بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 207 - ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) السنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2024/9/9 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي: افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة السالمية - قطعة (7) - شارع سالم
المبارك - قسيمة (24) - مبنى شركة بلاسم للتجارة العامة - الدور
(1م) - رقم الوحدة (7).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
المحافظ
صدر في 16 ربيع الأول 1446هـ
الموافق 19 سبتمبر 2024 م