مرسوم رقم 162 لسنة 2018 بإلغاء المرسوم رقم 91 لسنة 2014 في شأن المجلس الأعلى للطيران المدني
مرسوم رقم 162 لسنة 2018 بإلغاء المرسوم رقم 91 لسنة 2014 في شأن المجلس الأعلى للطيران المدني – بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت، -وعلى المرسوم رقم 91 لسنة 2014 في شأن المجلس الأعلى للطيران المدني، – وعلى المرسوم رقم 272 لسنة 2017 في شأن الطيران المدني، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الخدمات، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُلغى المرسوم رقم 91 لسنة 2014 المشار إليه.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الخدمات تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الخدمات د. جنان محسن حسن رمضان
صدر بقصر السيف في : 20 رمضان 1439 هـ الموافق : 5 يونيو 2018 م