إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 172 لسنة 2021 بشأن يلغي الترخيص التجاري رقم (أ/1997/754) الممنوح لشركة (الجزيرة للصيرفة) بقوة القانون اعمالا لحكم المادة (85/ط) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.

رقم التشريع وسنته

172 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (172) لعام 2021

وزير التجارة والصناعة:

. بعد الاطلاع على المادة رقم (85/ط) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

. وعلى المادة (17) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت.

. وبناء على كتاب البنك المركزي رقم 05555_2021_17_I المتضمن قرار وزارة المالية رقم (8) لسنة 2021 بشطب شركة (الجزيرة الصيرفة) من سجل شركات الصرافة لدى بنك المركزي.

. وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري رقم (754/أ/1997) الممنوح لشركة (الجزيرة للصيرفة) بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة (85/ط) من القانون رقم 32 لسنة 1968 إليه.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 12 صفر 1443هـ

الموافق: 19 سبتمبر 2021م

قرار وزاري رقم (173) لعام 2021

وزير التجارة والصناعة:

. بعد الاطلاع على المادة رقم (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

. وعلى المادتين (10)، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

. وبناء على كتاب البنك المركزي رقم 15346_2021_17_I المتضمن بقرار شطب الشركة (التمدين الاستثمارية) رقم (1-139 - ر/ 2021) من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

. وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري رقم (1997/5085) الممنوح لشركة (التمدين الاستثمارية) بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة (61) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 12 صفر 1443هـ

الموافق: 19 سبتمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي