قرار رقم 100 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن تعديل الملحق رقم (11) "التفويض في تداول الأوراق المالية" من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية و
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1453 السنة الخامسة والستون
الأحد 11 ذو القعدة1440 ه - 2019/7/14 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 100 - ر/2019
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن
النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) . (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 ف شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات اجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الملا العالمية
للصيرفة المنعقدة بعاريخ 2019/5/2 .
وبناءة على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2019/5/16
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر ني سجل شركات الصصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديلات التالية على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة:
أولاً:زيادة الاحتياطي القانونٍ من 2,935,971 ديناركويتي إلى
1 ربردينار كويتي . وذلك وفقآ للبيانات المالية اختامية
للشركة عن السنة الالية المنتهية في 2018/12/31 .
ثانياً: إعادة تعيين السيد وليد العصيمي من مكتب العيبان والعصيمي
وشركاهم ( إرنست ويونغ ) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية
المنتهية في 2019/12/31 .
ثالثاً: انتخاب أعضا مجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة
(2021-2019) على النحو التالي:
-السيد عبد الله نيب الملا رئيس مجلس الإدارة
-السيدة أروى نبيل الملا نائب رئيس مجلس الإدارة
-السيد مينو فرامروز باتيل عضو مجلس الإدارة
-السيدة أنفال نبيل الملا عضو مجلس الإدارة
-السيد هاموزدا بومي دافار عضو مجلس الإدارة
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
المخافظ
د. محمد يوسف الحاشل
صدر في :29شوال1440ه
الموافق :*يوليو 2019م
قرار رقم 1 / 121- ر/ 2019
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن
النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 ني شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناة على كناب شركة سلة العملات للصصيرفة الدولية المؤرخ
0 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة
لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر ف سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
العالي على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية:
© افتصاح فرع في منطقة خيطان - قطعة (7) - شارع (70) -
قسيمة (4528) - مجمع زينة/ محمد يوسف عبد الله النفيسي -
الدور (0) - محل رقم (1).
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الر“عية» ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخغحافظ
د. محمد يوسف الحاشل
صدر في: 29 شول 1440 ه
الموافق : 2 يولي و 2019 م
قرار رقم 1/ 122- ر/2019
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 ف شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة ريال للصيرفة المؤرخ 2019/6/23 بشأن طلب
تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركري.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي
بالتعديلات التالية على بيانات شركة ريال لاصيرفة:
- افتماح فرع بمنطقة القبلة - قطعة رقم (8) - شارع المباركية -
قسيمة (57) - الدور (0) - محل رقم (7).
-افتماح فرع بمنطقة جليب الشيوخ - قطعة رقم (1) - قسيمة
(641007) الدور (0) - محل رقم (5).
- افجماح فرع بمنطقة القبلة - قطعة رقم (8) - شارع أحمد الجابر-
قسيمة (64) - الدور (0) - محل رقم (4).
- افتماح فرع بمنطقة الجهرا - قطعة رقم (2) - شارع (2) -
قسيمة (2047) - الدور (0) - محل رقم (1).
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الماشل
صدر في: 1 ذو القعدة 1440
الموافق: 4 يوليو 2019