الكويت اليوم العدد 055 السنئة السابعة والخمسون -4
ااا بي سس
بنك الكويت المركزي
قرار رقم (84/ 376/ 2201١
بشأن القواعد والضوابط الخاصة بالخبرة المطلوبة في المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 968! وتعديلاته بالنسبة لشركات التمويل
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 8 وتعديلاته .
- وعلى قرار وزيرالمالية رقم (38) لسنة 201١ في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل .
قرر:
مادة أولى
يشترط لاستيفا شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (68) من القانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته أن تدوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة شركة تمويل أحد الشروط التالية :
)١ أن يكون لديه مؤهل جامحي »أو مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة فى مجال الدراسات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية » وأن تكون لديه خبرة على النحو التالي :
أ- بالنسبة للمؤهلات الجامعية في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية : خبرة خمس سنوات في المجالات المذكورة » أو فى المهال المصرفيى أو المالى . 1
ب - بالنسبة للمؤهلات الجامعية الأخرى : خبرة 7 سنوات فى الجال المصرفيى أو المالى .
٠ ج - بالنسبة للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد
التطبيقية المتخصصة : خبرة ١0 سنوات فى ال هال المصرفي أو
المالى . 1 1
أو
2) أن يكون قد سبقت له عضوية مجلس الإدارة لمدة ست سنوات على الأقل »فى بنوك أو مؤسسات مالية محلية أو أجنبية معروفة »أو فى مؤسسات عامة أو هيئات عامة مالية أو اقتصادية . 1
أو
3) أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظائف أو مناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية » ويتصل اختصاص هذه الوظائف أو المناصب بالنشاطات الأساسية
أو
4) في حالة عدم استيفا المرشح للشرط الوارد في البندين الثاني والثالث » فإنه يمكن الاعتداد بمجموع خبرته في شغل
الأحد 2 محرم 3ه /١١/27- 2011م
عضوية مجلس الإدارة » وشغل وظائف ومناصب قيادية في مؤسسات مصرفية أو مالية معاً » بحيث يكون مجموع خبرته فى تلك الجالات بحد أدنى ست سنوات .
أو
5) أن يكون من رجال الأعمال »وأن يزاول نشاطاً مرخصاً به فى المجالات التتجارية أو الاقتصادية أو المالية » وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل » ويرى بنك الكويت المركزي أن النشاط يكسب الشخص الذي يزاوله خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة شركة تمويل .
أو
6 أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل درجة وزير أوما يعادلها .أو درجة سفيرمن درجات السلك الدبلوماسي . أو وظيفة قيادية في جهات حكومية أو مؤسسات الدولة وفقاً لقانون ونظام الخدمة المدنية . ولهلس إدارة بنك الكويت المركزي أن يقرر ما إذا كانت الوظيفة التي شغلها المرشح قد أكسبته خبرة تفيده في عمله كعضو مجلس إدارة شركة تمويل .
مادةثانية
يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة تمويل وفيمن يعين رئيساً للجهاز التنفيذي الشروط التالية » وذلك لاستيفا شرط الخبرة المنصوص عليه في المادة (68) من القانون سالف الذكر : 1
)١ أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية .
2 أن يكون قد عمل مدة تشراوح من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة » منها سبع سنوات على الأقل في مؤسسة مصرفية أو مالية » على أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية ٠» يتصل اخمتصاصها بالنشاطات المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة .
3) أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة .
مادة ثالشة
يجب توفر الشروط التالية فيمن يعين نائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في شركة تمويل . وذلك لاستيفا شرط الخبرة المنصوص عليه فى المادة (68) من القانون السالف ذكره :
)١ أنيكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاقتصادية أو القانونية أو الإدارية .
2) أن يكون قد عمل مدة تتراوح من سبع سنوات إلى عشر سنوات » منها خمس سنوات على الأقل فى مؤسسة مصرفية أو مالية »على أن يكون قد قضى منها سنتين على الأقل في وظائف تنفيذية رئيسية »يتصل اختصاصها بالنشاطات
الكويت اليوم العدد 1055 السنة السابعة والخمسون - 5 الأحد 2 محم 433اه /1١١/27- 2011م
يبيب بإب يبيب بابي ببسب ب ب ب ير
المصرفية أو المالية الأساسية للمؤسسة .
3) أن تكون لديه القدرات الفنية والقيادية التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة .
ويقصد بنائب أو مساعد رئيس الجهاز التنفيذي في شركة التمويل » والذي يوجب أن يخضع للشروط المنوه عنها » الأشخاص الذين يقومون بالأعمال المهمة والمرتبطة بطبيعة نشاط شركة تمويل مثل : أعمال الاتتمان » التدقيق الداخلي »ا لمخاطر
» وغيرها من الأعمال الأخرى . ١
مادةرابعة
يشترط للإعتداد بشرط الخبرة » فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة شركة تمويل أو من يشغل منصباً في إحدى وظائف الإدارة التنفيذية العليا بالشركة » المنصوص عليهم في المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار »ألايكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة » وألايكون قد أشهر إفلاسه » وأن يكون حسن السمعة .
مادة خامسة
يجوز مجلس إدارة البنك المركزي استغنا المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة تمويل وأي من المرشحين لشغل وظائف رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده من شرط المؤهل الجامعي ٠» إذا كانت الحالة التي عليها المرشح من الخبرة والكفاءة تقتضي استثناءه من هذا الشرط .
مادة سادسة
للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والقيادية التي تؤهل المرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة تمويل أو المرشح لشغل وظائف رئيس الجهاز التنفيذى أو نائبه أو مساعده » بمافى ذلك إجرا مقابلة شخصية مع المرشح إذا ما تطلب الأمر ذلك .
مادة سابعة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره » وينشر في الجريدة الرسمية .
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر فى :26 ذو القعدة ١432
الموافق :24 أكتوبر 201١