إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 44 لسنة 2024 بتعيين رئيس الإدارة العامة للطيران المدني

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1682 · 6 أبريل 2024

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 44 لسنة 2024 بتعيين رئيس الإدارة العامة للطيران المدني

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1960 بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم 17 لسنة 2024 بنقل الإشراف على شئون الطيران المدني،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين/ م. حمود مبارك حمود الصباح – رئيساً للإدارة العامة للطيران المدني – بالدرجة الممتازة.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره؛ وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف: 4 رمضان 1445هـ الموافق: 14 مارس 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي