قرار وزاري رقم (202) لسنة 2021م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- بعد الاطلاع على المادة رقم (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- المرسوم رقم (191) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى المادتين (10) و(11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011م بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
- وبناء على كتاب البنك المركزي رقم i_17_15346_2021 المتضمن شطب شركة بيت الأوراق المالية رقم (130/1-ر/2021) من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
- وعلى القرار الوزاري رقم (171) لسنة 2021م الصادر بتاريخ 2021/9/19م.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
سحب القرار الوزاري رقم (171) الصادر بتاريخ 2021/9/19م واعتباره كأن لم يكن.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وتخطر الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 8 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق: 14 أكتوبر 2021 م