أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 968 (ق)
-
قرارات : 28908 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية

مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026
مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية
🔍

مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية

بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون

رقم (6) لسنة 1980

بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 الموافق

0 مايو 2024م

- وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة

الفتوى والتشريع لحكومة الكويت؛

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة؛

والقوانين المعدلة له

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر

الغروة البترولية

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد

الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين

المعدلة له؛

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة

المدنية؛ والقوانين المعدلة له؛

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة

البترول الكويتية؛ المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982

- وعلى القانون رقم (66) لسنة 1998 بإلغاء النصوص المائعة من

خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو

قانون المناقصات العامة؛

- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين

- وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016

والقوانين المعدلة له

- وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة؛

والمعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019 والقانون رقم (1) لسنة

4.

- وعلى المرسوم رقم (84) لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات

الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له؛

- وبناء على عرض وزير النفط؛

- وبعد موافقة مجلس الوزراء.

- أصدرنا الرسوم بقانون الآتي نصه:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (3:1 12,5/ البند ثانيا

713 الفقرة الثانية: 22:.18) من المرسوم بالقانون رقم

(6) لسنة 1980 المشار إليه. النصوص الأتية:

مادة (1)

تدشاً مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة

وتدار على أسس تجارية تسمى "مؤسسة البترول الكويتية" ويشرف عليها

وزير النفط، ويشار إليها في هذا المرسوم بقانون بالمؤسسة.

مادة (3)

أغراض المؤسسة هي القيام بكافة الأعمال المتعلقة صناعات البترول

والمواد الهيدروكربونية بصفة عامة في كافة مراحلها والصناعات المتفرعة

من هذه الصناعات أو المرتبطة أو المتعلقة أو المكملة لها في الكويت

والخارج؛ ويدخل في ذلك على الأخص. ما يلي:

1- الاستكشاف والتنقيب والحفر بحثا عن النفط الخام والغاز الطبيعي

وسائر المواد الهيدروكربونية الأخرى: وإنتاج وتخزين وتكرير وتصنيع

جميع هذه المواد ومشتقاتها ومستخرجاتًا.

2- نقل وتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسيل

وسائر المواد الهيدروكربونية الأخرى ومشتقاتها ومستخرجاتًا المصنعة

والمتاجرة في جميع هذه المواد.

3- ممارسة صناعة الكيماويات الهيدروكربونية بما في ذلك صناعة

الكيماويات البترولية؛ وتخزين منتجات هذه الصناعة ونقلها وتوزيعها

وتسويقها والمتاجرة فيها.

4- بمارسة الخدمات المتعلقة بكل ما تقدم بما في ذلك تصميم وإنشاء

وصيانة وتشغيل المصانع والمنشآت والوسائل والأدوات والمعدات

والمهمات والتسهيلات اللازمة لها وإدارة المشروعات القائمة.

5- القيام بكل ما يلزم لتوفير الطاقة المتجددة لاحتياجات المؤسسة

وشركاتها التابعة. على أنه يجب الحصول على موافقة وزارة الكهرباء

والماء والطاقة المتجددة في حال رغبة

المؤسسة أو أي من شركاتًها التابعة في ربط الطاقة المنتجة من مصادر

الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء وذلك وفقاً للضوابط

والاشتراطات المعمول بما.

6- القيام بالدراسات وإعداد البحوث وتقديم الخبرات الاستثمارية في

جميع المجالات المرتبطة بأغراضها.

7- تنمية الخبرات الوطنية في المجالات الفنية والاقتصادية والتنظيمية

وكافة المجالات الأخرى المرتبطة بأغراضها.

8- القيام بجميع الأعمال النشاطات المؤدية إلى تحقيق أغراض

المؤسسة أو المساعدة على ذلك.

وتتولى المؤسسة تحقيق أغراضها ومباشرة أنشطتها المبينة بهذا القانون

بذاتها أو من خلال أي من شركامًا التابعة.

مادة (5)

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة التصرفات اللازمة

لذلك. ولها على الأخص:

1- تأسيس الشركات المساهمة بمفردها وتملك جميع رأسمالها وتسري

على هذه الشركات - فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون -

الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات المشار إليه.

2- المشاركة في تأسيس الشركات مع غيرها من الأشخاص الاعتبارية

دون حد أدن لعدد المؤسسين.

