قرار وزاري رقم 202 لسنة 2021 بشأن سحب القرار الوزاري رقم (171) بشأن يلغي الترخيص التجاري رقم (1982/2594) الممنوح لشركة (بيت الاوراق المالية) بقوة القانون اعمالا لحكم المادة (61) من القانون رقم 32 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 2021/9/19م واعتباره كأن لم يكن
ساري
قرار وزاريرقم 202 لسنة 2021
🔍
قرار وزاري رقم 202 لسنة 2021 بشأن سحب القرار الوزاري رقم (171) بشأن يلغي الترخيص التجاري رقم (1982/2594) الممنوح لشركة (بيت الاوراق المالية) بقوة القانون اعمالا لحكم المادة (61) من القانون رقم 32 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 2021/9/19م واعتباره كأن لم يكن1 / 1