قرار إداري رقم (23) لسنة 2019
بشأن إلغا تراخيص إصدار بعض الصحف
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
-بعد الاطلاع على القانون رقم 3لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر
-وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر
-وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية الموخ 48 2
قرر
(مادة أولى)
يلغى بحكم القانون ترخيص صحيفة (المجالس) الأسبوعية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر وفقا للبند (1) من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.
(مادة ثانية)
على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار ويدشر في الجريدة الرمية.
وعنطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل الوزارة المساعد
لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر بتاريخ: 26 محرم 1441ه
الموافق :25 سبعمير 2019م
قرار إداري رقم (24) لسنة 2019
بشأن إلغا تراخيص إصدار بعض الصحف
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
-بعد الاطلاع على القانون رقم 3لسنة 2006 ف شأن المطبوعات والنشر,
-وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2015 باستبدال المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر
-وعلى تقرير مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخ
2 658
ضرر
(مادة أولى)
يلغى بحكم القانون ترخيص صحيفة (اليقظة) الأسبوعية لتوقفها عن الصصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ستة أشهر وفقا للبند (1) من المادة (14) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه.
(مادة ثانية)
على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار وينشر ف الجريدة الرهميةق ويخنطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وكيل الوزارة المساعد
لشتون الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر ببتاريخ: 26 محرم 1441ه
الموافق :25 سيعمير 2019م