إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 19 لسنة 2010 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين بالادارة العامة للطيران المدني

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

التاريخ:

الاشارة:

2010 ( لسنة 19) قرار رقم

بشأن بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين بالإدارة العامة للطيران المدني

مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة هـ 1399 الموافق 4 ابريل سنة م 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10)لسنة 2005 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين بمراقبة الملاحة الجوية والأرصاد الجوية والإرشاد الأرضي بالإدارة العامة للطيران المدني. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا )دكتوراه/ ماجستير( بالجهات الحكومية. -وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم )3/2010 .( -وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل. - قــــرر- مادة (1) يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام العاملين بالمجالات المشار اليها في هذا القرار بالإدارة العامة للطيران المدني. أولا: الملاحة والأرصاد الجوية: مادة (2) تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية لشاغلي وظائف الملاحة الجوية ووظائف الأرصاد الجوية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )10 (لسنة 2005 المشار-إليه على النحو الموضح في الجداول أرقام (،1) ،(2(3))المرافقة لهذا القرار. وتمثل المكافأة التشجيعية لضباط مراقبة الرادار وضباط المراقبة الجوية وفقا للجدول رقم (3) -المرافق مكافأة مستحدثة. مادة (3) يمنح الموظفون الكويتيون العاملون بإدارة الملاحة الجوية )مراقبة الرادار/ المراقبة الجوية/-(مساعديهم علاوة خاصة على النحو الموضح في

الجدول رقم (4)المرافق لهذا القرار. وتأخذ هذه العلاوة حكم المرتب فتصرف كاملة أو منخفضة تبعا له. ثانيا: مزايا مالية أخرى: مادة (4) يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف إشرافية ومن في حكمهم أو المنتدبين-اليها بدل إشراف وفقا للجدول رقم (5) المرافق لهذا القرار وذلك بالإضافة الى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت ما لم يرد نص في القرارات التي يصرف لهم بموجبها تلك البدلات والمكافآت بتقرير هذا البدل. ثالثا: أحكام عامة: مادة (5) يعمل بهذا القرار من 1/4/2010 ،وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د. محمد صباح السالم الصباح

صدر في:13 جمادى الآخرة 1431هـ الموافق:27 مايو 2010م جدول رقم )1

(

زيادة فئات مكافأة المستوي الوظيفي المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الملاحة الجوية ووظائف الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني الوظائف المساندة الوظائف المشتركة الوظائف التخصصية

المستوى

الأرصاد الجوية

مراقبة الملاحة الجوية

مراقبة الملاحة الجوية

الأرصاد الجوية الرصاد الجويون مساعدو ضباط المراقبة الجوية مساعدو ضباط مراقبة الرادار ضباط المراقبة الجوية ضباط مراقبة الرادار المتنبؤن الجويون 60 60 90 100 140 180 الأول 50 50 70 80 120 160

الثاني

0 0 0 65 100 140

الثالث

0 0 0 50 0 0

الرابع

(2) جدول رقم

زيادة فئات بدل طبيعة العمل المقرر للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الملاحة الجوية ووظائف الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني الوظائف المساندة الوظائف المشتركة

الوظائف التخصصية

المجموعة/

الأرصاد الجوية

مراقبة الملاحة الجوية

مراقبة الملاحة الجوية

الرصاد الجويون مساعدو صباط المراقب ة الجوية

مساعدو صباط مراقبة الرادر صباط المراقبة الجوية ضباط مراقبة الرادار المتنبؤن الجويون

الوظائ 80 80 120 100 140 100

70 70 110 100 120 90 60 60 100 100 110 80 50 50 90 100 100 70ا 40 40 80 100 100 60ا 35 35 70 90 95 50ا 30 30 60 80 85 0ا 15 15 50 0 0 0ا

12 0 0 0 0 0ا

(3) جدول رقم

زيادة فئات المكافأة التشجيجية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الملاحة الجوية ووظائف الأرصاد الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني الوظائف المساندة الوظائف المشتركة

الوظائف التخصصية

المجموعة/

الأرصاد الجوية

مراقبة الملاحة الجوية

مراقبة الملاحة الجوية

الرصاد الجويون مساعدو صباط المراقب ة الجوية

مساعدو صباط مراقبة الرادر صباط المراقبة الجوية ضباط مراقبة الرادار المتنبؤن الجويون

الوظائ 75 25 25 50 50 125

75 25 25 50 50 125 60 20 20 40 40 110 60 20 20 40 40 110ا 45 15 15 30 30 95ا 45 15 15 30 30 95ا 30 10 10 30 30 0ا 30 10 10 0 0 0ا

30 10 10 0 0 0ا :ملاحظة المكافأة التشجيعية المقررة لضباط مراقبة الرادار وضباط المراقبة الجوية في الجدول أعلاه هي مكافأة مستحدثة (4) جدول رقم

العلاوة الخاصة المقررة للموظفين العاملين بإدارة الملاحة الجوية )مراقبة الرادار/ المراقبة الجوية/ مساعديهم( بالإدارة العامة للطيران المدني الوظائف المساندة الوظائف المشتركة

المجموعة/ الدرجة

مراقبة الملاحة الجوية

مراقبة الملاحة الجوية

مساعدو ضباط المراقبة الجوية

مساعدو ضباط مراقبة الرادار

ضباط مراقبة الرادار

ضباط المراقبة الجوية

الوظائف العامة

135

65

150

370

" " أ

120 55 150 350

" " ب

105 45 140 330

الأولى

90 35 120 310

الثانية

75 25 110 290

الثالثة

60 15 85 265

الرابعة

45 15 60 255

الخامسة

30 15 0 0

السادسة

15 15 0 0

السابعة

(5) جدول رقم

بدل إشراف لشاغلي الوظائف الإشرافية بالإدارة العامة للطيران المدني فئة بدل الإشراف " بالدينار شهريا "

الوظيفة الإشرافية

50 مدير ادارة ومن في حكمه

40 مراقب ومن في حكمه

30 رئيس قسم ومن في حكمه

:ملاحظة يمنح الموظفون الكويتيون الشاغلون للوظائف الإشرافية-بدل إشراف وفقا للجدول أعلاه وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت ما لم يرد نص في القرارات التي يصرف لهم بموجبها تلك البدلات والمكافآت بتقرير هذا البدل.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي