى عدالة ووضوح القوائم المالية للشركة المعدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة لدى الهيئة. | م 3 نوفمبر 2015 34 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب التعريفات مسؤول إدارة المخاطر الشخص الذي يقوم بمسؤولية تحديد المخاطر وتقييمها وتصنيفها بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للشخص المرخص له، بالإضافة إلى مراقبة مدى فاعلية وكفاءة نظم الرقابة وقدرة الشخص المرخص له لمواجهة المخاطر والعمل على تحديث سجل الشخص المرخص له بشكل دوري ومستمر. مسؤول التدقيق الداخلي الشخص الذي يقوم بمسؤولية تقييم ومعاينة الأنظمة التشغيلية الداخلية للشخص المرخص له بشكل مستقل بالإضافة إلى تحديد وتحليل مخاطر العمليات المحتملة في الشخص المرخص له وفقاً للقواعد والمقاييس المهنية للتدقيق الداخلي وتقديم التوصيات والتقارير إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق أو مجلس الإدارة. مسؤول التدقيق الشرعي الشخص الذي يقوم بمهام الرقابة على المعاملات التجارية والمالية لدى شخص مرخص له للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة. مسؤول المطابقة والالتزام مسؤول وموظف تنفيذي على مستوى الإدارة العليا يقوم بالتأكد من مطابقة الشخص المرخص له والتزامه بجميع القوانين والتشريعات الصادرة عن الجهات الرقابية المعنية، والتزامه بالقواعد التي تحددها بورصة الأوراق المالية ووكالات المقاصة وعقود العملاء. كما يقوم بمسؤولية إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بوظيفة المطابقة والالتزام بما يكفل استيفاء المتطلبات الرقابية ومراجعة الالتزامات التعاقدية على الشخص المرخص له وغيرها من المتطلبات القانونية ذات العلاقة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مستشار إدراج شخص مرخص له لممارسة نشاط مستشار الاستثمار. مستشار استثمار شخص اعتباري، يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة. مستند العرض المستند الذي يتضمن تفاصيل عرض الاستحواذ الموجه من مقدم العرض إلى مساهمي الشركة محل العرض وذلك وفقا للبيانات والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة. م 4 نوفمبر 2015 35 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب التعريفات مـ مستند العرض الأصلي مستند العرض قبل تعديله. مستند العرض المعدل مستند العرض الذي يتضمن تعديلاً لصالح مساهمي الشركة محل العرض والمعد وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة (3-3-12) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ). مستند العهدة مستند إنشاء العهدة المالية. مسيطر أي شخص، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً، تحققت له السيطرة. مشتقات مالية أدوات مالية تشتق قيمتها من قيمة الأصول المعنية، مثل الأسهم والسندات والسلع والعملات، ويمكن شراؤها وبيعها وتداولها بطريقة مماثلة للأسهم أو أية أصول مالية أخرى. مشروع عقد الاندماج البنود والأحكام المطروحة بالتوافق من الشركات الداخلة في عملية الاندماج لتنفيذ هذه العملية وفق الإجراءات المحددة قانوناً. مُصدر شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية. مصدر أجنبي شخص اعتباري مؤسس خارج دولة الكويت قام بإصدار أو ينوي إصدار الأوراق المالية. مطلع أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور. معاملة فورية بيع أو شراء السندات أو الصكوك مباشرة بين طرفين خارج البورصة. معايير شرعية معايير المعاملات المالية والتجارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. م 5 نوفمبر 2015 36 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب التعريفات معدل دوران السهم هو المعيار الذي يتم استخدامه لتحديد نسبة سيولة الورقة المالية، والذي يساوي كمية الأوراق المالية المتداولة مقسم على المتوسط المرجح لعدد الأوراق المالية القائمة، وذلك خلال فترة دورية معينة. معلومات داخلية المعلومات أو البيانات غير المعلن عنها للجمهور والتي لو أعلن عنها يكون من شأنها التأثير على سعر أو تداولات الورقة المالية. معلومة جوهرية أي معلومة لدى الشركة المدرجة أو الصندوق المدرج أو المُصدر أو ملتزم - حسب الأحوال - تتعلق بنشاطه أو بشخصه أو بمركزه المالي أو إداراته