مرسوم رقم 337 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية
– بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، – وعلى المرسوم الصادر في 21 يناير 1980 بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والمراسيم المعدلة له ، – وعلى المرسوم رقم 198 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام المرسوم الصادر بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والمراسيم المعدلة له ، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يستبدل بنص المواد (1 ، 6 ، 7 ، 10 ،12) من المراسيم الصادرة بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المشار إليها أعلاه بالنصوص الآتية :
مادة (1)
يشكل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية من :
أ – وزير النفط رئيسا ب – وكيل وزارة النفط .
ج – ممثل عن وزارة المالية .
د – الأمين العام المساعد لأمانة الشئون القانونية بمجلس الوزراء هـ – خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة 3 سنوات ، ويتضمن المرسوم تعيين نائب الرئيس من بينهم .
مادة (6)
يكون لمجلس الإدارة أمين سر يختاره المجلس من بين موظفي المؤسسة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة ويتولى تدوين محاضر الجلسات وحفظ السجلات المتعلقة بها .
مادة (7)
يتم دعوة مجلس الإدارة للانعقاد ، وفيما عدا حالات الضرورة ترسل الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مرفقاً بها جدول الأعمال .
كما يجوز لثلث الأعضاء أن يطلبوا من الرئيس أو نائبه دعوة المجلس للاجتماع للنظر في المسائل المحددة في طلبهم ، وذلك في حدود اختصاصات المجلس .
مادة (10)
لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بالتصديق عليها من وزير النفط ، ولوزير النفط أن يعترض بقرار مسبب على قرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، على أن يتم عرض القرار واعتراض وزير النفط في أول اجتماع للمجلس الأعلى للبترول للمناقشة واتخاذ القرار المناسب بشأنه ، ويكون القرار نافذاً في هذه الحالة .
مادة (12)
يكون نائب رئيس مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً للمؤسسة ، ويحدد رئيس مجلس الإدارة اختصاصات وصلاحيات هذا المنصب ، ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولا أمام مجلس الإدارة وعن تنفيذ القرارات والسياسات العامة التي يضعها مجلس الإدارة .
ويعين مجلس الإدارة الأعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول الكويتية ، ويحدد اختصاصهم وصلاحياتهم ، بناء على ترشيح من الرئيس التنفيذي للمؤسسة وعرض رئيس مجلس الإدارة .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح
صدر بقصر السيف في : 12 ربيع الأول 1437 هـ الموافق : 23 ديسمبر 2015 م