المادة 1
تنشا مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدار علي الأسس التجارية وتسمي " مؤسسة الموانئ الكويتية" وتلحق بوزير المواصلات . ويكون مركزها الرئيسي مدينة الكويت .*استبدل نص المادة 1 بالمادة 1 من القانون رقم 40 لسنة 1993 تاريخ 1993/8/31م.
المادة 2
أغراض المؤسسة هي إدارة وتشغيل الموانيء المخصصة للملاحة التجارية بما في ذلك السفن الكبيرة والصغيرة وسفن الصيد والركاب ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم علي الأخص بما يلي :1- إنشاء الارصفة الثابتة أو العائمة وإقامة او تملك او استئجار المرافق والوسائل المكملة لذلك2- شراء واستئجار الوسائل اللازمة للخدمات البحرية والبرية لأعمال المواني .3- إنشاء او امتلاك أو استئجار المرافق والمنشآت الضرورية لجهازها الإداري والفني لأغراض التخزين .4- التعاقد مع هيئات أو شركات أو مقاولين محليين أو خارجين للقيام بما تعهد به إليهم من أعمالها .5- الاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية لتطوير أجهزتها التنفيذية وطرق أساليب خدماتها وتنظيم مرافقها والعمل علي تربية وتنمية كودار وطنية في شتي قطاعات الخدمات البحرية والموانيء .---------------------
المادة 3
للمؤسسة ان تتعاون مع الموانيء الأجنبية والهيئات والمؤسسات الملاحية الدولية والأقليمية والأهلية فيما يتصل بالتنسيق والتنظيم لحسن أداء مهامها .*استبدلت كلمة "من" فأصبحت " مع" بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1220 تاريخ 19/11/ 1978 ص 16.
المادة 4
يعهد للمؤسسة فور إنشائها بإدارة وتشغيل ميناءي الشويخ والدوحة .ويجوز بمرسوم ان يعهد إليها بإدارة وتشغيل موانئ أخري .---------------------
المادة 5
يتكون رأس مال المؤسسة من :أ- الموجودات المنقولة وغير المنقولة للموانيء التى يعهد إليها بإدارتها ومما يتبعها من مرافق خارجية أخري .ويجري تقييم هذه الموجودات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي تقرير يقدم إليه في هذا الشأن من وزارة المالية ووزارة المواصلات .ب- الأموال التى تخصص لها من أموال الدولة .وتدفع لها علي دفعة واحدة أو علي دفعات بالكيفية التى يتم الاتفاق عليها بين وزير المالية ووزير المواصلات ويحدد أو يعدل رأس مال المؤسسة بمرسوم .---------------------
المادة 6
يكون للمؤسسة لائحة داخلية تصدر بمرسوم بناء علي اقتراح مجلس إداراتها تتضمن بصفة خاصة ما يأتي :أ- اختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة ونائبه .ب- اختصاصات المدير العام للمؤسسة ومساعديه .ج- القواعد التى تتبع في إدارة أعمال المؤسسة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية .د- قواعد تعيين موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية وتأديبهم .هـ- قواعد وإجراءات مناقصات المؤسسة ومزايداتها .---------------------
المادة 7
تسري أحكام قانون الوظائف العامة والمدنية وقانون العمل في القطاع الحكومي علي موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها فيما لم تتضمنه اللائحة الداخلية للمؤسسة من احكام . ولا تطبق علي المؤسسة أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضي القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة .و لا تسري علي المؤسسة أحكام المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 بقواعد إعداد الميزانية وتطبق علي حسابات المؤسسة وميزانيتها وحسابها الختامي الأحكام المنصوص عليها في لائحتها الداخلية والأحكام المنصوص عليها في لائحتها الداخلية والأحكام الدستورية السارية في شأن المؤسسات العامة وحسابها الختامي . كما لا تلتزم المؤسسة بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة .---------------------
المادة 8
