قرار رقم 24 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن تعديل الملحق رقم (11) (التفويض في تداول الأوراق المالية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وت
1 / 1