الهيئة العامة للصناعة قرار وزاري رقم ( 5 / 2024 )
بشأن اعتماد المواصفة القياسية الخليجية الدهانات والورنيشات - دهانات الألكيد اللامعة وشبه اللامعة والمطفأة للأسطح الداخلية والخارجيةكلائحة فنية كويتية (إلزامية)
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ....
على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحتهالتنفيذية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977م في شأن التوحيد القياسي.
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (2009/22) بشأن الموافقة على (نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة
التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية
والمواصفات القياسية الكويتية. وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الخامس والخمسين المنعقد بتاريخ 02-03 .مايو 2023 م
وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الحادي والسبعون المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023 م.
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعتبر لائحة فنية كويتية (إلزامية)، المواصفة القياسية الخليجية المبينة تفصيلا بالجدول التالي:
(1) لائحة فنية ( TC01) قطاع مواصفات الكيمياء والغزل والنسيج | ||||||
1 | رقم اللائحة الفنية الكويتية | بدلا عن | العنوان باللغة العربية | العنوان باللغة العربية | العنوان باللغة الإنجليزية | الصفة القانونية |
2591/24 KWS GSO |
KWS GSO 2591-2022 |
الدهانات والورنيشات - دهانات الألكية اللامعة وشبه اللامعة والمطفأة للأسطح الداخلية والخارجية |
Paints and Varnishes- Gloss, Semi- Gloss and Matt Alkyd Enamel Paint for Interior and Exterior Surfaces |
لائحة فنية | الاجتماع 71 للجنة العامة للتوحيد القياسي |
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
عبدالله حمد عبدالله الجوعان
صدر في : 22 رمضان 1445هـ
الموافق: 1 ابريل 2024م