بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 ه، الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،
وعلى المواد 26 و72 و 73 و 74 و155 من الدستور،
وعلى المرسوم رقم 7 لسنة 1960 بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1974 بشأن الأذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لمواجهة زيادة نفقات المعيشة،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 129 لسنة 1977،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
وعلى المرسوم رقم 2 لسنة 1992 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 13 يناير سنة 1979 بلائحة البعثات للموظفين والمستخدمين والعمال، المعدل بالمرسومين الصادرين في 13 إبريل سنة 1977 وأول يوليو سنة 1978،
وعلى المرسوم الصادر في 22 مايو سنة 1976 في شأن الإدارة المركزية للتدريب،
وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:
أحكام تمهيدية
مادة (1)
يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للخدمة المدنية، ويعمل بنظام الخدمة المدنية الذي يصدر مرسوم فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد: بالجهة الحكومية: كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها. بالموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته.
مادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على: (أ) الجهات الحكومية. (ب) الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين. ولا تسري أحكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.
مجلس الخدمة المدنية
مادة (4)
ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك، ويعمل في إطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها. ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس المشار إليه يحدد فيه مدة العضوية وقواعد وإجراءات اجتماعاته وغير ذلك مما يقتضيه نظام العمل فيه. وللمجلس أن يشكل لجانا سواء من أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها.
مادة (5)
يختص المجلس بالأمور التالية:
1- وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظم التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.
2- العمل على تطوير التنظيم الإداري للدولة وإبداء الرأي في تحديد أهداف الوزارات والإدارات العامة واختصاصاتها وتنظيمها وسبل التنسيق بينها.
3- اقتراح السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها.
4 – اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما يقترح منها.
5 – اقتراح إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وإبداء الرأي في مشروعات إنشائها.
6- إصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية.
7- اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الأداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته.
8- تنظيم الاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجالات التنظيم والإدارة والاتصال بالهيئات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجالات.
9- النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شئون القوى العاملة والخدمة المدنية.
10 – وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
11- وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى إلى تلك الجهات، وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات.
12– اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة.
13- وضع نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية.
14 – اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة مما يؤدي إلى تنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقا لما تسمح به إمكانيات التطبيق. وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى هذا القانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليه في المادة الأولى.
أحكام تنظيمية
مادة (6) ملغاة
مادة (7) ملغاة
مادة (8)
تنشأ في كل وزارة لجنة للتخطيط تختص بما يأتي:
1-اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها.
2- إبداء الرأي في مشروع الميزانية.
3- دراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية، واقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء.
4- إعداد خطط التدريب والإيفاد في بعثات أو إجازات دراسية بما يكفل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
5 – متابعة سير العمل في الوزارة والتنسيق بين فروعها.
6 – كل ما يرى الوزير إحالته إليها لإبداء الرأي فيه. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.
مادة (9)
يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس واجباتها ومسؤولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقا للقواعد والأحكام والشروط والإجراءات والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
مادة (10)
يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين نظاما للتدريب يتضمن تحديد أنواعه ومستوياته وتقييم أداء المتدربين وآثار هذا التقييم والجهات التي تتولى التدريب والتنسيق فيما بينها، ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الموظف.
الوظائف العامة وشغلها
مادة (11)
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
مادة (12)
الوظائف إما دائمة أو مؤقتة: وتقسم الوظائف الدائمة إلى المجموعات الرئيسية التالية:
1- مجموعة الوظائف القيادية.
2- مجموعة الوظائف العامة.
3- مجموعة الوظائف الفنية المساعدة.
4 – مجموعة الوظائف المعاونة. ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين إضافة مجموعات رئيسية أخرى.
وتصدر بقرار من ديوان الموظفين قواعد وأحكام توزيع الوظائف على هذه المجموعات.
مادة (13)
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة ديوان الموظفين تقسيم المجموعات الرئيسية المشار إليها في المادة السابقة إلى مجموعات نوعية وفقا لطبيعة العمل في الجهة الحكومية.
مادة (14)
تحدد الدرجات المقابلة لكل مجموعة من مجموعات الوظائف الرئيسية والنوعية والربط المالي المخصص لكل درجة وفئات العلاوات الدورية وفقا للجداول الملحقة بنظام الخدمة المدنية.
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها.
مادة (15)
يكون شغل الوظائف بالتعيين أو بالترقية أو بالنقل أو بالندب. ويكون التعيين بقرار من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد فيما عدا الوظائف القيادية فيكون التعيين فيها مرسوم. ولا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد.
وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ونظام الخدمة المدنية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم. ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ العقود المشار إليها.
مادة (15 مكرر)
تكون مدة التعيين في أية وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص.
مادة (16)
تحدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة.
مادة (17)
يجوز أن يكون التعيين في بعض الوظائف تحت التجربة، فإذا ثبت عدم صلاحية المعين فصل من الخدمة أو أنهى العقد المبرم معه، أما إذا أنقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر مثبتا في الوظيفة وحسبت هذه الفترة ضمن مدة خدمته.
حقوق الموظفين وواجباتهم
مادة (18)
يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل. كما يستحق علاوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد المقررة في نظام الخدمة المدنية.
مادة (19)
يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام وشروط منح ما يأتي:
1- تعويضات عن الأعمال الإضافية التي يطلب تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية.
2 – مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة.
3 – بدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفة أو الحصول على مؤهل علمي أو قضاء دورة تدريبية أو لمواجهة أعباء خاصة.
4 – بدلات أو تعويضات مقابل مصروفات الانتقال ونفقات السفر.
5 – مخصصات مالية للموفدين في إجازات أو بعثات أو منح دراسية أو في دورات تدريبية.
6 – تخصيص مساكن حكومية.
7- حوافز مادية أو عينية أو معنوية أخرى لرفع مستوى الخدمة المدنية تبعا لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية.
مادة (20)
لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء النفقة محکوم بها من القضاء أو لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق. ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه، وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.
مادة (21)
يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف. ولا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان الصرف قد تم بغش أو تدليس من الموظف. ويتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق أو خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين أقرب. وتعتبر أية مطالبة كتابية بالمبالغ والحقوق السابقة من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.
مادة (22)
يجوز منح الموظفين إجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو في دورات تدريبية بمرتب کامل أو مخفض أو بدون مرتب، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك. ويجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة أي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة إذا كانت الإجازة، أو البعثة، أو المنحة، أو الدورة التدريبية بغير مرتب ولمدة لا تقل عن سنة.
مادة (23)
لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يصرح له بها.
مادة (23 مکرراً)
( أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1986 )
تكون الإجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة، تزاد إلى خمسة وأربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة. ولا يجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.
مادة (24)
يجب على الموظف:
1-أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة.
2- أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالإضافة إلى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة.
3 – أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين باللوائح والنظم المعمول بها.
4- أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وأن يحافظ على ممتلكات الدولة وأن يتقيد في إنفاق أموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها.
5 – أن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
مادة (25)
يحظر على الموظف:
1- أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئا من ذلك.
2 – أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أية جهة حكومية.
3- أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو مكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة. ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب الغاية الدرجة الرابعة على أن يخطر الموظف الجهة التابع لها بذلك.
4 – أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو أن يتوسط لأحد أو أن يوسط أحدا في شأن من شؤون وظيفته.
5 – أن يدلي بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من الوزير، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.
6- أن يحتفظ لنفسه بأصول أية وثائق رسمية أو صور منها سواء كانت أوراقه، أو شرائط تسجيل، أو أفلاما أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
مادة (26)
يحظر على الموظف:
(أ) أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
(ب) أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية أو صناعية إلا إذا كان ممثلا للحكومة فيها.
التأديب
مادة (27)
كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء. ويعفي الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.
«ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي».
أضيفت بموجب القانون رقم 2 لسنة 1989
مادة (28)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:
1 – الإنذار.
2 – الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثني عشر شهرا.
3- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز اثني عشر شهرا عن المخالفة الواحدة.
4 – خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.
5 – الفصل من الخدمة. ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية:
(أ) التنبيه كتابة من الوزير.
(ب) اللوم.
(ج) الفصل من الخدمة.
مادة (29)
يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وفقا للقواعد التي يحددها نظام الخدمة المدنية. ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.
مادة (30)
يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية:
1 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله. فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق أوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له إلا إذا ثبت عدم مسؤوليته أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع.
2 – إذا حبس في دولة الكويت حبسا احتياطيا أو تنفيذا الحكم قضائي. ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتياطي على أن يرد له إذا انتهى التحقيق الذي حبس من أجله إلى عدم مسؤوليته وإلا حرم منه. أما في الحبس تنفيذا لحكم قضائي فيوقف صرف ثلاثة أرباع مرتبه إذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له إلا إذا انتهت المحاكمة إلى عدم مسؤوليته. وفي كل الأحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه إذا كانت تنفيذا لحكم نهائي.
مادة (31)
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسؤوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.
انتهاء الخدمة
مادة (32)
( استبدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1989 )
تنتهي الخدمة لأحد الأسباب الآتية:
1 – الاستقالة.
2- عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية .
3- الإحالة إلى التقاعد.
4 – الفصل بقرار تأديبي.
5 – تم إلغاء هذا البند بموجب القانون رقم 22 لسنة 1995.
6 – الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
7- سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها.
8- عدم اللياقة للخدمة صحية أو استنفاد الإجازة المرضية أيهما أسبق.
9 –بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين، ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ، فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين ، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية .
استبدلت بموجب القانون رقم 28 لسنة 2016
10 – الوفاة.
الأحكام العامة والانتقالية
مادة (33)
يكون سحب القرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية أو يمنح العلاوات التشجيعية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار. ويوقف هذا الميعاد في حالة اعتراض ديوان الموظفين أو ديوان المحاسبة أو أية جهة مختصة على القرار إلى أن يبت في الموضوع. وفي حالة الخلاف بين ديوان الموظفين أو ديوان المحاسبة وبين الجهة الحكومية يعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية، ويكون قراره نهائيا.
مادة (34)
يخطر ديوان الموظفين بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين أو بالترقية أو منح العلاوات التشجيعية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. ولديوان الموظفين أن يعترض على القرارات المخالفة للقوانين أو اللوائح ويبلغ أسباب الاعتراض إلى هذه الجهة خلال ثلاثين يوما من إخطاره بها، فإذا لم يتم الاتفاق بين الجهتين قام الديوان بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مادة (35)
الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون الذين بلغوا السن المقررة لانتهاء الخدمة وفقا لأحكامه تضم إلى مدة خدمتهم الفعلية التي تدخل في حساب التقاعد نصف المدة المكملة لبلوغهم السن التي كانت مقررة أصلا الانتهاء خدمتهم قبل العمل به. ويجوز لمن بلغ سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند العمل بهذا القانون أن يطلب خلال سنة إحالته إلى التقاعد على أن تضم خمس سنوات إلى خدمته الفعلية، وتضم هذه المدة لمن تنتهي خدمته خلال مدة الاختيار ولو لم يقدم طلبا وذلك فيما عدا من تنتهي خدمته بالفصل بالطريق التأديبي طبقا للمادة (28) أو لأحد الأسباب الواردة في البندين (5، 6) من المادة (32) من هذا القانون. كل ذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر قانونا للمعاش.
مادة (36)
يلغي قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 7 لسنة 1960 والقانون رقم 18 لسنة 1960، وكذلك القانون رقم 14 لسنة 1974 المشار إليه بالنسبة إلى الخاضعين الأحكام هذا القانون.
عدلت المادة (36) بموجب القانون رقم 9 لسنة 2015 الصادر في 2015/3/11
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. كل ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالفصل الرابع من القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه.
