إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 547
-
قرارات : 14,621
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية

مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980
النص وفقاً لآخر تحديث في 20 يوليو 2026 التشريعات ذات الصلة (1)

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

23

🔍
- بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،
- وعلى المواد 20 و21 و136 و137 و148 و156 من الدستور،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
- وعلى المرسوم الصادر في 26 من أغسطس سنة 1974 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المعدل بالمرسوم الصادر في 19 من أبريل سنة 1975،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير سنة 1979 في شأن وزارة النفط،
- وبناء على عرض وزير النفط،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:

مرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية

الفصل الأول: في إنشاء المؤسسة وأغراضها ونظامها

المادة 1

تنشأ مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدار على أسس تجارية تسمى "مؤسسة البترول الكويتية" ويشرف عليها وزير النفط، ويشار إليها في هذا المرسوم بقانون بالمؤسسة.

المادة 2

يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني الكويت، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب وتوكيلات في الداخل أو الخارج.

المادة 3

أغراض المؤسسة هي القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعات البترول والمواد الهيدروكربونية بصفة عامة في كافة مراحلها والصناعات المتفرعة من هذه الصناعات أو المرتبطة أو المتعلقة أو المكملة لها في الكويت والخارج، ويدخل في ذلك على الأخص، ما يلي:

1- الاستكشاف والتنقيب والحفر بحثاً عن النفط الخام والغاز الطبيعي وسائر المواد الهيدروكربونية الأخرى، وإنتاج وتخزين وتكرير وتصنيع جميع هذه المواد ومشتقاتها ومستخرجاتها.

2- نقل وتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسيل وسائر المواد الهيدروكربونية الأخرى ومشتقاتها ومستخرجاتها المصنعة والمتاجرة في جميع هذه المواد.

3- ممارسة صناعة الكيماويات الهيدروكربونية بما في ذلك صناعة الكيماويات البترولية، وتخزين منتجات هذه الصناعة ونقلها وتوزيعها وتسويقها والمتاجرة فيها.

4- ممارسة الخدمات المتعلقة بكل ما تقدم بما في ذلك تصميم وإنشاء وصيانة وتشغيل المصانع والمنشآت والوسائل والأدوات والمعدات والمهمات والتسهيلات اللازمة لها وإدارة المشروعات القائمة.

5- القيام بكل ما يلزم لتوفير الطاقة المتجددة لاحتياجات المؤسسة وشركاتها التابعة، على أنه يجب الحصول على موافقة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في حال رغبة المؤسسة أو أي من شركاتها التابعة في ربط الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات المعمول بها.

6- القيام بالدراسات وإعداد البحوث وتقديم الخبرات الاستثمارية في جميع المجالات المرتبطة بأغراضها.

7- تنمية الخبرات الوطنية في المجالات الفنية والاقتصادية والتنظيمية وكافة المجالات الأخرى المرتبطة بأغراضها.

8- القيام بجميع الأعمال والنشاطات المؤدية إلى تحقيق أغراض المؤسسة أو المساعدة على ذلك.

وتتولى المؤسسة تحقيق أغراضها ومباشرة أنشطتها المبينة بهذا القانون بذاتها أو من خلال أي من شركاتها التابعة.

المادة 4

تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وذلك وفق الأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم.

كما تتولى تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية.

المادة 5

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة التصرفات اللازمة لذلك، ولها على الأخص:

1- تأسيس الشركات المساهمة بمفردها وتملك جميع رأسمالها وتسري على هذه الشركات - فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون - الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات المشار إليه.

2- المشاركة في تأسيس الشركات مع غيرها من الأشخاص الاعتبارية دون حد أدنى لعدد المؤسسين.

3- تملك شركات قائمة وإعادة تنظيمها بما في ذلك إدماجها فيها أو إلحاقها بها، وكذلك المشاركة في شركات قائمة.

4- الاشتراك مع الشركات والمؤسسات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها.

5- الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية التابعة لها، وعقد القروض وإصدار السندات في الأسواق المالية المحلية والخارجية، وذلك كله بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول.

6- إقراض الشركات التي تتملكها أو تساهم في رأس مالها وكفالة قروض هذه الشركات في مواجهة الغير، وذلك كله بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول.

المادة 6

يكون لمجلس ادارة المؤسسة بالنسبة للشركات التي تتملك المؤسسة رأس مالها بالكامل اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية للمساهمين التي تقررها أحكام قانون الشركات التجارية.

ويكون للمجلس الأعلى للبترول اختصاصات الجمعية العامة غير العادية بالنسبة للشركات المشار اليها في الفقرة السابقة.

