قرار وزاري رقم 171 لسنة 2021 بشأن يلغي الترخيص التجاري رقم (1982/2594) الممنوح لشركة (بيت الاوراق المالية) بقوة القانون اعمالا لحكم المادة (61) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 171 لسنة 2021
🔍
قرار وزاري رقم 171 لسنة 2021 بشأن يلغي الترخيص التجاري رقم (1982/2594) الممنوح لشركة (بيت الاوراق المالية) بقوة القانون اعمالا لحكم المادة (61) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.1 / 1