3- تملك شركات قائمة وإعادة تنظيمها بما في ذلك إدماجها فيها أو

إلحاقها بماء وكذلك المشاركة في شركات قائمة.

4- الاشتراك مع الشركات والمؤسسات التي تزاول أعمالاً شبيهة

بأعمالها أو التي قد تعاونوا على تحقيق أغراضها.

5- الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية التابعة لها وعقد

القروض وإصدار السندات في الأسواق المالية المحلية والخارجية. وذلك

كله بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول.

6- إقراض الشركات التي تتملكها أو تساهم في رأس مالا وكفالة

قروض هذه الشركات في مواجهة الغير.ء وذلك كله بعد موافقة ا مجلس

الأعلى للبترول.

مادة (12/البند ثانياً

ثانيا: تقتطع نسبة لتكوين احتياطي عام طبقا للآلية التي يضعها المجلس

الأعلى للبترول بناء على اقتراح وتوصية مجلس إدارة المؤسسة وعرض

وزير النفط.

مادة (13)

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير النفط، وعدد من الأعضاء

يصدر بتحديدهم بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط, لمدة

أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويكون للمجلس

أمين سر أو أكثر يختارهم الرئيس ويحدد اختصاصاتهم ومكافاعم.

ويكون للمؤسسة رئيساً تنفيذيا يصدر بتعيينه مرسوم بناء على عرض

وزير النفط لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة؛

ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة؛ ويتولى الإشراف على سير أعمال

المؤسسة فنياً وإداريا ومالياً وله على الأخص ما بأي:

1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2. المعاونة في إدارة المؤسسة وفى تصريف شئونها والإشراف على سير

العمل بما.

3. عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة وسير

العمل بما وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات

الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.

4. القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بما مجلس الإدارة.

5. الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للمؤسسة.

مادة (14)

يختص مجلس إدارة المؤسسة بإدارة شئونما وتصريف أمورها وله جميع

السلطات اللازمة لذلك وأن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التي

أنشئت المؤسسة من أجلها وله على الأخص ما يلي:

1. اقتراح التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها.

2. إقرار خطط وبرامج ومشاريع المؤسسة ومتابعة تنفيذها.

3. وضع سياسة استثمار أموال المؤسسة.

4. إصدار لائحة عمل مجلس الإدارة على أن تتضمن على الأخص

نظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاد

وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات.

5. إصدار اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية والفنية ولائحة شئون

الموظفين بالمؤسسة. وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 5 و38 من

القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه.

6. إقرار الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية للقياديين بالمؤسسة

وبالشركات التي تتملك المؤسسة كامل رأس مالحاء وذلك دون الإخلال

بأحكام المادة 38 من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه.

7. قواعد وشروط اختيار القياديين في المؤسسة والشركات التابعة لها

وكيفية تحديد اختصاصاكم وصلاحياهم.

8. قواعد تشكيل اللجان الفرعية لمجلس الإدارة ونظام العمل بما

ومكافات المشاركين فيها.

9. إقرار تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها.

0. تملك الشركات القائمة أو المشاركة فيها أو التعاون معها في

نشاطات مشتركة.

1. إقرار تصفية الشركة التابعة أو إدماجها في المؤسسة أو إدماج

بعضها في البعض الآخر.

2. تعيين مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة واختيار

ممثلي المؤسسة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي

تساهم المؤسسة بنصيب في رأس مالمها وتحديد المكافات المستحقة لهم.

3. وضع التقرير السنوي مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة ومركزها

المالي وإقرار مشروع الميزانية التقديرية السنوية؛ وإعداد مشروع الميزانية

العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وحساب تخصيص الأرباح.

4. عقد القروض وغيرها من صور التمويل اللازمة لأنشطة المؤسسة

سواء كانت من البنوك أو جهات التمويل محلية أو أجنبية. وكذلك

إصدار المؤسسة للسندات والأوراق المالية بكافة أشكالمهاء وذلك كله

بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول.

5. إقراض الشركات التي تتملك المؤسسة كامل رأس مالا وتقديم

الكفالات لها وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول.

6. تملك العقارات والتصرف فيها.

7. إصدار قرارات ونظم ولوائح ملزمة لكل من المؤسسة وشركاتها

التابعة بمدف توحيد المعاملة بين موظفي المؤسسة والعاملين بالشركات

التابعة والمساواة بينهم في الشئون الوظيفية.

8. إقرار لائحة قواعد وإجراءات وأحكام طرح وترسية وإبرام عقود

المؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل, عدا العقود التي نخضع

للقانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه .

مادة (16)

يتولى المجلس الأعلى للبترول:

1- إقرار التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة.

2- الموافقة على تعديل رأس مال المؤسسة.

3- مناقشة التقرير السنوي مجلس الإدارة واعتماد الميزانية العمومية

وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على حساب تخصيص الأرباح.

4- تعيين مرافي الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المقبلة.

5- الموافقة للمؤسسة على عقد القروض وغيرها من صور التمويل

وإصدار السندات والأوراق المالية بكافة أشكالها.

6- تحديد مكافات مجلس الإدارة والمشاركة في أعماله بناء على اقتراح

وزير النقط.

مادة (17/الفقرة الثانية)

وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول إبريل من كل عام وتنتهي في

آخر مارس من العام التالي .

مادة (18)

يُحظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة للتعاقد مع المؤسسة أو

الشركات الملوكة لها بالكامل. بأي شكل من الأشكال, سواء أثناء إبرام

العقد أو تنفيذه.

مادة (22)

لا تطبق على المؤسسة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون

رقم (30) لسنة 1964 والقانون رقم (66) لسنة 1998 والقانون

رقم (23) لسنة 2015 المشار إليهم.

المادة الثانية

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (7) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة

0 المشار إليه؛ نصها الآلي:

ويجوز تعديل رأس مال المؤسسة مستقبلا بمرسوم بذات الآلية المنصوص

المادة الثالثة

يستمر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية القائم وقت العمل بهذا

المرسوم بقانون في مباشرة أعماله لحين انتهاء مدته المنصوص عليها

بالمرسوم الصادر بتشكيله أو لحين إعادة تشكيله وفقاً لأحكام هذا

المرسوم بقانون. أيهما أقرب.

المادة الرابعة

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الرسوم

يقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

فهد يوسف سعود الصباح

وزير النفط

طارق سليمان أحمد الرومي

صدر بقصر السيف في: 8 المحرم 1448 ه

الموافق: 23 يونيو 2026 م

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980

بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية

نظراً لكون الثروة النقطية في البلاد عماد هذا الوطن ومصدر قوته

الاقتصادية. فقد صدر المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء

مؤسسة البترول الكويتية ("قانون الإنشاء") لما ارتآه المشرع من أن

أنسب السبل لإدارة الثروة النفطية هو إنشاء مؤسسة عامة ذات طابع

اقتصادي قادرة على إدارة الصناعة النفطية في البلاد بما يحافظ عليها

ويعظم إيرادات الدولة منها. وقد تضمنت نصوص قانون الإنشاء أن

مؤسسة البترول الكويتية ("المؤسسة") هي جهاز الدولة المعني بالقيام

بكافة الأعمال المتعلقة صناعات البترول والمواد الهيدروكربونية بصفة

عامة في كافة مراحلها والصناعات المتفرعة من هذه الصناعات أو

المرتبطة أو المتعلقة أو المكملة لها ؛ سواء في داخل دولة الكويت أو في

الخارج.

وقد خص المشرع المؤسسة - في قانون الإنشاء - ببعض الأحكام كوتها

تنهض بصفة أساسية بنشاط تجاري يستلزم قدر كبير من المرونة والسرعة

في القيام به وفي إدارته ؛ ومن أهم هذه الأحكام تحرير لوائح المؤسسة

الإدارية والمالية وتعاقداتها التجارية من بعض القواعد الحكومية؛ وإعداد

ميزانيتها على نمط الميزانيات التجارية؛ وأن تباشر المؤسسة أنشطتها

ومهامها بذاتها أو عن طريق شركات مساهمة تؤسسها المؤسسة لهذا

الغرض أو تشارك فيها؛ على أن خضع الشركات المساهمة التي تتملك

المؤسسة رأسمالها بالكامل لأحكام قانون الشركات.

ولقد مر على صدور قانون الإنشاء ما يربو على خمسة واربعين عاما

نجحت المؤسسة خلامها في الحفاظ على تطور وتنوع وتقدم الصناعة

النفطية في دولة الكويت وتنمية الصناعات المرتبطة بما المنبثقة عنهاء

ورجحت في تحقيق أكبر عائد منها في إطار السياسة المرسومة للتنمية

الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي إطار السياسة العامة للثروة البترولية

المرسومة من قبل المجلس الأعلى للبترول.

ورغم ما تقدم كشف التطبيق العملي لبعض أحكام قانون الإنشاء طوال

تلك الفترة عن وجود بعض الصعوبات والمعوقات التي تحول المؤسسة

عن تحقيق الأهداف المرجوة منها:

فمن ناحية صدرت خلال تلك الفترة العديد من التشريعات التي

خلصت من المرونة اللازمة لمباشرة المؤسسة لأنشطتها ومن السرعة

المطلوبة في ابرام عقوها ذات الطبيعة التجارية. ومن هذه التشريعات

القانون رقم (66) لسنة 1998 بشأن إلغاء النصوص المائعة من

الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة القانون المناقصات العامة؛

حيث ترتب على العمل بأحكام هذا القانون إخضاع المؤسسة للرقابة

السبقة لديوان المحاسبة بعد أن كانت المؤسسة لا تخضع لها عملا بنص

المادة (22) من قانون الإنشاء؛ كما أصبحت الشركات التابعة تخضع

لأحكام قانون المناقصات بعد أن كانت المادة (16) من قانون الانشاء

تعهد للمجلس الأعلى للبترول بتنظيم مناقصات وممارسات هذه

الشركات. والقانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين

الماليين الذي نص على انطباق أحكامه على كافة الهيئات والمؤسسات

العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.

ومن ناحية ثانية أن بعض أحكام قانون الإنشاء لا تتوافق مع فلسفة

دستور دولة الكويت في تنظيمه للمؤسسات العامة والتي ترتكز على

كفالة استقلالية تلك المؤسسات بشئونها واقتصار دور الدولة بشأنًا

على التوجيه والرقابة حيث تنص المادة (133) من دستور دولة

الكويت على أن: "ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة

البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها".

ومن ناحية ثالثة فإن المجلس الأعلى للبترول قد اعتمد الاستراتيجية

العامة المحدثة للمؤسسة حتى 2040 ويعد تعديل قانون إنشاء

المؤسسة أحد مفاتيح النجاح في إنجاز المتطلبات اللازمة لتنفيذ تلك

الاستراتيجية المعتمدة خاصة وأن المجلس الأعلى للبترول سبق وأن وافق

على دمج شركات القطاع النفطي في كيان واحد الأمر الذي يتطلب

إعادة هيكلة المؤسسة على مرحلتين. حيث تكون المرحلة الأولى انتقالية

مبنية على الإبقاء على المؤسسة. كما هي عليه حالياً ودمج الشركات

ذات النشاط المتشابه؛ على أن يليها بعد ذلك المرحلة الثانية النهائية

والمتمثلة بتحويل المؤسسة إلى شركة تجارية تدار على أسس تجارية بحتة؛

وحل الشركات النفطية وتحويلها إلى قطاعات تشغيلية تابعة لها وعليه

فإن التعديلات المقترحة تعزز من قدرة المؤسسة على تنفيذ استراتيجيتها

المعتمدة من المجلس الأعلى للبترول.

ولكل ما تقدم،؛ فقد أصبح من الضروري إعادة النظر في التنظيم

التشريعي للمؤسسة وتعديل بعض أحكام قانون الإنشاء لتمكينها من

مواكبة التغيرات والتطور الحاصل في الصناعة النقطية العالمية ولتمكين

المؤسسة من تعظيم الإيرادات النفطية والحفاظ على مكانتها الرائدة

إقليميا عالميا .

وإذ صدر الأمر الأميري المؤرخ 2024/5/10 متضمنا النص في المادة

(4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد أعد مشروع

المرسوم بقانون المرافق - ويتكون من خمس مواد - بشأن تعديل بعض

أحكام قانون الإنشاء المشار إليه .

حيث نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المرافق على

استبدال بعض أحكام قانون الإنشاء على النحو الآتي:

استبدال نص المادة (1) من قانون الإنشاء بإضافة عبارة "وتدار على

أسس تجارية"،, وذلك للتأكيد على إدارة المؤسسة وفق الأسس

التجارية، وهو ما سبق وأن أبانته المذكرة الايضاحية لقانون الإنشاء

كما أبانت أن صفة التاجر تثبت للمؤسسة في علاقتها مع الغير طبقا

للفقرة الثانية من المادة (19) من قانون التجارة لأنما تقوم بصفة أساسية

بنشاط تجاري، وبما ينسجم كذلك مع الطبيعة الاقتصادية للمؤسسة

النصوص عليها في هذه المادة؛ وأيضا مع آلية إعداد ميزانية المؤسسة

على نمط الميزانيات التجارية وفق الأصول الحاسبية الحديثة والمطبقة

عامة في الصناعات والدشاطات الداخلة في أغراضها على النحو

المنصوص عليه بالمادة (17) من قانون الإنشاء .

واستبدال نص المادة (3) من قانون الإنشاء بإضافة غرض جديد ضمن

أغراض المؤسسة قرين البند (5) وهو القيام بكل ما يلزم لتوفير الطاقة

المتجددة لاحتياجات المؤسسة وشركاتها التابعة. على أنه يجب الحصول

على موافقة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في حال رغبة

المؤسسة أو أي من شركاتها التابعة في ربط الطاقة المنتجة من مصادر

الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء وذلك وفقا للضوابط

والاشتراطات المعمول بما.

كما تم إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (3) تؤكد ما بينته المذكرة

الايضاحية لقانون الإنشاء من أن المؤسسة تتولى مباشرة أنشطتها

واختصاصاتًا المبينة بهذا القانون بذاتها أو من خلال أي من شركائهًا

التابعة .

واستبدال نص المادة (5) من قانون الإنشاء بإحلال عبارة "قانون

الشركات المشار إليه" الواردة في البند (1) من هذه المادة محل عبارة

"القانون رقم (15) لسنة 1960 المشار إليه" وذلك لأغراض ضبط

الصياغة تحسباً لأي تعديلات مستقبلية لرقم القانون المذكور, وكذلك

تعديل البندين (5 و6) من ذات المادة بتغيير الجهة المنوط بما إصدار

الموافقة للمؤسسة على قيامها بالاقتراض أو قيامها بإقراض شركاتها

التابعة أو كفالتها لتصبح "لمجلس الأعلى للبترول "بدلاً من "مجلس

الوزراء" تعزيزاً للدور الرقابي والإشرافي المنوط بلمجلس الأعلى للبترول

على المؤسسة.

واستبدال نص البند "ثانيا" من المادة (12) من قانون الإنشاء وذلك

بالنبص على أن تقتطع نسبة لتكوين احتياطي عام؛ طبقاً للآلية التي

يضعها المجلس الأعلى للبترول - بحسبانه السلطة العليا المنوط بما قانونا

رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلالها

وتنمية الصناعات المرتبطة بها المنبثقة عنها - بناءً على اقتراح وتوصية

مجلس إدارة المؤسسة وعرض وزير النفط .

واستبدال نص المادة (13) من قانون الإنشاء وذلك بالتأكيد على أن

يتول إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير النفط، وعدد من الأعضاء

يصدر بتحديدهم وتعيينهم مرسوم بناءً على عرض وزير النفط،؛ وتضمين

النص بعض الأحكام التفصيلية التي خلا منها النص الحالي بشأن مدة

عضوية مجلس إدارة المؤسسة ومدى قابليتها للتجديد. وبين النص

كذلك أن رئيس مجلس الإدارة هو المختص باختيار أمين أو أمناء سر

المجلس وتحديد اختصاصاهم ومكافام.

وقد عني النص كذلك بتنظيم أحكام تعيين الرئيس التنفيذي للمؤسسة

وبيان اختصاصاته.

واستبدال نصي المادتين (14 و16) من قانون الإنشاء وذلك بنقل

بعض الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للبترول إلى مجلس إدارة

المؤسسة؛ وزيادة اختصاصات المجلس الأخيرء. على النحو الوارد

بمشروع المرسوم بقانون المرافق. وذلك للأسباب التالية:

أ- كون تلك الاختصاصات المنقولة تتعلق أساسا بإدارة المؤسسة وليس

لها علاقة برسم السياسة العامة التي يتولها المجلس الأعلى للبترول، ومن

ضمن هذه الاختصاصات إقرار لائحة خاصة بقواعد وإجراءات

وأحكام طرح وترسية وإبرام عقود المؤسسة والشركات المملوكة لها

بالكامل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ عدا العقود التي تخضع

للقانون رقم (49) لسنة 2016 الشار إليه؛ لاعتبارات السرعة والمرونة

التي تتطلبها عمليات التعاقد الخاصة بالصناعة النفطية بحسبائا تنفرد

بخصائص لا يزاحمه فيها سائر العقود التي تبرمها الجهات العامة والتي

تكون خاضعة لأحكام قانون المناقصات, فالعقود التي تبرمها المؤسسة

والشركات المملوكة لها بالكامل تتطلب - في غالبها - سرعة في اتخاذ

قرار بشأنها سواء عند ابرام تلك العقود أو عند مباشرة إجراءات التعاقد

أو عند التنفيذ دون الاخلال بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤٌ الفرص

والشفافية.

ب- عدم إثقال المجلس الأعلى للبترول باختصاصات إدارية تنفيذية

تخرج عن الاختصاصات التي أتشئ لا أساساً والمبينة في المرسوم رقم

(2) لسنة 1974 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمتمثلة في توليه

"رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلللمها

وتنمية الصناعات المرتبطة بما المنبثقة عنها بملف ضمان الاستثمار

الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها واستكمال صناعة بترولية

وطنية متكاملة وكل ذلك في إطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية

والاجتماعية للبلاد".

واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة (17) من قانون الإنشاء وذلك

بتعديل بداية وثماية السنة المالية في المؤسسة تتماشى مع ماهو مطبق

فعلياً وفقا لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد

الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته.

واستبدال نص المادة (18) لتنص على انه يحظر استخدام الوكيل المحلي

او الوكيل بالعمولة للتعاقد مع المؤسسة أو الشركات المملوكة لها

بالكامل. بأي شكل من الأشكال. سواء أثناء إبرام العقد أو تنفيذه

وذلك لتقليل التكاليف المالية التي تقع على المؤسسة والشركات

المملوكة لها من جراء وجود وسيط إلزامي، ولإحكام الرقابة على

التعاقدات التي تجريها المؤسسة أو الشركات المملوكة لها بالكامل.

وتقليل مخاطر الإخلال بهذه التعاقدات.

استبدال نص المادة (22) من قانون الإنشاء بحيث لا تطبق على

المؤسسة احكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم (30) لسنة

4 والقانون رقم (66) لسنة 1998 والقانون رقم (23) لسنة

5 المشار إليهم, لعدة أسباب أهمها:

أ- السرعة المطلوبة في إتمام وتنفيذ تعاقدات المؤسسة ومعاملاتها المالية

التجارية.

ب- كفاية أوجه الرقابة الأخرى المطبقة على المؤسسة والتي تتطلبها

حماية المال العام سواء الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة أو الرقابة الدائمة

التي يمارسها جهاز مراقبة الأداء الحكومي على كافة الوزارات

والمؤسسات والحيئات العامة بالدولة. فضلا عن الإشراف

والاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للبترول على المؤسسة؛ هذا

بالإضافة إلى وجود إدارات ووحدات تدقيق داخلي بالمؤسسة وشركاتها

التابعة تمارس مهامها باستقلالية تامة وكذلك وجود مراقب حسابات أو

أكثر لتدقيق ميزانية المؤسسة كل سنة يعينه ويحدد مكافاته المجلس

الأعلى للبترول ويرفع تقريره إلى هذا المجلس.

ج- تحقيق المساواة في المعاملة بين المؤسسة وهي تمارس نشاط تجاري

وبين الشركات التابعة للمؤسسة والتي لا تخضع لأحكام القانون رقم

(23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، كما لا تخضع

لأحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

وأضافت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرافق فقرة جديدة

إلى المادة (7) من مواد قانون الإنشاء تنص على أنه يجوز تعديل رأس

مال المؤسسة مستقبلاً بمرسوم بذات الآلية المنصوص عليها بالفقرة

السابقة.

ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المرافق على أنه يستمر

مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية القائم وقت العمل بهذا المرسوم

يقانون في مباشرة أعماله لحين انتهاء مدته المنصوص عليها بالمرسوم

الصادر بتشكيله أو لحين إعادة تشكيله وفقا لأحكام هذا المرسوم

بقانون. أيهما أقرب.

وقررت المادة الرابعة من مشروع المرسوم بقانون المرافق إلغاء كل حكم

يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

وختاماً جاءت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون المرافق لتنص

على تنفيذه، والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرنمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين