إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 129 لسنة 2019 — بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1460 · 31 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

129 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

16 الأحد 7 ربضان 1440 ه - 2019/5/12 م

قرار إداري رقم ( 129 2019/)21/1)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / معمار الكويت للاستشارات الطهندسية

لصاحبه المهندس / سعيد خرصان العتيبي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها باحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ فيٍ 56 بشأن إعادة تشكيل ججنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كعاب بجنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية رقم (376) بعاريخ 2019/4/23 بشأن فتح المكتب المهندسي .

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/6) المنعقدة بعاريخ 7 بشأن فمح المكتب الحندسي.

- قور -

مادة أولى

تعمد توصية اللجنة باججماعها رقم (2019/6) المنعقدة في 77 الموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / معمار الكويت للاستشارات المهندسية لصاحبه المهندس / سعيد خرصان العتيبي [ تخصصص - مدن ] - الواقع في محافظة الفروانية - منطقة الفروانية - قطعة رقم (75) - بناية رقم (6) - الدور الأول - مكب رقم (1) - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتسب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ويعمبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية الصمادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) وتعديلاته خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فٍ الجريدة الرهعية.

مدير عام البلدية

قرار إداري رقم (131 2019/021/1)

بشأن تعديل اسم صاحب مكتب / المهيني

للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / إبراهيم

حاكم علي المهيني الشمري

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية

الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة

المهنة للمكاتب الحندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز

التنفيذي للبلدية وفروعها بانحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال

البنا والجداول الملحقة به بعاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في

6 بشأن إعادة تشكيل جّنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب

الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2019/40) المؤرخ في 2019/3/5

بشأن قيد المكتب المهندسي.

- وعلى كعاب جنة مزاولة المهنة للمكاتب الحندسية والدور

الاستشارية رقم (376) بعاريخ 2019/4/23 بشأن تعديل اسم

صاحب المكتب.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/6) المنعقدة بتاريخ

7 بشأن تعديل اسم صاحب المكتب.

- وعلى كتساب إدارة الأنظمة الحندسية رقم (269) المؤرخ في

5 بشأن تعديل اسم صاحب المكتب.

قرر

مادة أولى

يعدل اسم صاحب المكتب الحهندسي (مكتب المهيني للاستشارات الهندسية) الصادر بموجب القرر الإداري رقم (40

41) :ا المهندس / ابراهيم حاكم علي الشمري المهيني إلى المهندس / إبراهيم حاكم علي المهيني الشمري.

مادة ثانية

على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فٍ الجريدة الرجمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 2019/5/5 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي