قرار وزاري رقم 172 لسنة 2021 بشأن يلغي الترخيص التجاري رقم (أ/1997/754) الممنوح لشركة (الجزيرة للصيرفة) بقوة القانون اعمالا لحكم المادة (85/ط) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.
ساري
قرار وزاريرقم 172 لسنة 2021
🔍
قرار وزاري رقم 172 لسنة 2021 بشأن يلغي الترخيص التجاري رقم (أ/1997/754) الممنوح لشركة (الجزيرة للصيرفة) بقوة القانون اعمالا لحكم المادة (85/ط) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.1 / 1