قرار رقم 1 / 208 - ر/2024
محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المؤرخ 2024/9/16 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة: . انتقال فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية - قطعة (10) - شارع عمان - قسيمة (22203) - مبنى ورثة محمد رضا الصايغ
وبدرية عبد السلام، إلى منطقة السالمية - قطعة (10) - شارع عيسى القطامي - قسيمة (64) - مبنى بدرية علي حسين كمال.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 20 ربيع الأول 1446 هـ
الموافق 23 سبتمبر 2024 م