وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (12) لسنة 2021
بشأن إلغاء ترخيص موقع الكتروني باسم (قبلة)
وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات :
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.
- وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.
- وعلى ترخيص الإعلام الالكتروني رقم 221-2018 الصادر بتاريخ 2018/1/16.
- وعلى القرار الوزاري رقم (121 لسنة 2016) بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
- وعلى كتاب السيد/ مدير إدارة النشر الالكتروني رقم 173.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر للسيد/ علي حسين علي أحمد باسم موقع " قبلة " بناءً على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفترة الأخيرة من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 11 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق: 17 أكتوبر2021م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (201) لسنة 2021م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- بعد الاطلاع على المادة رقم (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى المادتين (10) و(11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011م بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
- وبناءً على كتاب البنك المركزي رقم i_17_15346_2021 المتضمن شطب شركة التمدين الاستثمارية رقم (130/1/ر/2021) من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
- وعلى القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2021م الصادر بتاريخ 2021/9/19م.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
سحب القرار الوزاري رقم (173) الصادر بتاريخ 2021/9/19م واعتباره كأن لم يكن.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار وتخطر الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 8 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق : 14 أكتوبر 2021 م