أضيفت بموجب القانون رقم 9 لسنة 2015
مادة (37)
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شؤون التوظف وقت نفاذ هذا القانون لمدة سنة أو لحين صدور اللوائح والنظم المشار إليها فيه أيهما أقرب وذلك بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يترتب على تطبيق الجداول المرافقة لنظام الخدمة المدنية أو الصادرة وفقا للمادة (39) من هذا القانون أي زيادة في قيمة البدلات والعلاوات الإضافية والمكافأت التشجيعية التي تصرف وقت صدوره ويستمر صرف هذه القيمة إلى أن يحدد مجلس الخدمة المدنية أو السلطة المختصة القواعد والأحكام والشروط المنظمة لها.
مادة (38)
تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الأحوال. ولا يجوز بعد ذلك إجراء أي تعديل على هذه النظم إلا موافقة مجلس الخدمة المدنية. كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور.
مادة (39)
يجوز بمراسيم تعديل المرتبات والعلاوات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة.
مادة (40)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 1/ 7 / 1979فيما عدا المواد 4 و5 و39 فيعمل بها من تاريخ نشره. وتصرف الفروق المالية المترتبة على تطبيق الجداول المشار إليها بالمادة 14 من هذا القانون والمراسيم الصادرة للمادة السابقة اعتبارا من 25/ 2/ 1979 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب للموجودين في الخدمة وقت نفاذه، وتؤخذ المبالغ اللازمة لذلك من الاحتياطي العام للدولة.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 جمادى الأولى1399 ه
الموافق: 4 إبريل 1979م
مرسوم في شأن
نظام الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على المواد 29 و72 و73 و74 و155 من الدستور،
وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1977،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدلة بالمرسوم بالقانون رقم 126 لسنة 1977،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
وعلى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم رقم 2 لسنة 1962 بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 13 يناير سنة 1976 بلائحة البعثات للموظفين والمستخدمين والعمال المعدل بالمرسومين الصادرين في 13 إبريل سنة 1977 وأول يوليو سنة 1978،
وعلى المرسوم الصادر في 22 مایو سنة 1976 في شأن الإدارة المركزية للتدريب، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
التعيين
مادة (1)
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:
1- أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية.
2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3 – ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
4 – أن تتوافر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
5 – أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة. وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من وزير الصحة العامة، ويجوز الإعفاء من بعض هذه الشروط بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة.
6- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأدیبی نهائي ما لم تحض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل.
7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 المشار إليه. ويجوز للجهة الحكومية إضافة شروط أخرى وذلك بعد أخذ رأي ديوان الموظفين.
مادة (2)
يحدد ديوان الموظفين بالاتفاق مع الجهة الحكومية المختصة الوظائف التي يلزم لشغلها اجتياز اختبار وكذلك وضع قواعد وإجراءات الاختبار وكيفية ترشيح الناجحين الشغل تلك الوظائف.
مادة (3)
يحدد مجلس الخدمة المدنية درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة. ويتم ترتيب الوظائف وتصنيفها خلال خمس سنوات.
مادة (4)
يشترط للتعيين في مجموعة الوظائف العامة الحصول على مؤهل دراسي يتفق وطبيعة الوظيفة، ويحدد مجلس الخدمة المدنية مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين في هذه المجموعة.
ومع ذلك يجوز تعيين غير المؤهلين من ذوي الخبرة أو من اجتازوا دورات تدريبية في وظائف المجموعة المشار إليها وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يقرها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين.
مادة (5)
يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة من وزارة التربية وجامعة الكويت وديوان الموظفين لتقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية بالمستويات التي يحددها المجلس للتعيين في مجموعة الوظائف العامة، وله أن يضيف للجنة أعضاء آخرين من غير هذه الجهات.
مادة (6)
يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام التعيين في كل من مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام.
المادة 6 معدلة بموجب القانون 49/ 1982.
مادة (7)
تكون مجموعات الوظائف والدرجات المقابلة لها وربطها المالي وفئات العلاوات الدورية والحد الأدنى المقرر للبقاء في كل درجة للجداول الملحقة بهذا النظام. ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا النظام يمنح الموظف عند تعينه أول مربوط الدرجة المعين عليها، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل. وتحسب أقدميته في هذه الدرجة من تاريخ تعيينه فيها.
مادة (9)
يكون التعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة بقرار من الوزير وفي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة بقرار من وكيل الوزارة.
مادة (10)
ترتب أقدمية الموظفين المعينين في كل درجة داخل المجموعة الوظيفية الواحدة وفقا لتاريخ التعيين فيها، فإذا اتحد تاريخ تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة ترتب الأقدمية فيما بينهم وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين.
مادة (11)
يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الدرجة التي كان يشغلها بذات المرتب الذي كان يتقاضاه أو مرتب أكبر أو في درجة أعلى من درجته السابقة وذلك بشرط:
(أ) ألا يكون قد مضى على تركه الخدمة أكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد أمضي المدة التالية لتركه الخدمة في عمل يفيد منه خبرة تتفق والوظيفة الجديدة.
(ب) ألا يكون قد قدم عنه في السنتين الأخيرتين من خدمته السابقة تقرير بأنه ضعيف. وذلك كله وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين.
مادة (12)
يبلغ الموظف بصورة من القرار الصادر بتعينه فإذا لم يتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إبلاغه بصورة القرار ولم يتقدم خلال هذه المدة بعذر تقبله الجهة الحكومية اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة (13)
فيما عدا الوظائف القيادية، يوضع المعين لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من انتهائها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإلا اعتبر مثبتا في الوظيفة التي عين بها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.
وتثبت صلاحية من يخضع لفترة التجربة أو عدم صلاحيته وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها الوزير بالاتفاق مع ديوان الموظفين.
ويخضع من يعاد تعيينه لحكم الفقرتين السابقتين إذا لم يكن قد أمضى فترة التجربة بنجاح في وظيفته السابقة أو إذا كانت الوظيفة المعاد تعيينه عليها تختلف عن الوظيفة السابقة.
ولا يستحق الموظف أية مكافأة عن مدة التجربة التي تقضي بغیر نجاح.
