قانون رقم (54) لسنة 1982 بزيادة رأس مال مؤسسة البترول الكويتية
المادة 1
يزاد رأس مال مؤسسة البترول الكويتية المنشأة بالقانون رقم 6 لسنة 1980 المشار اليه إلى الفين وخمسمائة مليون دينار كويتي.
المادة 2
تؤخذ زيادة رأس المال وقدرها ألف وخمسمائة مليون دينار كويتي من الاحتياطي العام للدولة وتدفع على دفعات وفق احتياجات المؤسسة وحسب اقتراح مجلس ادارتها وبناء على عرض وزير النفط وموافقة المجلس الاعلى للبترول.
المادة 3
على وزير النفط ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت جابر الأحمد
صدر بقصر السيف في: 13 رمضان 1402 هـ الموافق: 4 يوليو 1982م