بنك الكويت المركزي
قرار رقم 116/1 - ر / 2024
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب شركة أطلس للصرافة المؤرخ 2024/5/15 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أطلس للصرافة:
. زيادة الاحتياطي القانوني من 282,357 دينار كويتي إلى 296,420 دينار كويتي وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية
2023/12/31 المنتهية في إعادة تعيين السيد عادل محمد الصانع من مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية
المنتهية في 2024/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
الموافق : 9 يونيو 2024