تقييم كفاءة الموظفين
مادة (14)
على الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسهم من شاغلي مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة عن كل سنة ميلادية منتهية بتقدير ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو ضعيف ثم يعرضه على من يليه في المسئولية الإبداء رأيه وفي حالة اختلاف رأي الرئيسين، وكذلك في حالة عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر يعرض التقرير على لجنة شئون الموظفين لتقدير الكفاءة وتعتبر التقارير نهائية فيما عدا تقارير الكفاءة بدرجة ضعيف. ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأسس التقييم والإجراءات والمواعيد اللازمة لذلك، ويحدد سنة التقييم استثناء من التقييم عن سنة ميلادية للوظائف التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها ذلك. أم شاغلي الوظائف القيادية فيضع مجلس الخدمة المدنية نظاما خاصا يتضمن قواعد وأسس إجراءات ومواعيد تقييمهم والآثار المترتبة على هذا التقييم ويتولى الوزير المختص وضع تقرير تقييم الأداء بالنسبة لكل منهم. وفي الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة، يجوز للوزير المختص إذا خلت هذه القوانين من أحكام تقييم الأداء أن يصدر قرارا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية يتضمن قواعد وأسس ومواعيد تقييم الأداء والإجراءات اللازمة لذلك وآلية الإخطار بهذا التقييم وقواعد وإجراءات التظلم منه.
مادة (15) ملغاة
مادة (16)
تقوم وحدة شئون الموظفين بإبلاغ الموظف الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة من هذا التقرير، ويجوز له أن يتظلم من أمام لجنة شئون الموظفين ويحق للموظف طلب سماع أقواله أمام اللجنة. ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وإجراءات ومواعيد بحث التظلم.
مادة (17)
الموظف الذي يحصل على تقریرین نهائيين متتاليين بدرجة ضعيف يعرض أمره على وكيل الوزارة للنظر في توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (60) عدا عقوبة الفصل. فإذا حصل في السنة التالية على تقرير نهائي بدرجة ضعيف اعتبر مفصولا من الخدمة.
مادة (18)
الموظف الذي يحصل على تقرير نهائي بدرجة ضعيف يحرم من أول علاوة دورية أو ترقية تستحق له، ويظل الحرمان قائما إلى أن يحصل على تقرير نهائي بدرجة جيد على الأقل. ولا يجوز منحه العلاوة الدورية إذا حل ميعادها أو الترقية عند استحقاقها قبل البت في التظلم المقدم منه.
مادة (19) ملغاة
العلاوات
مادة (20)
علاوة دورية بالفئات الواردة بالجداول يمنح الموظف الملحقة بهذا النظام. وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة من تاريخ التعين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة.
مادة (21)
يجوز بقرار من الوزير وبناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين منح الموظف علاوة تشجيعية بفئة علاوته الدورية لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك بالشروط الآتية: 1- أن يكون الموظف قد حصل على تقرير بدرجة جيد جدا على الأقل لم تمض عليه سنة. 2 – ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة في ذات الدرجة. 3- ألا يكون الموظف قد رقي بالاختيار إلى درجته الحالية. ولا يغير منح هذه العلاوة من موعد استحقاق الموظف لعلاوته الدورية، وتصرف العلاوة التشجيعية من تاريخ القرار الصادر يمنحها.
الترقية
مادة (22)
تكون الترقية في درجات مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بالأقدمية والاختيار وذلك وفقا الأحكام المادتين التاليتين. وفي جميع الأحوال لا تكون ترقية الموظف إلا إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة وفي نفس المجموعة التي تندرج فيها. وكل ترقية تعطي الحق في أول مربوط الدرجة المرقي إليها الموظف مضافا إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية.
مادة (23)
يرقى الموظف بالأقدمية في أول يناير أو أول يوليو التالي المضي سنة على بلوغ مرتبه آخر مربوط درجته، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة (18).
مادة (24)
يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين ترقية الموظف بالاختيار، وذلك بالشروط التالية:
1- وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية بالاختيار بالميزانية.
2- أن يكون الموظف قد حصل في كل من السنتين الأخيرتين على تقرير نهائي بدرجة ممتاز.
3- أن يكون الموظف قد أمضي المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة المشار إليها في الجداول الملحقة بهذا النظام.
4 – ألا يكون الموظف قد رقي إلى درجته الحالية بالاختيار. ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار إذا تساووا في توافر شروط الترقية المشار إليها. وتعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ولا تغير هذه الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية وإذا اتحد تاريخهما يستحق الموظف أول مربوط الدرجة المرقی إليها مضافا إليه علاوة واحدة من علاوتها الدورية.
مادة (25)
يجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين إضافة أحكام أخرى للترقية علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة وكذلك وضع قواعد عامة للاستثناء من الأحكام المقررة للترقية في هذا النظام.
مادة (26)
ترتب الأقدمية فيما بين الموظفين الذين يرقون في تاريخ واحد طبقا لأقدميتهم في درجتهم السابقة. وفي كل الأحوال إذا اتحد تاریخ ترقية موظف مع تاریخ تعيين موظف آخر في نفس الدرجة والمجموعة قدم المرقی على المعين.
لجنة شؤون الموظفين
مادة (27)
تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لشئون الموظفين حسب نوع العمل أو حجم الجهة الحكومية من أربعة أعضاء على الأقل من كبار موظفيها ورئيس وحدة شئون الموظفين الذي يجوز له في حالة تشكيل أكثر من لجنة لشئون الموظفين أن يفوض أحد موظفي الوحدة لعضوية اللجنة. وتكون رئاسة اللجنة الأعلى الأعضاء درجة وفي حالة التساوي في الدرجة يتولى الرئاسة الأقدم في الدرجة. كما يتولى رئيس وحدة شئون الموظفين أو من يفوضه أمانة السر باللجنة. وتختص هذه اللجنة بالآتي:
1 – تقدير درجة الكفاءة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم.
2 – البت في التظلمات المقدمة من الموظفين الذين تقدر كفاءتهم بدرجة ضعيف وتقدير درجة الكفاءة في حال قبول التظلم.
3 – اقتراح ترقية الموظفين بالاختيار.
