الكويت اليوم العدد 1455 السنة الخامسة والستون
أ 53
الأحد 25 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/28 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (116) لسنة 2019
بشأن إلغاء ترخيص وتصفية محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى الطلب المقدم من شركة أعيان للإجارة والاستثمار بصفتها مدير محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار للموافقة على تصفيتها بموجب موافقة حملة وحدات المحفظة وتعيين شركة أعيان للإجارة والاستثمار كمصفي للممحفظة؛
-وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء ترخيص محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار المدارة من قبل شركة أعيان للإجارة والاستثمار لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تعيين شركة أعيان للإجارة والاستثمار مصفي للمحفظة، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.
مادة ثالثة
إلغاء قيد محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار من سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2019/07/22.
قرار رقم (118) لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (23) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/07/17؛
قرر ما يلي:
مادة أولى:
يعدل الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية:
يضاف الملحق رقم (3) " هيكل تقرير المكافآت" في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 2019/07/23
الكويت اليوم العدد 1455 السنة الخامسة والستون أ 54 الأحد 25 ذو القعدة 1440 هـ - 2019/7/28 م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الخامس عشر | الرابع | - 4 (4) | تعديل المادة | فيما يلي أهم المعلومات الواجب الإفصاح عنها في تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كحد أدنى:
1. نظام المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2. تفصيل المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا، وتحليل لشرائح المكافآت.
3. قيم المكافآت الممنوحة للرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى المبالغ من الشركة، يضاف إليهم المدير المالي أو من يقوم مقامه إن لم يكون من ضمنهم.
4. أية مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة.
5. أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. | فيما يلي أهم المعلومات الواجب الإفصاح عنها في تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (الملحق رقم 3)، وذلك كحد أدنى:
1. نظام المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
2. تفصيل المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من مبالغ ومنافع ومزايا، وتحليل لشرائح المكافآت.
3. قيم المكافآت الممنوحة للرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية ممن تلقوا أعلى المبالغ من الشركة، يضاف إليهم المدير المالي أو من يقوم مقامه إن لم يكون من ضمنهم.
4 أية مكافآت أخرى تم منحها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشركة أو الشركات التابعة.
5. أية انحرافات جوهرية عن سياسة المكافآت المعتمدة من قبل مجلس الإدارة. |
مرفق رقم (2)
إضافة ملحق رقم (3)
هيكل تقرير المكافآت
| المنصب¹ | المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزایا المالیة الأخرى²
(من خلال الشركة الأم والشركات التابعة) | إجمالي المكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى
(دينار كويتي) |
|---|---|---|
| **أعضاء مجلس الإدارة** | | |
| 1) رئيس مجلس الإدارة | مكافآت متغيرة (مكافأة سنوية، مكافأة لجان)، مزايا ثابتة (تأمين صحي). | |
| 2) نائب رئيس مجلس الإدارة | مكافآت متغيرة (مكافأة سنوية، مكافأة لجان)، مزايا ثابتة (تأمين صحي). | |
| 3) عضو مجلس إدارة | مكافآت متغيرة (مكافأة سنوية، مكافأة لجان)، مزايا ثابتة (تأمين صحي). | |
| **أعضاء الإدارة التنفيذية** | | |
| 1) الرئيس التنفيذي | مكافآت ومزايا ثابتة (الراتب، تأمين صحي)، مكافآت متغيرة (المكافأة السنوية). | |
| 2) المدير المالي | مكافآت ومزايا ثابتة (الراتب، تأمين صحي)، مكافآت متغيرة (المكافأة السنوية). | |
| 3) مدير الاستثمار | مكافآت ومزايا ثابتة (الراتب، تأمين صحي)، مكافآت متغيرة (المكافأة السنوية). | |
1 - المناصب المذكورة هي على سبيل المثال لا الحصر.
2 - تفاصيل شرائح وأنواع المكافآت والمزايا المذكورة هي على سبيل المثال لا الحصر