إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 72 لسنة 2022 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1577 · 19 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

72 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 72 لسنة 2022 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1982،

- وعلى المرسوم الصادر في 21 يناير سنة 1980 بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين عضواً في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لمدة ثلاث سنوات كل من:

1- نواف سعود الناصر الصباح نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً لمؤسسة البترول الكويتية

2- أسعد أحمد عيسى السعد.

3- يوسف خالد يوسف القبندي.

4- د. فاضل صفر علي صفر.

5- مناف عبد العزيز الهاجري.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. محمد عبد اللطيف الفارس

صدر بقصر السيف في: 13 شعبان 1443 هـ الموافق: 16 مارس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي