قرار وزاري رقم 201 لسنة 2021 بشأن سحب القرار الوزاري رقم (173) بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (1997/5085) الممنوح لشركة (التمدين الاستثمارية) بقوة القانون اعمالا لحكم المادة (61) من القانون رقم 32 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 2021/9/19م واعتباره كأن لم يك
ساري
قرار وزاريرقم 201 لسنة 2021
🔍
قرار وزاري رقم 201 لسنة 2021 بشأن سحب القرار الوزاري رقم (173) بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (1997/5085) الممنوح لشركة (التمدين الاستثمارية) بقوة القانون اعمالا لحكم المادة (61) من القانون رقم 32 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 2021/9/19م واعتباره كأن لم يك1 / 1