قرار وزاري رقم 171 لسنة 2021 بشأن يلغي الترخيص التجاري رقم (1982/2594) الممنوح لشركة (بيت الاوراق المالية) بقوة القانون اعمالا لحكم المادة (61) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 171 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
171 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 171 لسنة 2021 بشأن يلغي الترخيص التجاري رقم (1982/2594) الممنوح لشركة (بيت الاوراق المالية) بقوة القانون اعمالا لحكم المادة (61) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.1 / 1