مرسوم رقم 71 لسنة 2022 بتعديل المادة (1) من مرسوم تنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1982،
- وعلى المرسوم الصادر في 21 يناير سنة 1980 بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم الصادر بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المشار إليه النص التالي:
( مادة رقم {1}:
يشكل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية من:
أ- وزير النفط. رئيساً
ب- الأمين العام المساعد لأمانة الشئون القانونية بمجلس الوزراء.
ج- وكيل وزارة المالية.
د- العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار.
هـ- خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة 3 سنوات، ويتضمن المرسوم تعيين نائب الرئيس من بينهم ).
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر بقصر السيف في: 13 شعبان 1443 هـ الموافق: 16 مارس 2022 م