قرار وزاري رقم 173 لسنة 2021 بشأن يلغي الترخيص التجاري رقم (1997/5085) الممنوح لشركة (التمدين الاستثمارية) بقوة القانون اعمالا لحكم المادة (61) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 173 لسنة 2021
🔍
قرار وزاري رقم 173 لسنة 2021 بشأن يلغي الترخيص التجاري رقم (1997/5085) الممنوح لشركة (التمدين الاستثمارية) بقوة القانون اعمالا لحكم المادة (61) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.1 / 1