الفصل الثاني: رأس المال، والأرباح والاحتياطيات

المادة 7

رأس مال المؤسسة «ألف مليون دينار كويتي» تدفعه الدولة وفقاً لاحتياجات المؤسسة حسبما يقترح مجلس الادارة، وبناء على عرض وزير النفط وموافقة المجلس الأعلى للبترول.

ويجوز تعديل رأس مال المؤسسة مستقبلاً بمرسوم بذات الآلية المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

المادة 8

يؤول للمؤسسة ما يلي:

1- أسهم الدولة في رؤوس أموال الشركات التالية:

أ- شركة البترول الوطنية الكويتية. ب- شركة نفط الكويت. ج- شركة صناعة الكيماويات البترولية. د- شركة ناقلات النفط الكويتية.

ومع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة تقوم هذه الأسهم بقيمة حقوق المساهمين في 31 ديسمبر سنة 1978، وتعتبر قيمة هذه الأسهم جزءاً من رأس مال المؤسسة.

2- حصة الدولة في رأس مال شركة الزيت العربية المحدودة - اليابان. وتقوم هذه الحصة بالقيمة الاسمية للأسهم المكتتب فيها من قبل الدولة وتعتبر المبالغ المدفوعة من القيمة الاسمية لهذه الأسهم جزءاً من رأس مال المؤسسة.

3- حصة الدولة في امتياز انتاج النفط والغاز في المنطقة المحايدة المغمورة وتقوم هذه الحصة بالقيمة الدفترية في 31 ديسمبر سنة 1978.

4- مشروع الاستغلال الشامل للغاز الطبيعي، ويقوم المشروع بتكلفته وتعتبر المبالغ التي تم دفعها على حساب تكلفة المشروع جزءاً مدفوعاً من رأس مال المؤسسة.

5- ملكية ناقلات الغاز المسيل التي تم استلامها وتقوم بتكلفتها في تاريخ استلامها، وتعتبر هذه القيمة جزءاً مدفوعاً من رأس مال المؤسسة.

6- عقود ناقلات الغاز المسيل تحت البناء، وتعتبر المبالغ التي تم دفعها على حساب تكلفة هذه الناقلات جزءاً مدفوعاً من رأس مال المؤسسة.

المادة 9

تتكون ايرادات المؤسسة من الدخول التي تحققها من الممارسة المباشرة لما يدخل ضمن أغراضها ونظير الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير، وأرباحها من الشركات المملوكة لها بالكامل، والشركات التي تساهم فيها.

المادة 10

يقتطع من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح مجلس الادارة، لاستهلاك موجودات المؤسسة. كما يجوز للمجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح مجلس الادارة أن يقرر اقتطاع مبلغ اضافي من الأرباح غير الصافية يخصص لمواجهة تمويل عمليات استبدال وتجديد موجودات المؤسسة.

المادة 11

تتحدد الأرباح الصافية للمؤسسة لكل سنة مالية بعد خصم جميع الالتزامات والتكاليف والمصروفات والاستهلاكات وفق الأصول المحاسبية الحديثة المطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها.

المادة 12

توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:

أولاً: 10% تقتطع لتكوين احتياطي اجباري، ويوقف الاقتطاع اذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس مال المؤسسة.

ثانياً: تقتطع نسبة لتكوين احتياطي عام، طبقاً للآلية التي يضعها المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح وتوصية مجلس إدارة المؤسسة وعرض وزير النفط.

ثالثاً: تؤول الأرباح المتبقية إلى الخزانة العامة للدولة.

الفصل الثالث: ادارة المؤسسة

المادة 13

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير النفط، وعدد من الأعضاء يصدر بتحديدهم وبتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويكون للمجلس أمين سر أو أكثر يختارهم الرئيس ويحدد اختصاصاتهم ومكافآتهم.

ويكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ويتولى الإشراف على سير أعمال المؤسسة فنياً وإدارياً ومالياً، وله على الأخص ما يأتي:

1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2. المعاونة في إدارة المؤسسة وفي تصريف شئونها والإشراف على سير العمل بها.

3. عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.

4. القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

5. الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للمؤسسة.

المادة 14

يختص مجلس إدارة المؤسسة بإدارة شئونها وتصريف أمورها، وله جميع السلطات اللازمة لذلك وأن يتخذ ما يراه لازماً لتحقيق الأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها، وله على الأخص ما يلي:

1. اقتراح التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها.

2. إقرار خطط وبرامج ومشاريع المؤسسة ومتابعة تنفيذها.

