إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 171 لسنة 2021 بشأن يلغي الترخيص التجاري رقم (1982/2594) الممنوح لشركة (بيت الاوراق المالية) بقوة القانون اعمالا لحكم المادة (61) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.

رقم التشريع وسنته

171 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (170) لعام 2021

وزير التجارة والصناعة:

• بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

• وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

• وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013م المشار إليه.

• وبناء على كتاب مدير إدارة النافذة الواحدة رقم M_1014_28726_2021 المتضمن كتاب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (377) بتاريخ 2021/07/01 بشأن طلب إلغاء الترخيص التجاري التي تحمل ترخيص رقم (ش.ش.و 2019/1675).

• وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري رقم (ش.ش.و 2019/1675) الممنوح لشركة (ساثير كونستركشن كويت لإنشاء وإصلاح الجسور والأنفاق) بقوة القانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم 116 لسنة 2013م المشار إليه.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 12 صفر 1443هـ

الموافق: 19 سبتمبر 2021م

قرار وزاري رقم (171) لعام 2021

وزير التجارة والصناعة:

• بعد الاطلاع على المادة رقم (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

• وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

• وعلى المادتين (10)، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

• وبناء على كتاب البنك المركزي رقم I_17_15346_2021 المتضمن بقرار شطب الشركة (بيت الأوراق المالية) رقم (1-130-ر/ 2021 (من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

• وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري رقم (1982/2594) الممنوح لشركة (بيت الأوراق المالية) بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة (61) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 12 صفر 1443هـ

الموافق: 19 سبتمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي