الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (405) لسنة 2024
بشأن منح صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام - بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري
وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته
وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة
للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد
الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات
الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية
وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية
وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات ،
وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ
وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية
وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية
وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الرقابة الغذائية
وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة التراخيص الصحية
وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة الأغذية المستوردة
وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار
الإداري رقم (307) لسنه 2021
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل
قرر -
مادة أولى
تمنح السيدة / مريم عبد الرحمن طالب - الوظيفة: تقني تغذية - (ر. م 298031300908) صفة الضبطية القضائية، عملاً بمواد إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019، والقرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري
رقم (307) لسنة 2021
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في : 2 سبتمبر 2024م