3. وضع سياسة استثمار أموال المؤسسة.

4. إصدار لائحة عمل مجلس الإدارة على أن تتضمن على الأخص نظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاد وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات.

5. إصدار اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية والفنية ولائحة شئون الموظفين بالمؤسسة، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 5 و38 من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه.

6. إقرار الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية للقياديين بالمؤسسة وبالشركات التي تتملك المؤسسة كامل رأس مالها، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 38 من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه.

7. قواعد وشروط اختيار القياديين في المؤسسة والشركات التابعة لها وكيفية تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم.

8. قواعد تشكيل اللجان الفرعية لمجلس الإدارة ونظام العمل بها ومكافآت المشاركين فيها.

9. إقرار تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها.

10. تملك الشركات القائمة أو المشاركة فيها أو التعاون معها في نشاطات مشتركة.

11. إقرار تصفية الشركة التابعة أو إدماجها في المؤسسة أو إدماج بعضها في البعض الآخر.

12. تعيين مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة واختيار ممثلي المؤسسة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي تساهم المؤسسة بنصيب في رأس مالها وتحديد المكافآت المستحقة لهم.

13. وضع التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي وإقرار مشروع الميزانية التقديرية السنوية، وإعداد مشروع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وحساب تخصيص الأرباح.

14. عقد القروض وغيرها من صور التمويل اللازمة لأنشطة المؤسسة سواء كانت من البنوك أو جهات التمويل محلية أو أجنبية، وكذلك إصدار المؤسسة للسندات والأوراق المالية بكافة أشكالها، وذلك كله بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول.

15. إقراض الشركات التي تتملك المؤسسة كامل رأس مالها وتقديم الكفالات لها وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول.

16. تملك العقارات والتصرف فيها.

17. إصدار قرارات ونظم ولوائح ملزمة لكل من المؤسسة وشركاتها التابعة بهدف توحيد المعاملة بين موظفي المؤسسة والعاملين بالشركات التابعة والمساواة بينهم في الشئون الوظيفية.

18. إقرار لائحة قواعد وإجراءات وأحكام طرح وترسية وإبرام عقود المؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل، عدا العقود التي تخضع للقانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه.

المادة 15

يمثل رئيس مجلس الادارة المؤسسة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير.

ويقوم نائب الرئيس بمعاونة الرئيس ويحل محله في رئاسة جلسات مجلس الادارة عند عدم حضوره، وفيما يفوضه من أعمال.

ويملك التوقيع عن المؤسسة على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة ونائبه ومن يفوضه مجلس الادارة في التوقيع في الحدود وبالشروط التي يعينها.

المادة 16

يتولى المجلس الأعلى للبترول:

1- إقرار التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة.

2- الموافقة على تعديل رأس مال المؤسسة.

3- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة واعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على حساب تخصيص الأرباح.

4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المقبلة.

5- الموافقة للمؤسسة على عقد القروض وغيرها من صور التمويل وإصدار السندات والأوراق المالية بكافة أشكالها.

6- تحديد مكافآت مجلس الإدارة والمشاركة في أعماله بناء على اقتراح وزير النفط.

الفصل الرابع: ميزانية المؤسسة وحساباتها

المادة 17

تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تعد على نمط الميزانيات التجارية وفق الأصول المحاسبية الحديثة والمطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها.

وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول إبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

وتسري على المؤسسة أحكام القانون رقم 31 لسنة 1978 المشار اليه، وذلك مع مراعاة ما يقره المجلس الأعلى للبترول من أحكام.

المادة 18

يُحظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة للتعاقد مع المؤسسة أو الشركات المملوكة لها بالكامل، بأي شكل من الأشكال، سواء أثناء إبرام العقد أو تنفيذه.

المادة 19

يقدم مراقب الحسابات الى المجلس الأعلى للبترول تقريراً يبين فيه ما اذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة وما اذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر المؤسسة وما اذا كانت هناك مخالفات لأحكام قانون المؤسسة أو لوائحها الداخلية أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط المؤسسة أو مركزها المالي مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه، ويكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة 20

تعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما لم يكن المال مخصصاً للنفع العام.

المادة 21

يكون لديون المؤسسة ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.

المادة 22

لا تطبق على المؤسسة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم (30) لسنة 1964 والقانون رقم (66) لسنة 1998 والقانون رقم (23) لسنة 2015 المشار إليهم.

المادة 23

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت جابر الأحمد

نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم — وزير النفط علي الخليفة الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الأول 1400 هـ الموافق: 21 يناير 1980م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي