قرار وزاري رقم 72 لسنة 2026 بشأن استدراك القرار رقم (40) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
ساري
قرار وزاريرقم 72 لسنة 2026
🔍
قرار وزاري رقم 72 لسنة 2026 بشأن استدراك القرار رقم (40) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية1 / 1