إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 2026 — مؤسسة البترول الكويتية

مؤسسة البترول الكويتية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1778 · 15 فبراير 2026

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

2026/ر-21/1 قرار رقم

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة المنعقدة بتاريخ 2025/12/24.

وبناءً على طلب شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) بتاريخ 2025/12/25 بشأن تعديل بياناتها في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت):

(1) إعادة تعيين السيدة شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاه (أرنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/10/31.

(2) إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/10/31، وذلك على النحو التالي:

- أ.د. عبدالعزيز القصار

- أ.د. علي إبراهيم الراشد

- أ.د. عصام خلف العنزي

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 14 شعبان 1447هـ

الموافق : 2 فبراير 2026م

مؤسسة البترول الكويتية

2026 قرار رقم ( 04 ) لسنة

بشأن " تعيين مصفي لشركة خدمات القطاع النفطي"

بعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العامة غير العادية لشركة خدمات القطاع النفطي - رقم (2025/2/126) الصادر بتاريخ 18 يونيو 2025، والذي يقضي بتصفية شركة خدمات القطاع النفطي ("الشركة") وتفويضنا بصفتنا رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

واستناداً لنص المادة (44) من النظام الأساسي للشركة التي تنص على أنه " تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية"، ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بشأن تصفية أموال الشركات.

وبناءً على المصلحة العامة، فقد تقرر ما يلي:

(المادة الأولى)

يعين السادة التالية أسماؤهم كمصفين للشركة، ويشار إليهم فيما يلي بهذا القرار بكلمة "اللجنة":

- السيد/ سعد دهيليس أبو خوصة (رئيساً)

- السيد/ هشام ياسين الرشود (عضواً)

- السيد/ أحمد حسن عبد الغني (عضواً)

وعلى اللجنة أن تقوم بشهر هذا القرار الصادر بتعيينها والقيود المفروضة على سلطاتها، وكذلك قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن التصفية.

(المادة الثانية)

(1) تقوم اللجنة المشار إليها بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية الشركة وفقاً للمقرر بقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي:

. تمثيل الشركة أمام القضاء وأمام الغير.

. القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها.

. إخطار جميع الدائنين إن وجد رسمياً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويُجوز لها إخطار الدائنين بطريق الإعلان، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن ثلاثين يوماً لتقديم طلباتهم.

• سداد ديون الشركة.

ولا يجوز للجنة أن تبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، كما لا يجوز لها بيع عقارات أو موجودات الشركة أو متجرها أو التصالح على أي من حقوق الشركة أو قبول التحكيم في المنازعات التي تكون الشركة طرفاً فيها إلا بإذن من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

. حصر صافي موجودات الشركة.

(2) تلتزم الشركة بكل الأعمال التي تجريها اللجنة باسمها أو لحسابها طالما كانت من الأعمال التي تقتضيها التصفية، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء.

(3) تتسلم اللجنة - بمجرد شهر هذا القرار - كافة حسابات الشركة ودفاترها التجارية ومستنداتها وأموالها من مجلس إدارة الشركة، وتقوم اللجنة – فور الاستلام مجرد أموال الشركة وتحديد مركزها المالي بما يتضمن حقوقها والتزاماتها، ولها أن تستعين في ذلك بأي من العاملين بالشركة أو مجلس إدارتها القائم عند صدور قرار التصفية كما يكون لها الاستعانة بالسيد/ محمد أحمد عبد الحميد (المستشار القانوني بمؤسسة البترول الكويتية لتقديم الدعم القانوني اللازم للجنة.

(4) للجنة أن تمسك بالدفاتر اللازمة لقيد التصفية وفقاً للأحكام الخاصة بإمساك الدفاتر التجارية.

(5) مدة عمل اللجنة (6) ستة أشهر تبدأ من تاريخ شهر قرار التصفية، وعلى اللجنة الانتهاء من كافة أعمالها حتى تضع تقريرها بالحساب الختامي لأعمال التصفية خلال هذه المدة.

(6) تقوم اللجنة بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة (مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية) للانعقاد، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وذلك لمناقشة ميزانية السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير الدوري عن أعمال التصفية والمصادقة عليها، وكذا لتعيين مراقب حسابات السنة الجديدة ما لم تكن اللجنة قد انتهت من كافة الأعمال اللازمة للتصفية.

(7) يتعين على اللجنة أن تستوفي ما يكون للشركة من حقوق لدى الغير، وإيداع ما يتم تحصيله من المبالغ إن وجد في حساب الشركة البنكي في دور التصفية.

(8) يتعين على اللجنة سداد ديون الشركة (إن وجدت وتجنيب المبالغ اللازمة لسداد الديون المتنازع عليها، ويتم سداد ديون الشركة وفقاً للترتيب التالي:

• الالتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية.

• جميع المبالغ المستحقة للعاملين الحاليين في الشركة.

• الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها، وكافة الديون المستحقة للدولة والجهات الحكومية والشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

• الديون المضمونة بتأمينات عينية وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدين.

وما يتبقى من أموال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدى للدائنين العاديين، فإن لم يكف المتبقي من ناتج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء.

(9) ما تبقى من أموال يؤول إلى مؤسسة البترول الكويتية (مالك رأس مال الشركة)، وتثوم اللجنة عقب ذلك بتقديم (حساب ختامي عن تصفية الشركة إلى الجمعية العامة العادية للشركة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية) وذلك بغرض تصديق الجمعية العامة العادية للشركة على الحساب الختامي للتصفية.

(10) عقب التصديق على الحساب الختامي للتصفية من قبل الجمعية العامة العادية للشركة تقوم اللجنة بشهر انتهاء التصفية، وتطلب شطب قيد الشركة من السجل التجاري بعد انتهاء التصفية.

(11) على اللجنة أن تسلم جميع الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الشركة إلى دائرة شئون أمانة سر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية واللجان المنبثقة عنه وذلك لأغراض الحفظ لدى الدائرة المذكورة.

(المادة الثالثة)

يجوز للجنة المشار إليها، في سبيل أداء مهامها وتحقيق أهدافها، الاستعانة بمن تراه مناسباً لمعاونتها في سبيل إنجاز المهام الموكلة إليها على أكمل وجه.

ويبقى جميع العاملين الحاليين بالشركة على رأس عملهم خلال مدة تصفيتها، ويظل مجلس إدارة الشركة المذكورة قائماً على إدارتها حتى تاريخ شهر هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى اللجنة المذكورة اتخاذ اللازم نحو شهره في أقرب وقت ممكن وذلك لغرض نفاذه في مواجهة الغير.

وزير النفط

رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية

طارق سليمان الرومي

صادر بتاريخ: 28 يناير 2026م

وزارة الإعلام

إعلان

تنويه للممارسة رقم: و أ/953/2025-2026 بشأن توفير نظام آلي لإدارة الشؤون المالية بوزارة الإعلام

تنوه وزارة الإعلام عن إلغاء الإعلان الخاص بطرح الممارسة رقم و أ /953/2025-2026 بشأن توفير نظام آلي لمجاسبة البرامج بإدارة الشؤون المالية بوزارة الإعلام والصادر بتاريخ 2026/2/8.

إعلان

تعلن عن طرح الممارسة رقم: و أ/953/2025-2026 بشأن توفير نظام آلي لإدارة الشؤون المالية بوزارة الإعلام وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة والتي يمكن شراؤها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام عن طريق الباركود المرفق بالإعلان و ذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2026/2/15 مقابل رسم قدره (-/50) د.ك فقط خمسون ديناراً كويتياً لا غير، غير قابلة للرد، وتقدم العروض الى إدارة المشتريات بوزارة الإعلام - شارع الاسور - الدور الارضي داخل مظاريف مغلقة وتكون مصحوبة بالتأمين الأولي وقدره (2%) من قيمة العطاء (ينبغي أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء لمدة 90 يوماً وأن يكون المظروف محكم الإغلاق و محتوم بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج رقم الممارسة على النحو المبين أعلاه مع تجنب ذكر اسم الممارس أو أية إشارة تدل عليه، وآخر موعد لتسليم العطاء هو الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 2026/3/2.

ستقوم وزارة الإعلام بعقد اجتماع تمهيدي يوم الأربعاء الموافق 2026/2/18 في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً بمكتب السيدة/ مديرة إدارة الشؤون المالية - مجمع الإعلام الدور الأول، وذلك للرد على الاستفسارات المقدمة بشأن الممارسة، ويجوز لكل من قام بشراء وثائق الممارسة حضور الاجتماع بشخصه أو من يمثله ، ويعتبر كل ما يدون بمحضر الاجتماع جزءاً لا يتجزأ من وثائق الممارسة ، ويسري في مواجهة مقدمي العطاءات ، وستقوم الوزارة بتعميم الأسئلة والاستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها على جميع الممارسين قبل موعد إقفال العطاءات.

• جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ عدد 3 نسخ عدا:

1. نموذج صيغة العطاء نسخة ورقية

2. التأمين الأولي نسخة ورقية

3. لن يقبل تقديم نسخ ورقية للعرض.

• الممارسة غير قابلة للتجزئة، ولا تقبل عروض بديلة.

• يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور الممارسين الراغبين بحضور جلسة فض المظاريف وذلك بعد التنسيق مع إدارة المشتريات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات.

• على مقدم العطاء ارفاق شهادة استيفاء العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية الصلاحية مع تقديم العطاء، مع العلم بأنه سوف يتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن تلك الشهادة.

• على مقدم العطاء إرفاق شهادة لمن يهمه الأمر سارية وصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف الممارس عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن إحدى المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي علماً بأنه سوف يتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن تلك الشهادة.

• على مقدم العطاء إرفاق شهادة سداد الاشتراكات الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها بالمادة رقم 95 من قانون التأمينات الاجتماعية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي