مرسوم رقم 150 لسنة 2019 بتجديد تعيين مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1960 بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 48 لسنة 2015 بتعيين قياديين بالإدارة العامة للطيران المدني،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الخدمات،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين / يوسف سليمان الفوزان – مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني – بدرجة وكيل وزارة لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/3/4.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الخدمات تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الخدمات خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر بقصر السيف في: 15 شوال 1440 هـ الموافق: 18 يونيو 2019 م