4 – اقتراح منح العلاوات التشجيعية.
5 – إبداء الرأي فيما يحال إليها من الوزير. وترفع اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق باختصاصاتها المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 إلى السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها ويكون قرارها نهائيا.
مادة (28)
تجتمع لجنة شئون الموظفين بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب الوزير ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره رئيس اللجنة ونصف الأعضاء على الأقل من بينهم رئيس وحدة شئون الموظفين أو من يفوضه في ذلك.
مادة (29)
تكون قرارات لجنة شئون الموظفين بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض ويجب في هذه الحالة إبداء سبب الامتناع.
مادة (30)
يكون لاجتماعات اللجنة محاضر تتضمن بوجه خاص المسائل المعروضة عليها والقرارات والاقتراحات التي انتهت إليها. ويوقع على المحضر كل من رئيس اللجنة وأمين السر. وينشأ سجل خاص لدى رئيس وحدة شئون الموظفين تثبت فيه هذه المحاضر. ولا يجوز الاطلاع على المحاضر أو استخراج صورة منها إلا بناء على أمر صادر من الوزير أو وكيل الوزارة أو من جهة قضائية أو هيئة تأديبية.
مادة (30) مكرر
پرشح الوزير المختص ثلاثة على الأقل لشغل الوظيفة القيادية الشاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة، على أن تتوافر فيهم الشروط التالية :
1-الحصول على مؤهل جامعي.
2- توافر الخبرة التالية على المؤهل الدراسي وفقا لما يلي:
– (22) سنة للتعيين بالدرجة الممتازة. – (20) سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة.
– (16) سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة مساعد.
3- الحصول على تقرير كفاءة بتقدير امتياز أو التقدير الذي يضعه مجلس الخدمة المدنية حسب الأحوال في كل سنةمن السنتين الأخيرتين.
4- أن يقدم تصورا لتطوير العمل.
5- الإلمام بقدر كاف باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
6- اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية المحددة بالنظام الخاص بالقياديين والذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية محددا طبيعة هذه الدورات ومدتها وشروط الالتحاق بها وأماكن انعقادها. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاستثناء من بعض الشروط.
مادة (30) مكرر (أ)
تكون الأولوية في الاختيار في حال تساوي المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط الواردة في المادة السابقة للمرشح من ذات الجهة، ثم من جهة حكومية أخرى، ثم من جهات غير حكومية، ويفضل الأكثر خبرة في المجالات الأكثر ملاءمة من طبيعة الوظيفة.
مادة (30) مکرر(ب)
يرفع الوزير المختص، قبل انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية، تقريرا إلى مجلس الوزراء يبين فيه رأيه في تجديد أو عدم تجديد شغل القيادي لوظيفته القيادية.
مادة (30) مکرر(ج)
يستثنى وظائف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء من قواعد وضوابط وشروط التعيين والتجديد فيها.
النقل والندب والإعارة
مادة (31)
يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية إلى وظيفة من ذات درجة وظيفته وفي ذات المجموعة الوظيفية، ومن جهة حكومية إلى أخرى بشرط أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة من ذات درجة وظيفته وفي ذات المجموعة الوظيفية. ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتقيين في الجهة الحكومية المنقول إليها بعد موافقة ذات السلطة في الجهة الحكومية المنقول منها. ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وأحكام وشروط النقل بين الجهات الحكومية التي يتفق أو يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات.
المادة (32)
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف
المواد (31، 32) معدلة بموجب مرسوم رقم 235 لسنة 2005بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية.
كل أو بعض الوقت للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية التي يعمل بها أو في جهة حكومية أخرى، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي. ولا تجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ويكون الندب بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنتدب إليها بعد موافقة ذات السلطة في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف. ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وأحكام وشروط الندب بين الجهات الحكومية التي يتفق أو يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات.
مادة (33)
يجوز إعارة الموظف بعد موافقته إلى الجهات التالية:
1 – الهيئات والمؤسسات العامة.
2- الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام.
3- الشركات التي تساهم فيها الدولة.
4 – الحكومات والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية. ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح دیوان الموظفين إضافة جهات أخرى إلى تلك الجهات. ولا تكون الإعارة إلا وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
مادة (34)
عند إعارة الموظف تبقى وظيفته خالية، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين إذا كانت الإعارة بدون مرتب ولمدة لا تقل عن سنة على أن تخلي عند عودته.
الإجازات
مادة (35)
الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي:
1 – إجازة طارئة.
2 – إجازة دورية.
3 – إجازات خاصة بمرتب کامل أو مخفض أو بدون مرتب.
4 – إجازة مرضية.
مادة (36)
يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب طارئ لا يستطيع الإبلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب. وتكون الإجازة الطارئة لمدة لا تزيد على أربعة أيام في السنة ولا تتجاوز يوما واحدا في كل مرة. ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته إلى عمله بیانا بالأسباب التي اقتضت غيابه وتخضع هذه الأسباب لتقدير الرئيس المختص. ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة.
مادة (37) ملغاة
مادة (38)
لا تمنح الإجازة الدورية إلا بناء على طلب من الموظف وفي حدود رصيده منها، ولا يجوز للموظف القيام بالإجازة الدورية إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها. وعلى الموظف أن يعود إلى عمله فور انتهاء إجازته ولا يجوز مدها إلا بناء على طلب من الموظف وإبلاغه بالموافقة قبل انتهاء إجازته. ولا يجوز للجهة الحكومية تأجيل الإجازة الدورية أو تقصيرها أو قطعها بعد القيام بها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
مادة (39)
لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية أو في بعثة علمية أو معارا أو موقوفا عن العمل أو مرافقا لمريض أو في أية إجازة خاصة لمدة ستة شهور فأكثر.
مادة (40)
يحتفظ للموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال خمس سنوات باعتبار السنة الجارية والأربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك، ويجوز التصريح له إذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة، بما لا يزيد على تسعين يوما. ويخطر كل موظف برصيد إجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام.
مادة (41)
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على مائة وثمانين يوما محسوبا على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك. فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضي عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته. ويجوز للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا خصما من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف ، على ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن ثلاثين يوما حتى نهاية السنة الميلادية ، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق والصرف.
أضيفت الفقرة الثالثة بموجب المرسوم رقم 81 لسنة 2022
مادة (42)
استثناء من أحكام المواد السابقة يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين مدة الإجازة الدورية وقواعد وأحكام منحها لموظفي المعاهد والمدارس وكذلك للموظفين الذين تقتضي ظروف أو طبيعة عملهم ذلك.
مادة (43)
يجوز للوزير أن يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب کامل لا تحسب من إجازاته الأخرى لمدة ثلاثين يوما لأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة. ويصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها.
مادة (44)
يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية إجازة مرتب کامل لمدة لا تزيد على أربعة أيام.
مادة (45)
يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة بعد استنفاد رصيده من الإجازات الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستة شهور مرتب کامل ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر. ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز مثلها بدون مرتب.
مادة (46)
يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ مرتب کامل لتأدية أعمال فنية، أو أدبية معينة ،أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة وذلك بناء على طلب من الجهات المعنية. ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح دیوان الموظفين القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة.
مادة (47)
تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب کامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة شهرين للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.
مادة (48)
يجوز بموافقة الوزير منح الموظفة المسلمة التي يتوفی زوجها إجازة خاصة بمرتب کامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
مادة (49)
يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بمرتب کامل أو مخفض أو بدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية.
مادة (50)
يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة خاصة بدون مرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة إذا أبدی أسبابا مقبولة تبرر ذلك.
مادة (51)
يجوز منح الموظف بناء على طلبه إجازة خاصة بمرتب کامل أو بنصف مرتب أو بدون مرتب خلاف الإجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية.
المادة (52)
إذا أصيب الموظف بمرض يمنح أجازه مرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لمدة لا تزيد على سنتين. ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية بالمدد والقواعد والأحكام اللازمة لمنحها براتب کامل أو منخفض أو بدون مرتب أو تحويلها إلى إجازة دورية.
مادة (53)
يكون التصريح بالإجازات المرضية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
التأديب
مادة (54)
يكون الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق طبقا للبند (1) من المادة (30) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه بقرار من الوزير بالنسبة لشاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة. أما بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى، فيصدر القرار من وكيل الوزارة. وفي جميع الأحوال يكون الوقف عن العمل للمصلحة العامة بقرار من الوزير.
مادة (55)
لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
مادة (56)
تكون إحالة الموظفين من شاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة إلى التحقيق بقرار من الوزير. وتكون الإحالة بقرار من وكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى. ويثبت التحقيق إذا كان كتابة في محضر أو محاضر بأرقام مسلسلة وتذيل كل ورقة من أوراقه بتوقيع المحقق والكاتب إن وجد.
مادة (57)
لا يكون التحقيق إلا بحضور الموظف ومع ذلك يجوز إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته. وللمحقق الاطلاع على الأوراق المتصلة بالتحقيق وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين.
مادة (58)
كل موظف يستدعي لسماع شهادته في تحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يساءل تأديبيا.
مادة (59)
إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر على وكيل الوزارة لیتولی عرضه على الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفه.
مادة (60)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:
1 – الإنذار.
2 – الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال أثنی عشر شهرا.
3 – تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز أثني عشر شهرا عن المخالفة الواحدة.
4 – خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.
5- الفصل من الخدمة. ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية:
(أ) التنبيه كتابة من الوزير.
(ب) اللوم.
(ج) الفصل من الخدمة.
مادة (61)
يختص وكيل الوزارة بتوقيع جميع العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة إلى شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة. أما بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة فيختص وكيل الوزارة بتوقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة فيصدر به قرار من الوزير. ويكون للوزير في جميع الأحوال تعديل القرار الصادر من وكيل الوزارة لتخفيف العقوبة أو تشديدها كما يكون له إلغاء القرار وحفظ التحقيق.
مادة (62)
يختص مجلس الخدمة المدنية بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية وذلك بتوقيع عقوبتي اللوم والفصل من الخدمة، وللمجلس إحالة الموضوع إلى لجنة تشكل من بين أعضائه لدراسته واقتراح القرار المناسب. ويجوز للجنة أن تستعين بآراء من تختاره من غير أعضائها، كما يجوز لها أن تكلف أحد أعضائها أو غيرهم الاستكمال التحقيق. وتعرض اقتراحات اللجنة على المجلس ويكون قراره نهائيا.
مادة (63)
تكون إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية بقرار من الوزير يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة للموظف والأدلة التي تؤيد الاتهام ويبلغ الموظف بصورة من قرار الإحالة قبل الموعد المحدد الانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل. ويكون للموظف حق الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها.
مادة (64)
يجوز للسلطة التأديبية المختصة معاقبة الموظف غيابيا إذا تخلف عن الحضور للتحقيق معه بغير عذر مقبول رغم إخطاره بذلك كتابة.
مادة (65)
فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية، تكون إحالة الموظف إلى التحقيق وإجرائه من اختصاص الجهة الحكومية التي وقعت فيها المخالفة ولو كان تابعا لجهة أخرى. ويختص بتوقيع العقوبات التأديبية الجهة الحكومية التابع لها الموظف وقت توقيع العقوبة.
مادة (66)
مع عدم الإخلال بالمادة (63) من هذا النظام إذا وقعت على الموظف عقوبة الفصل من الخدمة كان له الحق في الاطلاع على التحقيقات أو الحصول على صور منها. ويجوز لمن وقعت عليه هذه العقوبة من شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة التظلم إلى الوزير. ويكون التظلم إلى مجلس الخدمة المدنية بالنسبة إلى شاغلي مجموعة الوظائف العامة. ويجوز للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه لفحص هذه التظلمات وتقديم توصياتها. وفي جميع الأحوال يجب على الموظف تقديم التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيا.
مادة (67)
لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو إلى المحاكمة الجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة. فإذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقي إليها إلى التاريخ الذي استحقها فيه.
مادة (68)
لا يجوز النظر في ترقية موظف وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة قرين كل منها:
– ستة شهور في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على الأسبوع.
– سنة في حالة خفض المرتب.
– سنتان في حالة خفض الدرجة. وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
مادة (69)
لا تجوز معاقبة الموظف عن مخالفة مضي على وقوعها خمس سنوات ما لم تنقطع هذه المدة بالتحقيق مع الموظف أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أية إجراءات تأديبية أخرى. وتسري هذه المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة (70)
تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية دون أن توقع عليه أية عقوبة تأديبية:
– ستة أشهر في حالة الإنذار.
– سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوع.
– سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع.
– ثلاث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز اثني عشر شهرا.
– أربع سنوات في حالة خفض الدرجة. كما تمحى عقوبة التنبيه أو اللوم التي توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بانقضاء ثلاث سنوات.
ويكون المحو بقرار من السلطة المختصة بتوقيع العقوبة ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.
انتهاء الخدمة
مادة (71)
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1 – الاستقالة.
2 – إحالة إلى التقاعد.
3- الفصل بقرار تأديبي.
4 – العزل بقرار من مجلس الوزراء للصالح العام. وللموظف المعزول أن يتظلم إلى مجلس الوزراء خلال شهر من إعلانه بقرار العزل ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا. ولا يجوز لمن عزل بالتطبيق لأحكام هذا البند أن يعين في وظيفة عامة أخرى أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أو أية هيئة نيابية أخرى أو لوظيفة مختار وذلك خلال الخمس السنوات التالية لقرار العزل.
5 – الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
6 – سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها.
7- عدم اللياقة للخدمة صحية أو استنفاد الإجازة المرضية أيهما أسبق.
8- بلوغ سن الستين، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وأحكام مد خدمة الموظف الذي يبلغ هذه السن بما لا يجاوز خمس سنوات. أما أئمة المساجد وخطبائها ومؤذنيها فتنتهي خدمتهم ببلوغ السبعين.
9 – الوفاة.
مادة (72)
تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الموظف أو الجهة الحكومية التابع لها. وتنتهي خدمة الموظف من تاريخ هذا القرار أو استنفاد الإجازة المرضية في المادة (52) من هذا النظام أيهما أسبق.
مادة (73)
تحدد أحوال وشروط عدم اللياقة الصحية وكذا الهيئات الطبية المختصة ونظام العمل فيها بقرار من وزير الصحة العامة بعد الاتفاق مع ديوان الموظفين.
مادة (74)
للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ويصدر القرار بقبولها من الوزير إذا كان الموظف من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ومن وكيل الوزارة بالنسبة لغيرها من الوظائف، وللسلطة المختصة بقبول الاستقالة إرجاء النظر فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون. ولا يجوز تأجيل قبول الاستقالة لأكثر من ستة أشهر تعتبر بانقضائها مقبولة. ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط. فإذا اقترنت الاستقالة بقيد أو علقت على شرط اعتبرت كأن لم تكن ما لم يتقرر قبولها مع إجابة الموظف إلى طلبه. ولا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى. فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته.
مادة (75)
على الموظف أن يستمر في أداء عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المحدد لاعتبارها مقبولة. ويستحق الموظف مرتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة.
مادة (76)
يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة. وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير.
مادة (77)
لا يجوز إعادة تعيين الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد وفقا لأحكام المادة السابقة بالجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام.
مادة (78)
في حالة سحب الجنسية الكويتية من الموظف أو إسقاطها عنه تنتهي خدمته بقوة القانون من تاريخ صدور المرسوم بسحب الجنسية أو إسقاطها.
مادة (79)
إذا عوقب الموظف بالفصل من الخدمة وكان موقوفا عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يسترد من الموظف المفصول ما سبق أن صرف له خلال مدة الوقف.
مادة (80)
يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته الأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (71).
مادة (81)
إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة في خلال اثني عشر شهرا اعتبر مستقي” بحكم القانون.
أحكام عامة
مادة (82)
يكون تحديد العطلات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء. ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وضوابط الدوام الرسمي في الجهات الحكومية، ويجوز للمجلس وضع نظام يسمح فيه بالتغيب عن العمل عدد من الساعات بدون أجر. وتحدد مواعيد وساعات العمل الرسمية بتلك الجهات بقرار من ديوان الخدمة المدنية، ويجوز تحديد مواعيد خاصة الجهات حكومية معينة، أو لوظائف محددة بالاتفاق مع هذه الجهات. كما يجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير المواعيد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
مادة (83)
يجوز للوزير تكليف الموظف بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالجهة الحكومية في داخل البلاد أو خارجها. وتعتبر مدة التكليف أيام عمل رسمية.
مادة (84)
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الميلادي.
مادة (85)
يتولى ديوان الموظفين إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام ومتابعة تنفيذها.
مادة (86)
تتولى وحدة شئون الموظفين مسئولية تطبيق أحكام القوانين والقرارات والنظم المتعلقة بشئون الموظفين في الجهة الحكومية.
مادة (87)
على الجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام أن تمد دیوان الموظفين بكافة البيانات التي يطلبها وأن تسهل لمندوبيه الاطلاع على السجلات والأوراق والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته. كما يجب عليها أن ترد على ملاحظات الديوان في أي شأن من شئون التوظف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إليها.
أحكام انتقالية
مادة (88)
يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا النظام الذين يزاولون أيا مما هو محظور في المادة (29) من قانون الخدمة المدنية مهلة للتفرغ للوظيفة وإلا اعتبروا مستقيلين بحكم القانون من تاريخ انتهاء هذه المهلة. وتكون مدة المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على النحو الذي يحدده مجلس الخدمة المدنية.