و لا تكون معرفتها متاحة للجمهور والمتعاملين و لها تأثير على أصوله أو خصومه أو وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله ويمكن أن تؤدي إلى تغير في سعر أو حجم تداول الورقة المالية المدرجة أو في جذب أو عزوف المتعاملين بالنسبة للورقة المالية أو يمكن أن تؤثر في قدرة المُصدر على الوفاء بالتزاماته. مقدم العرض أي شخص يقدم عرض استحواذ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. وفي حالة الاستحواذ العكسي، أي شركة مدرجة تقوم بإصدار أسهم جديدة وعرضها على مساهمي شركة غير مدرجة. مقدم عرض الاستحواذ الأصلي أي شخص يقدم عرض استحواذ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً للشركة محل العرض، قبل قيام شخصاً آخر بتقديم عرض استحواذ منافس. مقدم عرض الاستحواذ المنافس أي طرف أو أطراف يتقدموا بعرض استحواذ منافس بخلاف عرض الاستحواذ الأصلي. مقوم الأصول الشخص الذي يزاول نشاط تقويم الأصول والحصص العينية على أن يكون مكتب تدقيق وفقاً للمادة (11) من قانون الشركات. م 6 نوفمبر 2015 37 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م م كتاب التعريفات | مـكـتـب التدقيق الشرعي الخارجي | مؤسسـة مـستقلـة (رخصة فردية أو شركة)، تختص بالرقابة على جميع المعاملات التجارية والمالية للشخص المرخص له للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة، ويرفع تقاريره بهذا الشأن إلى الجمعية العامة للشخص المرخص له. كما يرفع مكتب التدقيق الشرعي الخارجي تقريره السنوي لجمعية حملة وحدات الصندوق. | |---|---| | ملتـــزم | شخص اعتباري يستفيد من عوائد إصدار السندات أو الصكوك ويكون مسؤولاً رئيسياً عن سداد التوزيعات الدورية وسداد الاستهلاك بموجب تلك السندات أو الصكوك، ويكون هو المصدر في حالة الإصدار المباشر، ويستخدم شركة ذات غرض خاص لتكون هي المصدر في حالة الإصدار غير المباشر. | | ممثـــل | شخص أو أكثر معين من قبل هيئة حملة السندات أو الصكوك من بين أعضاء هيئة حملة السندات أو الصكوك أو من غيرهم ليقوم بتمثيل حملة السندات وحماية حقوقهم. | | ممثلو أنشطة الأوراق المالية | موظفو الشخص المرخص له الذين يمارسون نشاطاً أو أكثر من أنشطة الأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة لصالح الشخص المرخص له ولخدمة عملائه. | | مناصب ووظائف واجبة التسجيل | أعضاء مجلس الإدارة لدى الشخص المرخص له بالإضافة إلى الوظائف واجبة التسجيل. | | منتـــدب | أمين حفظ مرخص له تحال إليه - بموجب مستند العهدة - حقوق والتزامات وصلاحيات أمين العهدة، ولا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العهدة المالية. | م 7 نوفمبر 2015 38 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب التعريفات منشئ شخص اعتباري يتصرف بشكل مباشر أو غير مباشر شخصياً أو من خلال أطراف ذات صلة بنقل ملكية الموجودات إلى مصدر السندات أو الصكوك المدعومة بالموجودات، أو يكون بشكل مباشر أو من خلال أطراف ذات صلة طرفاً في الاتفاق الأصلي الذي أنشأ الالتزامات للمصدر وأدى إلى تسنيد أو تصكيك تلك الموجودات، أو يشتري أصول الغير لحسابه الخاص ومن ثم يتصرف بها في عملية إصدار السندات أو الصكوك المدعومة بالموجودات. منصب مهني محترف لأغراض تصنيف العميل كعميل محترف مؤهل وفقاً لأحكام المادة (2-7) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، يقصد بالمنصب المهني المحترف هو المنصب الذي يتطلب معرفة والمعاملات أو الخدمات التي تقدم إليه. موجودات السندات في حالة السندات المدعومة بالموجودات، هي الأصول أو فئة الأصول التي يتم الاستناد إليها لتحديد قيمة وعوائد تلك السندات. موجودات الصكوك الأصول أو فئة الأصول التي تكون مملوكة من المصدر أو تكون محل الاتفاق مع المصدر بهدف تحقيق العوائد بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح حملة السندات أو الصكوك. موظف مهني لدى مراقب الحسابات الموظف الحاصل على مؤهل مهني في أعمال المراجعة والتدقيق يؤهله للعمل كمراقب حسابات خارجي في الدولة التي حصل منها على هذا المؤهل، على أن تكون لديه خبرة في هذه الأعمال لا تقل عن خمس سنوات. م 8 نوفمبر 2015 39 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م ن نشرة الاكتتاب نظام استثمار جماعي