أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 447 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 467 (ق)

مرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2025 بإصدار قانون الطيران المدني

مرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 247

الجهة : مجلس الوزراء

مرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2025 بإصدار قانون الطيران المدني

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2025 بإصدار قانون الطيران المدني
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر في 2 من ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960
والقوانين المعدلة له
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (30) لسنة 1960 بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية
وعلى القانون رقم (37) لسنة 1960 بأنظمة حوادث الطائرات في الكويت
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي،
وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (33) لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (23) لسنة 1969 بالموافقة على انضمام دولة
الكويت إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (108) لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب، والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد
الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (19) لسنة 1979 بالموافقة على
معاهدة لاهاي لسنة 1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات
وعلى المرسوم بالقانون رقم (61) لسنة 1979 بالموافقة على
انضمام دولة الكويت إلى المعاهدة المتعلقة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الأجنبية للطرف الثالث على سطح الأرض،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (62) لسنة 1979 بالموافقة على
انضمام دولة الكويت إلى معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني

على المرسوم بالقانون رقم (63) لسنة 1979 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات
وعلى المرسوم بالقانون رقم (64) لسنة 1979 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996، والقوانين المعدلة لف
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية ينظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61) 1982 ل
وعلى القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1987 بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكولين بتعديل اتفاقيتي التحويل المشتركة لبعض خدمات الملاحة الجوية في جرينلاند وجزر فاروق ايسلندا،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت
وعلى المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (71) لسنة 1988 بالموافقة على بروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (73) لسنة 1988 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية المناهضة أخذ الرهائن
وعلى المرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 1989 بشأن فرض رسوم مغادرة من مطار الكويت الدولي.
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1994 في شأن الجرائم المتعلقة بسلامة على المرسوم بالقانون رقم (63) لسنة 1979 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات
وعلى المرسوم بالقانون رقم (64) لسنة 1979 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996، والقوانين المعدلة لف
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية ينظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم (61) 1982 ل
وعلى القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1987 بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكولين بتعديل اتفاقيتي التحويل المشتركة لبعض خدمات الملاحة الجوية في جرينلاند وجزر فاروق ايسلندا،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت
وعلى المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (71) لسنة 1988 بالموافقة على بروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (73) لسنة 1988 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية المناهضة أخذ الرهائن
وعلى المرسوم بالقانون رقم (1) لسنة 1989 بشأن فرض رسوم مغادرة من مطار الكويت الدولي.
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1994 في شأن الجرائم المتعلقة بسلامة 

الطائرات والملاحة الجوية
وعلى القانون رقم (26) لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة.
وعلى القانون رقم (66) لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة
الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة
وعلى القانون رقم (30) لسنة 2002 بالموافقة على اتفاقية توحيد
بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ
1999/5/28
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك
الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الشركة مساهمة، والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (29) لسنة 2013 بالموافقة على الانضمام
للاتفاقية بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول
الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات
وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية
وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت
وعلى القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية
البيئة والمعدل بالقانون رقم (99) لسنة 2015
وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وعلى القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة المكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018
وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة
وعلى القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة
وعلى المرسوم بقانون رقم (114) لسنة 2024 في شأن قانون إقامة الأجانب
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة
وبناء على عرض وزير الدفاع

وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الطيران المدني.
مادة ثانية
تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني، ويؤول إليها ما هذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات، كما تؤول إليها جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المقرر نقلها لها من الإدارة العامة للطيران المدني ومطار الكويت الدولي وكافة المرافق التابعة له وتعتبر جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها جزء من أصولها..
ويكون لها الاختصاصات المقررة للإدارة العامة للطيران المدني بمقتضى القوانين والنظم واللوائح الصادرة في شئون الطيران المدني.
مادة ثالثة
ينقل إلى الهيئة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون موظفو الإدارة العامة للطيران المدني، ويستمرون بمباشرة أعماهم بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين بالهيئة، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
مادة رابعة
على كافة الخاضعين لأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
مادة خامسة
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بمرسوم، بناء على عرض الوزير المختص، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.
مادة سادسة
يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، ويستمر العمل باللوائحوالقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن يتم تعديلها أو
إلغائها .
مادة سابعة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرحمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الدفاع
عبد الله على عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 صفر 1447 هـ
الموافق: 28 يوليو 2025 م