يتولي إدارة المؤسسة مجلس إدراة يشكل برئاسة وزير المواصلات وعضوية المدير العام للمؤسسة وسبعة أعضاء يمثلون القطاع العام والخاص من ذوي الخبرة في شئون الموانيء والخدمات البحرية يصدر بتعينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم مرسوم بناء علي اقتراح وزير المواصلات وينتخب المجلس من بينهم نائبا للرئيس .ويمثل المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس إداراتها .ويصدر قرار من وزير المواصلات بنظام انعقاد المجلس وإجراءات العمل به الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته---------------------
المادة 9
لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة .---------------------
المادة 10
ويكون للمؤسسة مدير عام يتولي إدارتها وتصريف شئونها ويعاونه عدد من المساعدين ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلية في اختصاصه طبقا للائحة الداخلية .ويعين المدير العام ومساعدوه بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد بناء علي اقتراح مجلس إدارة المؤسسة ويجوز إنهاء خدماتهم بمرسوم .*استبدلت كلمة "مساعده" فأصبحت " مساعدوه" بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1220 تاريخ 1978/11/19 ص 16.*استبدلت كلمة "الداخلية" فأصبحت " الداخله" بموجب استدراك صدر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1220 تاريخ 1978/11/19 ص 16.
المادة 11
لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام ومساعديه مباشرة أي نشاط تجاري أو استثماري يتصل باي من أعمال أو خدمات الموانيء سواء بطريق مباشر اوغير مباشر او باسماء الغير او بالمساهمة مع آخرين أفراد كانوا أم شركات .ولمجلس الوزراء متى تحقق له ذلك أن يعفي العضو المخالف من منصبه وإن يلاحقه قضائيا عما يكون قد حققه من مصالح أفوائد خلال فترة عضويته .---------------------
المادة 12
للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أو الأغراض المرتبطة بها المشاركة في تأسيس شركات مساهمة .---------------------
المادة 13
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد علي نمط الميزانيات التجارية , وتبدا السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي .*استبدل نص المادة 13 بالمادة 1 من القانون رقم 22 لسنة 1981 تاريخ 1981/2/21م.
المادة 14
تتكون موارد المؤسسة من الرسوم والأجور والاثمان المحصلة طبقا لأحكام القوانين والقرارات السارية علي الميناء الذي يعهد إليه بإدارته وتشغيله وكذلك من حصيلة مقابل الخدمات والاثمان التى يقررها مجلس إداراتها عن الأعمال التى تقوم بها وما يؤول إليها من أرباح الشركات التى تساهم فيها .وتخضع لوائح الأجور والاثمان التى تضعها المؤسسة لمراجعة مجلس الوزراء وموافقته قبل العمل بها .---------------------
المادة 15
يؤول صافي أرباح المؤسسة سنويا إلي الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقره مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس إداراتها لتكوين احتياطي أو لانشاء مشروعات جديدة أو دعم المشروعات القائمة .---------------------
المادة 16
يقوم بمراجعة حسابات المؤسسة مراقب مالي أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس إدراتها وذلك دون إخلال برقابة ديوان المحاسبة .ولا يجوز لمجلس إدارة المؤسسة إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر إلا بعد اعتمادها من المراقب المالي .---------------------
المادة 17
يكون لديون المؤسسة ما لديون الحكومة من أمتياز علي أموال مدنيها ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة .---------------------
المادة 18
يستمر موظفو ومستخدمو وعمال الميناء الذي يعهد بإداراته وتشغيله إلي المؤسسة في عملهم لحين مباشرة المؤسسة لإداراته وتشغيله بمعرفتها .ويصدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العهود إليها بإدارة وتشغيل الميناء بنقل من تري نقلهم إليها من موظفين ومستخدمين وعمال .وينقل إلي وظيفة أخري بوزارة المواصلات أو غيرها من الوزارات موظفو ومستخدمو وعمالالميناء الذين لم يصدر قرار بنقلهم إلي المؤسسة خلال هذه الفترة .---------------------
المادة 19
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .---------------------