الكويت اليوم العدد 1318 السنة الثالثةوالستون
17
الأحد 12 ربيع الأول 1438 هـ - 2016/12/11م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (115) لسنة 2016
بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم
(7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته والمتعلقة
بنشاط صانع السوق
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
(40) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/11/23؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل كل من الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة
الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) بموجب المرفق الملحق
بهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2016/11/30 م
مرفق القرار رقم (115) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض مواد
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته والمتعلقة
بنشاط صانع السوق
| النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | التعديل |
| :--- | :--- | :--- |
| **الكتاب الأول (التعريفات)** | | |
| صانع السوق: الشخص الذي يعمل على توفيق قوى العرض والطلب على ورقة مالية مدرجة أو أكثر طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة. | صانع السوق الشخص الذي يعمل على توفيق قوى العرض والطلب على ورقة مالية مدرجة أو أكثر طبقا للضوابط الصادرة عن الهيئة أو المعتمدة منها. | إعادة صياغة |
| **الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)** | | |
| النص قبل التعديل | النص بعد التعديل | التعديل |
| :--- | :--- | :--- |
| **مادة 1-41-1**
**يسجل** صانع السوق ليزاولة نشاطه على ورقة مالية معينة لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يحق له طلب إعفائه من مزاولة نشاطه على هذه الورقة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها، كما لا يحق له طلب إعادة تسجيله على ورقة مالية خلال ثلاثة أشهر من إلغاء تسجيله على هذه الورقة. | **مادة 1-41-1**
**يُسجل** صانع السوق لدى البورصة لمزاولة نشاطه على ورقة مالية مدرجة أو أكثر لمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يحق له طلب إعفائه من مزاولة نشاطه على هذه الورقة خلال الثلاثة أشهر الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليها. | إعادة صياغة |
| **مادة 1-41-2**
**يجب على** صانع السوق الإفصاح في البورصة عن تسجيله لمزاولة نشاطه على ورقة مالية، وذلك بمجرد صدور موافقة الهيئة على ذلك. | **مادة 1-41-2**
**يشترط لتسجيل** صانع السوق على ورقة مالية مدرجة أن يكون حاصلاً على ترخيص لمزاولة نشاط صانع سوق من الهيئة، ويخضع ترخيص صانع السوق لأحكام هذا الكتاب، ويتوقف التسجيل تلقائياً أو يلغى في حالة توقف الترخيص أو إلغاؤه. | إعادة صياغة |
| **مادة 1-41-3**
**يجوز تسجيل** صانع السوق لمزاولة نشاطه على أكثر من ورقة مالية. | **مادة 1-41-3**
**يجوز للبورصة تسجيل** صانع السوق لمزاولة نشاطه على أكثر من ورقة مالية. | إعادة صياغة |
| **مادة 1-41-4**
**يجوز للهيئة أن توافق على** تسجيل أكثر من صانع سوق لمزاولة نشاطه على ورقة مالية واحدة. | **مادة 1-41-4**
**يجوز للبورصة أن توافق على** تسجيل أكثر من صانع سوق لمزاولة نشاطه على ورقة مالية واحدة. | إعادة صياغة |
| **17-41-1**
**لا يجوز لصانع** السوق إدخال أمر بيع أو شراء واحد قد ينتج عنه تنفيذ صفقة أو أكثر بحدة أسعار مختلفة للأسهم التي يقوم بصناعة السوق عليها. | | إلغاء المادة |
| **مادة 1-41-18**
**يشترط في الورقة المالية التي يسجل عليها صانع السوق ما يلي:**
**1.** أن يمر على إدراج الورقة المالية في البورصة مدة لا تقل عن سنة ميلادية واحدة.
**2.** ألا يتجاوز عدد صانع السوق للورقة المالية الواحدة عن خمسة، ما لم توافق الهيئة على زيادة هذا العدد.
وتحدد البورصة الشروط الأخرى التي يتعين توافرها في الأوراق المالية. | **مادة 1-41-17**
**يشترط في الورقة المالية التي يسجل عليها صانع السوق ما يلي:**
**1.** أن يمر على إدراج الورقة المالية في البورصة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
**2.** ألا يتجاوز عدد صانع السوق للورقة المالية الواحدة عن خمسة، ما لم توافق الهيئة على زيادة هذا العدد.
وتحدد البورصة الشروط الأخرى التي يتعين توافرها في الأوراق المالية. | إعادة صياغة + تعديل الترقيم |