مادة (89)
يجمد رصيد الإجازات الدورية المستحقة للموظفين الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا النظام ويجوز الانتفاع به بالإضافة إلى الإجازة الدورية التي تستحق وفقا الأحكام هذا النظام بحد أقصى تسعين يوما في السنة. ولا يسري السقوط المنصوص عليه في المادة (40) على هذا الرصيد.
مادة (90)
تستمر المجالس التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظائف العامة المدنية في نظر الدعاوى التأديبية المحالة إليها قبل نفاذ هذا النظام إلى أن يتم الفصل فيها.
مادة (91)
يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح دیوان الموظفين قواعد وأحكام نقل الموظفين في الخدمة وقت العمل بهذا النظام إلى المجموعات والدرجات الواردة بالجداول الملحقة به.
مادة (92)
الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا النظام تنقل مواعيد استحقاقهم العلاوة الدورية إلى المواعيد المنصوص عليها في المادة (20) وفقا لما يقرره مجلس الخدمة المدنية. واستثناء من أحكام المادة (23) يحدد مجلس الخدمة المدنية تاريخ ترقية الموظف الذي بلغ مرتبه نهاية مربوط درجته.
مادة (93)
يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شئون التوظف وقت نفاذ هذا النظام لمدة سنة أو لحين صدور اللوائح والقرارات المشار إليها فيه أيهما أقرب وذلك بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (94)
على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1979/7/1.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في 7 جمادى الأولى 1399 ه
الموافق 4 إبريل 1979م
مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1979 في شأن الفروق المالية المنصوص عليها في المادة (40) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 وزيادة مرتبات أصحاب العقود الخاصة (ج، د) وذوي الرواتب المقطوعة
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 ه، الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور، وعلى الدستور، وعلى المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1961 في شأن الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة، وعلى المرسوم الصادر في 12/1/ 1971 بشأن قواعد تعيين ذوي الرواتب المقطوعة، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة (1)
تحسب الفروق المالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (40) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، على أساس الفرق بين مجموع ما يستحق للموظف من مرتب وعلاوات وبدلات إضافية عن شهر يونيو سنة 1979 وبين مجموع ما يستحق له منها عن شهر يوليو من هذه السنة.
مادة (2)
يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، والمبرمة معهم العقود حرف (ج، د)، وذوي الرواتب المقطوعة الذين توقع معهم العقود الجديدة التي تصدر طبقا للمادة (15) من ذات القانون، زيادة قدرها 20٪ من المرتب الأساسي – بعد استبعاد الزيادة الخاصة الواردة في عقودهم استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بجلسته (75/34) – مضافا إلى هذا المرتب علاوة الانتقال والعلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة فقط بحيث لا تقل عن 15 دينارا شهريا وذلك اعتبارا من 25/ 2/ 1979 أو تاريخ التعيين أيهما أقرب.
مادة (3)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من 1/7/ 1979
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 شعبان 1399 ه الموافق: 27 يونيو 1979م
قانون رقم (5) لسنة 1985 في شأن السماح
بتعيين طلبة الجامعة والمعاهد التابعة
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
في مختلف الجهات الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة
بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد (13) و (26) و(40) و(41) و(42) و(65) و(۷۹) و(109) و(178) منه وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وعلى قرارات مجلس الوزراء رقم (۳۳) لسنة 1975، رقم (48) لسنة 1975، (33) لسنة 1976، رقم (8) لسنة 1977 الصادرة بشأن قصر التعيين في الوظائف المدنية على الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1984 بشأن حظر تعيين طلبة الجامعة والمعاهد طيلة التحاقهم بالدراسة وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناها
مادة أولى
يسمح بتعيين الراغبين في العمل من طلبة جامعة الكويت ومختلف المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أثناء دراستهم، وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم (49) لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد (26)، (65)، (79)، (109)، (155)، (178) منه، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1965 في شأن نظام الخطوط الجوية الكويتية، وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار، وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش، وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1974 بإنشاء الهيئة العامة للإسكان، وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1976 في شأن وكالة الأنباء الكويتية، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، وعلى المرسوم بالقانون رقم (37) لسنة 1979 بشأن استبدال جداول المرتبات الخاصة بالجيش، وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وعلى المرسوم الصادر في 14/ 6/ 1981 بشأن مرتبات وبدلات أعضاء السلطة القضائية، وعلى المرسوم الصادر في 14/ 6/ 1981 بشأن جداول الوظائف والمرتبات لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت، وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون معمول به تعدل القانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه تزاد الرواتب الأساسية لجميع العاملين في الدولة سواء أكانوا معاملين بقانون ومرسوم الخدمة المدنية أو كانت تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة أو كانوا من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني أو من العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة بواقع عشرين دينارا شهريا.
مادة (2)
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون معمول به تعدل العلاوة الاجتماعية عن الأولاد المقررة للكويتيين العاملين في الدولة المشار إليهم في المادة السابقة إلى ثلاثين دينارا شهريا عن كل ولد وبدون حد أعلى لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه العلاوة.
عدلت الفقرة الأولى من المادة الثانية بموجب القانون رقم 34/ 85 الصادر في 28/ 7/ 85.
كما تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة للكويتيين العاملين في الدولة بواقع عشرة دنانير شهريا.
مادة (3)
تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة حتى اليوم السابق على العمل بهذا القانون لا تقل عن ثلاثين دينارا وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• مادة (4) ملغاة
مادة (5)
يستبدل بنص البندين (3) و(4) من المادة (12) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه النصان التاليان:
مادة تاسعة
تزداد المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون وذلك بواقع (20) دينارا شهريا. ويلغى ما ورد في المادة (4) من القانون رقم (49) لسنة 1982م المشار إليه في شأن المعاشات التقاعدية. 3 – مجموعة الوظائف الفنية المساعدة. 4 – مجموعة الوظائف المعاونة. وتستبدل بعبارتی «مجموعة الوظائف الحرفية) و (مجموعة وظائف الخدمات» الواردتين في القوانين واللوائح العبارتان المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من هذه المادة.
مادة (6)
يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القانون المعينون على العقدين الثاني والثالث زيادة مقدارها عشرون دينارا.
مادة (7)
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة (8)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.