قرار رقم (154) لسنة 2019
بشأن
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (34) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/10/23؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي بالإنابة
عثمان إبراهيم العيسى
صدر بتاريخ: 2019/10/28
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحادي عشر | التاسع | (6- 9) | تعديل المادة | يجب على الجهة المؤشر لديها بالرهن على الأوراق المالية المدرجة وفق أحكام المادة السابقة، أن تزود البورصة ووكالة المقاصة بتقرير عما تم ترتيبه من رهن تلك الأوراق المالية، أن تقوم البورصة ووكالة المقاصة بالإعلان عن الكمية المرهونة من كل ورقة مالية مدرجة كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والعدل في الرهن - بناء على طلبه - بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية مؤشراً عليه بما يفيد الرهن. | يجب على الجهة المؤشر لديها بالرهن على الأوراق المالية المدرجة وفق أحكام المادة السابقة، أن تزود البورصة ووكالة المقاصة بتقرير عما تم ترتيبه من رهن تلك الأوراق المالية، وعلى أن تقوم البورصة بالإعلان عن الكمية المرهونة من كل ورقة مالية مدرجة والأطراف الحاصلة على حقوق التصويت الناتجة عن رهن تلك الكمية وفقا لعقود الرهن كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والعدل في الرهن – بناء على طلبه – بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية مؤشراً عليه بما يفيد الرهن. |