مرسوم رقم 91 لسنة 2014
في شأن المجلس الأعلى للطيران المدني
المادة 1
يشكل المجلس الأعلى للطيران المدني برئاسة وزير المواصلات وعضوية كل من :
- وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس .
- آمر القوة الجوية عضواً .
- وكيل وزارة التجارة والصناعة عضواً .
- وكيل وزارة المواصلات عضواً .
- مدير عام الإدارة العامة للجمارك عضواً .
- مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني عضواً .
- ممثل عن وزارة المالية . لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضواً .
- خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات .
المادة 2
يختص المجلس الأعلى للطيران المدني بما يلي :
1- اقتراح سياسة الدولة في شئون الطيران المدني .
2- اقتراح السياسة الاقتصادية للطيران والتي تهدف إلى تنمية صناعة النقل الجوي .
3- اقتراح ترتيبات النقل الثنائية والمؤقتة ، ودراسة الاتفاقيات الثنائية ، ومنح الحرية الخاصة ، وإبداء الرأي بشأنها .
4- دراسة واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بشئون الطيران المدني وتعديلها .
5- تنسيق الرحلات المختلفة بين الناقلين الكويتيين في كل من القطاعين العام والخاص .
المادة 3
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، ويشترط لصحة انعقاده حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس عند غيابه .
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة 4
يعين رئيس المجلس أميناً للسر يكون مسئولا عن أعمال السكرتارية وتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس .
المادة 5
يلغى المرسوم الأميري الصادر في 7 جمادى الثانية 1383 هـ الموافق 24 أكتوبر 1963م المشار إليه .
المادة 6
على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير المواصلات
عيسى أحمد الكندري
صدر بقصر السيف في : 6 جمادى الآخرة 1435هـ
الموافق : 6 إبريل 2014م