قرار وزاري رقم (172) لعام 2021
وزير التجارة والصناعة:
. بعد الاطلاع على المادة رقم (85/ط) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
. وعلى المادة (17) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت.
. وبناء على كتاب البنك المركزي رقم 2021_05555_17_I المتضمن قرار وزارة المالية رقم (8) لسنة 2021 بشطب شركة (الجزيرة الصيرفة) من سجل شركات الصرافة لدى بنك المركزي.
. وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (1997/754/أ) الممنوح لشركة (الجزيرة للصيرفة) بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة (85/ط) من القانون رقم 32 لسنة 1968 إليه.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 12 صفر 1443هـ
الموافق: 19 سبتمبر 2021م
---
قرار وزاري رقم (173) لعام 2021
وزير التجارة والصناعة:
. بعد الاطلاع على المادة رقم (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
. وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
. وعلى المادتين (10)، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
. وبناء على كتاب البنك المركزي رقم 2021_15346_17_I المتضمن بقرار شطب الشركة (التمدين الاستثمارية) رقم (1–139 – ر/ 2021) من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
. وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (1997/5085) الممنوح لشركة (التمدين الاستثمارية) بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة (61) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 12 صفر 1443هـ
الموافق: 19 سبتمبر 2021م