نظام التحكيم نظام تسوية الأوراق المالية كتاب التعريفات مستند يتضمن بيانات ومعلومات عن الورقة المالية ومصدرها وغيرها من البيانات وفقاً للشروط والمتطلبات الصادرة عن الهيئة. كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار. نظام تحكيم هيئة أسواق المال المشار إليه في القانون والفصل الثاني عشر من الكتاب الثالث ( إنفاذ القانون) من هذه اللائحة. كيان يتولى تسوية وتحويل الأوراق المالية عن طريق القيد الدفتري، وفقاً لمجموعة قواعد محددة مسبقاً. ن 1 نوفمبر 2015 40 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب التعريفات الهيئة: هيئة أسواق المال. هيئة إدارية: الهيئة التي تتولى إدارة الصندوق والتي يتم تشكيلها من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير الصندوق ممن تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق، والمشار إليها في المادة (2-14-1) من الفصل الثاني من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من هذه اللائحة. هيئة التحكيم: هيئة مشكلة وفقاً لنظام التحكيم والمعنية بالفصل في المنازعات الناشئة عن الالتزامات المتعلقة بالقانون أو أي قانون آخر إذا تعلقـت المنازعة بمعاملات أسواق المال. هيئة حملة السندات أو الصكوك: الهيئة التي يتم تشكيلها من حملة السندات أو الصكوك لكل إصدار سندات أو صكوك، لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها أو تختاره من غير. هـ 1 نوفمبر 2015 41 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م و كتاب التعريفات | وحدات | وحدة الاستثمار هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصة في أصول الصندوق وتخول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها.
وإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً يمثلهم تجاه الصندوق. | |---|---| | وحدة تدقيق شرعي داخلي | وحدة إدارية تابعة للجنة التدقيق وتختص بالرقابة على المعاملات التجارية والمالية للشركة للتأكد من مدى مطابقتها للقرارات والمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة. | | وحدات خاضعة لرقابة البنك المركزي | 1. البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في دولة الكويت من قبل البنك المركزي.
2. شركات التمويل، ويستبعد منها الشركات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أية بيوع أجلة، أو شركات الاستثمار التي تمارس أنشطة الأوراق المالية المرخص بها من الهيئة بالإضافة إلى نشاط التمويل.
3. شركات الصرافة الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقاً للقرار الوزاري الصادر في تاريخ 1984/3/19 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي. | و 1 نوفمبر 2015 42 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م و كتاب التعريفات ورقة مالية أي صك - أياً كان شكله القانوني - يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل: أ. الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأس مال شركة. ب. أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة. ج. القروض والسندات والصكوك والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة. د. جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة. هـ. أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية. و. الوحدات في نظام استثمار جماعي. ز. أي ورقة أو صك تعتبره الهيئة ورقة مالية لأغراض تطبيق القانون وهذه اللائحة. ولا تعد أوراقاً مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين. الوزارة وزارة التجارة والصناعة. الوزير المختص وزير التجارة والصناعة. وسيط شخص اعتباري يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة. وسيط مركزي كيان يقوم بدور بين الأطراف المتعاقدة، بحيث يصبح الوسيط المركزي المشترين لكل بائع وكذلك البائع لكل مشتري. وظائف الإدارة الوسطى الرئيسية الوظائف التي يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للمؤسسة المالية أو المصرفية، وتتبع الوظائف التنفيذية بشكل مباشر في الهيكل التنظيمي المعتمد للمؤسسة. و 2 نوفمبر 2015 43 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م و كتاب التعريفات | وظائف تنفيذية | الوظائف التي يتصل اختصاصها بالنشاطات الأساسية للمؤسسة المالية أو المصرفية، وتتبع الرئيس التنفيذي مباشرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للمؤسسة، كنواب أو مساعدي الرئيس التنفيذي. | |---|---| | وظائف واجبة التسجيل | 1. الرئيس التنفيذي. | | | 2. كبار التنفيذيين. | | | 3. المدير المالي. | | | 4. مسؤول المطابقة والالتزام. | | | 5. مسؤول إدارة المخاطر. | | | 6. مسؤول التدقيق الداخلي. | | | 7. مسؤول التدقيق الشرعي. | | | 8. ممثلو أنشطة الأوراق المالية: | | | أ. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية. | | | ب. ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. | | | ج. ممثل نشاط مستشار الاستثمار. | | | د. ممثل نشاط مدير محفظة استثمار. | | | هـ. ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي. | | | و. ممثل نشاط أمين الحفظ. | | | ز. ممثل نشاط مراقب الاستثمار. | | | ح. ممثل نشاط وكيل اكتتاب. | | | ط. ممثل نشاط وكالة تصنيف ائتماني. | | | ي. ممثل نشاط صانع السوق. | | | ك. ممثل نشاط تقويم الأصول. | و 3 نوفمبر 2015 44 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م و كتاب التعريفات وكالة تصنيف ائتماني شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني أو نشاط تصنيف معلومات الائتمان. وكالة المقاصة الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية، والخدمات الأخرى المتعلقة بذلك. وكيل اكتتاب الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقاً مالية لصالح مصدرها أو حليفه، أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة تسويق أو إدارة عملية اصدار الأوراق المالية. وكيل سداد وكيل المصدر المسؤول عن تنسيق سداد التوزيعات الدورية ودفعات سداد الاستهلاك المستحقة لحملة السندات أو الصكوك. و 4 نوفمبر 2015 45 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب التعريفات ي يوم عمل يوم عمل رسمي للهيئة. ي 1 نوفمبر 2015 46 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م اللائحة التنفيذية الكتاب الثاني هيئة أسواق المال هيئة أسواق المال 47 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م هيئة أسواق المال الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب هيئة أسواق المال جدول المحتويات الفصل العنوان الفصل الأول: الهيئة وأهدافها ومهامها واختصاصاتها 1-1 الشخصية المعنوية للهيئة 2-1 أهداف الهيئة 3-1 اختصاصات الهيئة 13-1 سلطة الهيئة في إصدار أدلة إرشادية 14-1 اختصاصات مجلس مفوضي الهيئة الفصل الثاني: التنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية المحلية والأجنبية 4-2 المشاركة في المنظمات الدولية أو الإقليمية 5-2 تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الفصل الثالث: استطلاع الرأي 2-3 آلية استطلاع الرأي الفصل الرابع: مجلس مفوضي الهيئة 1-4 تشكيل مجلس المفوضين 2-4 سلطة مجلس المفوضين 3-4 الشروط الواجب توافرها في المفوض 4-4 مدة العضوية وتجديدها وشغور مقعد المفوض 5-4 صلاحيات الرئيس 6-4 غياب الرئيس ونائبه 8-4 مرتبات ومكافآت المفوضين 9-4 اجتماعات مجلس المفوضين 13-4 بنود جدول أعمال المجلس نوفمبر 2015 49 الكويت اليوم ملحق العدد 1261 السنة الحادية والستون - الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ - 2015/11/10م كتاب هيئة أسواق المال 14-4 دعوة أشخاص آخرين لاجتماعات المجلس 15-4 أمانة سر المجلس 18-4 قرارات المجلس بصفة الاستعجال 19-4 الهيكل التنظيمي للهيئة 20-4 التفويض في الصلاحيات 24-4 اللجان الاستشارية الفصل الخامس: السرية وعدم تعارض المصالح 1-5 سرية معلومات الهيئة 2-5 سرية المعلومات المتعلقة بالأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في الأسواق 3-5 الالتزام بالحفاظ على السرية 5-5 تعارض المصالح 6-5 حظر الأعمال التجارية 7-5 الإفصاح عن الأوراق المالية 8-5 ميثاق الشرف الفصل السادس: مجالس ولجان الهيئة 1-6 مجلس التأديب 2-6 لجنة الشكاوى والتظلمات 3-6 المجلس الاستشاري لهيئة أسواق المال 4-6 المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية نوفمبر 2015 50
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي