مرسوم رقم 93 لسنة 2021 بتعيين عضو في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1982، وعلى المرسوم الصادر في 3 ربيع الأول 1400هـ الموافق 21 يناير 1980م بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 374 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وعلى المرسوم رقم 196 لسنة 2019 بتعيين عضو في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وعلى المرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، وبناءً على عرض وزير النفط، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ مناف عبد العزيز الهاجري – عضواً في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وذلك للمدة المتبقية من مدة المجلس.
مادة ثانية على وزير النفط تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير النفط د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر بقصر السيف في: 3 رمضان 1442هـ الموافق: 15 ابريل 2021 م