قانون الطيران المدني
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة (1)
أولا: تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها.
الدولة: دولة الكويت.
إقليم الدولة: المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والقضاء الجوي الذي يعلوهما الخاضعة لسيادة الدولة وسلطتها وفقا لأحكام القانون الدولي.
إقليم معلومات الطيران قضاء جوي ذو أبعاد محددة تودي بداخله خدمتي معلومات الطيران والتنبيه.
السجل: سجل تسجل فيه الطائرات المدنية الوطنية وتقيد به التصرفات القانونية التي ترد عليها.
دولة التسجيل: الدولة المسجلة الطائرة بسجلها.
الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
الهيئة الهيئة العامة للطيران المدني.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس الهيئة رئيس المجلس
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الاتفاقية الدولية: الاتفاقيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي أو عن منظمة الأمم المتحدة التي انضمت إليها الدولة.
شهادة الصلاحية وثيقة تصدرها الهيئة تعرفيها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية محددة.
دليل تشغيل الطائرة دليل الشهادة صلاحية الطائرة للطيران يحتوي على حدود التشغيل التي من خلالها تعتبر الطائرة صالحة للطيران والتعليمات والمعلومات الخاصة بأعضاء طاقم القيادة ضمانا لسلامة
تشغيل الطائرة.
ترخيص الطيران موافقة تصدرها الهيئة تتضمن أحكاما تفصيلية تتناول السماح المشغل أو ناقل جوي بالقيام بعمليات جوية في إقليم الدولة خلال فتة زمنية معينة، ويحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.
تصريح الطيران موافقة محددة تصدرها الهيئة للقيام بعملية أو عمليات
جوية معينة.
دليل الطيران: نشرة تصدرها الهيئة تتضمن معلومات الطيران فات الصفة المستديمة اللازمة للملاحة الجوية.
شهادة الطراز: وثيقة تصدرها الدولة المصنعة للطائرة تحدد فيها تصميم طراز الطائرة وتشهد بأن هذا التصميم يراعي متطلبات الصلاحية الملائمة لاستعمالها في الدول التي تستخدمها

إيجار طائرة: عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة أو بدونها لرحلة أو أكثر أو تعمل جوي لمدة محددة وذلك مقابل أجر.
شهادة مستوى الضوضاء : شهادة تصدرها الدولة المصنعة للطائرة تفيد بأن مستوى صحيح الطائرة يتفق مع المقاييس المقررة في هذا الشأن.
الطيران العام: تشغيل الطائرة الغرض آخر غير النقل الجوي أو الأشغال الجوية للأغراض التجارية.
المشغل : كل شخص طبيعي أو اعتباري له سلطة تشغيل طائرة وتخضع قيادتي الأوامره سواء الحسابه أو نيابة عن شخص آخر.
دولة المشغل: الدولة التي يقع بها المقر الرئيسي الأعمال المشغل أو مقر إقامته الدائم. شهادة المشغل الجوي شهادة ترخيص للمشغل للقيام بعمليات نقل جوي تجاري محددة ناقل جوي: كل شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان وطنيا أو أجنبيا يقدم أو يقوم بأعمال تتعلق بتشغيل الطائرات.
الحركة الجوية جميع الطائرات الموجودة في الجو أو في منطقة المناورات في المطار.
الأشغال الجوية: عملية جوية تستخدم فيها الطائرات لتقديم خدمات متخصصة مثل خدمات الزراعة والبناء والتصوير والمسح والمشاهدة والحراسة والبحث والانقاذ والإعلانات الجوية وما إلى ذلك طبقا الاتفاقية الطيران المدني الدولي.
مطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما عليها من ميان ومنشآت ومعدات مخصصة كليا أو جزئيا لاستعمال الطائرات عند إقلاعها أو هبوطها أو أثناء تحركها.
مطار دولي كل مطار تعينه الدولة في إقليمها وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات الرسمية المتعلقة بالأمن والجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي والحيواني والزراعي وغيرها من الإجراءات المشابكة.
حرم المطار: يشمل المطار والتجهيزات التي تشرف على المراقبة وتنظيم الحركة في المجال الجوي للدولة والساحة المحيطة بما تقدم والمعدة لانتظار
الركاب والمركبات.
مستثمر المطار، أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستثمار المطار وإدارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه
ترخيص المطار الموافقة الصادرة عن الهيئة لتشغيل مطار بعد اعتماد دليل المطار وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامه.
منطقة المناورات في المطار: الجزء المستخدم من المطار الإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركها على الممرات الأرضية ولا يشمل ساحات وقوف الطائرات.
قائد الطائرة: كل شخص حائز على إجازة سارية المفعول والمسؤول عن

تشغيل وقيادة وسلامة الطائرة أثناء فتة الطيران.
عضو طاقم القيادة عضو في طاقم قيادة يحمل إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات ضرورية التشغيل الطائرة طوال مدة المأمورية الجوية.
عضو طاقم الطيران: كل شخص يكلف من قبل المشغل بواجبات على الطائرات طوال مدة الرحلة أو جزء منها.
عضو طاقم مقصورة الركاب كل من يعمل بوصفه عضواً في طاقم الطائرة الخدمة وسلامة الركاب بأداء واجبات يسندها إليه المشغل أو قائد الطائرة ولا يعمل بوصفه عضوا في طاقم القيادة.
إعلان الطيارين: إشعار يوزع بالاتصال السلكي واللاسلكي ويحتوي على معلومات تتعلق بأي من تجهيزات الطيران، أو خدماته، أو اجراءاته أو أي مصدر خطورة.
فتة الطيران الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها يفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طير الها.
حالة طيران : حالة الطائرة منذ إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو شحنها، وحتى فتح أي من هذه الأبواب من أجل نزوهم أو تفريغها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.
فتة الخدمة حالة الطائرة منذ بدء إعدادها قبل الطيران بواسطة افراد الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقمها للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على هبوط الطائرة بما في ذلك فترة الطيران.
هبوط الأغراض غير تجارية هبوط لأي غرض آخر غير أخذ، أو إنزال ركاب، أو بضائع أو بريل.
منطقة محرمة مجال جوي ذو أبعاد محددة من قبل الدولة يقع فوق أراضيها أو مياهها الإقليمية يحرم الطيران داخله..
منطقة مقيدة مجال جوي ذو أبعاد محددة من قبل الدولة يقع فوق أراضيها أو مياهها الاقليمية ويكون تحليق الطائرات بداخله مقيدا بشروط معينة منصوص عليها.
خط جوي: خط جوي منتظم تستخدم فيه طائرات للنقل العامة للركاب أو البضائع أو البريد.
خط جوي دولي: خط جوي يمر خلال الفضاء الجوي فوق إقليم أكثر من دولة واحدة. ممر جوي: هو مسار جوي محدد ومراقب بشكل كلي أو جزئي تستخدمه الطائرات أثناء تحليقها.
حادث واقعة تتعلق بتشغيل طائرة تقع في أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة، ويحدث خلاله:
أ- إصابة أي شخص إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة مما يلي:
وجوده على متن الطائرة.

احتكاكه مباشرة بأي جزء من أجزاء الطائرة، بما في ذلك أي جزء ينفصل عنها أو مثبت فيها.
التعرض المباشر للفح النقات.
وذلك باستثناء الاصابات الناتجة عن أسباب طبيعية، أو التي يحدثها الشخص لنفسه أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون، أو الإصابات التي تحدث الراكب متسلل محتى في مكان بخلاف الأماكن المتاحة مادة للركاب أو أعضاء طاقم الطائرة، وتعتبر الإصابة التي ينجم عنها وفاة الشخص خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث إصابة مميتة.
ب إصابة الطائرة بتلف كلي أو جزئي من شأنه أن يؤثر تأثيرا ضاراً على سلامة الطائرة أو أدائها، ويتطلب مادة إجراء إصلاحات رئيسية أو استبدال الجزء التالف.
وذلك باستثناء حالات عطل المحرك أو تلفه، عندما يقتصر التلف على المحرك أو ملحقاته، أو التلف الذي يقتصر على المراوح، أو أطراف الأجنحة والهوائيات والاطارات والكوابح والأسطح الانسيابية أو البعاثات السطح الخارجي الصغيرة أو الثقوب الصغيرة في السطح أو النسيج الخارجي للطائرة.
ج فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها تماما، وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة إذا توقف البحث الرسمي عنها ولم يتم تحديد موقعها.
واقعة طيران : كل حدث لا ينطبق عليه تعريف "حادث" يرتبط بتشغيل الطائرة ويؤثر أو يمكن أن يؤثر على سلامة التشغيل.
البحث والإنقاذ كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلام الطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها ..
منطقة البحث والإنقاذ منطقة ذات ابعاد محددة تقدم بداخلها خدمات
البحث والإنقاذ.
أنشطة سوق النقل الجوي كل ما يتعلق ببيع وتسويق وثائق السفر بالطائرات وتنظيم الرحلات الشاملة الجماعية والفردية وتقديم ما يرتبط بها من خدمات مكملة لهذا النشاط أو قبول وإصدار بوالص شحن البضائع جوا أو النشاط الخاص بإرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جوا
أشخاص السوق جميع مؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية التي تسير رحلات من وإلى المطار أو الممثلة في الدولة بوكلاء مبيعات عامين ووكلاء شركات الطيران المعتمدين فيها ومكاتب السياحة والسفر سواء مكتب الشحن الجوي، أو مكاتب نقل الطرود الصغيرة والرسائل
السريعة حوا.
الرحلات الشاملة الرحلات التي تتضمن أسعارها أجور النقل جوا وتكاليف الإقامة في الخارج، أو أية خدمات أخرى تقدم أثنائها.
عملية نقل جوي تجاري: تشغيل طائرة لنقل ركاب وبضائع وبريد أو أي منها، لقاء مكافأة أو أجر.

شهادة التأمين: شهادة تغطي مسئوليات الناقل الجوي أو المشغل حسب الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي.
المنطقة الخطرة مجال جوي ذو أبعاد محددة توجد فيه عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة.
طائرات الدولة: الطائرات المستخدمة في الخدمات العسكرية والجمركية أو في الخدمات العامة للدولة أو في المهمات الرسمية لها.
وكل مصطلح لم يرد ذكره أعلاه وبحاجة إلى تعريف فيرجع إلى المعنى المقابل له المنصوص عليه في ملاحق اتفاقية شيكاغو.
ثانيا: أحكام عامة
عادة (2)
سيادة الدولة
للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها.
عادة (3)
مجال التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:
1- كافة أنشطة الطيران المدني في إقليم الدولة بما في ذلك المطارات
المدنية وما يتصل بها من مرافق.
2- الطائرات المدنية المسجلة لدى الدولة أينما وجدت فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.
3- الطائرات المدنية الأجنبية في إقليم الدولة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية إلا إذا تم
استخدامها للطيران المدني.
مادة (4)
الاتفاقيات الدولية والإقليمية
تسري أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها وتعديلاتها وغيرها من
الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المكملة لها والصادرة عن
منظمة الطيران المدني الدولي، التي انضمت إليها الدولة، وتعتبر أحكامها
جزء مكملا هذا القانون.
وفي حال تعارض أحكام هذه الاتفاقيات مع أحكام هذا القانون، يتم تطبيق أحكام تلك الاتفاقيات والبروتوكولات المكملة لها..
عادة (5)
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون للإدارة العامة للجمارك والأمن
العام والحجر الصحي والزراعي وغيرها من الجهات الأخرى العاملة في المطارات التابعة للهيئة الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب
القوانين المتعلقة بها.
الفصل الثاني
الهيئة العامة للطيران المدني
عادة (6)
الهيئة
تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للطيران المدني تدار وفقا للأسس الاقتصادية، ويشرف عليها الوزير المختص

عادة (7)
اختصاصات الهيئة
تهدف الهيئة إلى النهوض بمرفق الطيران المدني والنقل الجوي وتطويره.
وتتولى إدارة ومراقبة وتأمين وسلامة المطارات والطائرات المدنية وتنظيم حركة الملاحة والخدمات الجوية، وتنفيذ كل ما يتعلق بها من أنظمة وفقا الأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين النافذة ذات الصلة
وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم على الأخص بما يلي:
1 إنشاء وتحديد أنواع تشغيل وإدارة وصيانة المطارات المدنية وإبرام التعاقدات ومنح التراخيص اللازمة لذلك.
2 تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة جميع الاجهزة والانظمة الملاحية ومنها الرادارات بأنواعها والمساعدات الملاحية والاتصالات الصوتية والمعلوماتية بأنواعها وخدمات الارصاد الجوية والحركة الجوية والأرضية وانظمة المحاكاة التابعة لها.
3 تأمين سلامة وتنظيم حركة الطائرات المدنية سواء على أرض أو دائرة المطار أو في أجواء الدولة أو في حدود المنطقة الملتزمة بها دوليا،
والتنسيق مع الجهات المختصة في تنظيم حركة الطائرات العسكرية.
اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة حفظ الأمن ومنع ارتكاب الأفعال والجرائم ضد أمن وسلامة الطيران المدني في الدولة، وذلك في ضوء القواعد القياسية الدولية المتعلقة بذلك.
د اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد وتنفيذ والانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية في مجال الطيران المدني وتمثيل الدولة في المنظمات الدولية والإقليمية للطيران المدني، وفي المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة.
6 منح تراخيص الطيران في المجال الجوي للدولة وتحديد شروطه.
7 تنظيم شئون النقل الجوي التجاري في الدولة والإشراف عليه.
الإشراف على شئون سلامة الطائرات المدنية والمساعدات الملاحية
في الدولة وفقا لأحكام الفاقية شيكاغو وملاحقها، بما في ذلك:
وضع القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط في مطاراتها أو الإقلاع منها وشروط نقل الركاب والبضائع والبريد طبقا للقانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
تحديد مسارات الملاحة الجوية والمناطق التي تكون الملاحة فيها محرمة أو مقيدة أو خطرة وتحديد طرق الملاحة الجوية التي يتعين أن تسلكها الطائرات المرخص لها بالمرور في إقليم الدولة.
إصدار إجازات العاملين في مجالات سلامة الطيران.
. تحديد شروط تسجيل الطائرات المدنية، وطائرات الدولة التي تستخدم في الخدمات غير العسكرية والقيام بتسجيلها.
إصدار شهادات صلاحية الطائرات وتحديد علامات الجنسية وإخطار منظمة الطيران الدولي بها وبأي تغيير يطرأ عليها

إصدار اللوائح والتعليمات التي تحدد الوثائق والشروط اللازمة السلامة الطائرة.
التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات المدنية ووضع القواعد اللازمة لذلك.
. إصدار وتحديث أنظمة سلامة الطيران المدني الكويتية والتأكد من مطابقتها لاتفاقية شيكاغو 1944.
و تبادل المعلومات مع المطارات الدولية، وتقديم المساعدات والخدمات الفنية والملاحية وغيرها الجميع الطائرات المدنية والعسكرية أثناء وجودها في إقليم الدولة، بالإضافة إلى المنطقة المرتبطة بخدماتها دوليا.
10. التنسيق مع الجهات المختصة بأعمال البحث والانقاذ الخاصة بنشاط الهيئة داخل إقليم الدولة وخارجه.
11. إعداد دليل الطيران والإعلانات للطيارين وخرائط الطيران وتبادلها
مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية.
12. القيام بالأبحاث الفنية المتعلقة بشئون الطيران المدني التي تطلبها الجهات المختصة
13. توفير الأجهزة والمعدات اللازمة السلامة المنشآت في المطارات المدنية وسلامة الحركة الجوية والارضية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
14 إصدار التراخيص والشهادات والموافقات المتعلقة بممارسة كافة أنشطة الطيران المدني، بما في ذلك أنشطة سوق النقل الجوي التجاري والتشغيل الجوي المدني ومراكز تدريب الطيران ومراكز طب الطيران وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
15. التعاون مع سلطات الطيران المدني الأجنبية والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية والاستعانة بالخبرات الفنية الاستشارية المحلية والأجنبية المسايرة التطور المستمر في مجال الطيران المدني.
16. التنسيق مع الجهات المعنية لحماية البيئة من التلوث والضوضاء الناجمين عن حركة الطيران المدني ومتابعة تنفيذ اللوائح والقواعد الخاصة بذلك في ضوء ما تفرضه التشريعات المحلية والدولية ذات الصلة.
17. التنسيق مع الجهات المختصة في وضع البرامج المدنية اللازمة الحماية المطارات والطائرات المدنية من الأعمال غير المشروعة.
18. الإشراف على شئون الأرصاد الجوية في الدولة.
19 الإشراف والرقابة على أية جهة يعهد إليها بإدارة وتشغيل المطارات المدنية بالدولة.
20. مراقبة أداء مستثمري المطارات والناقلين الجويين المرخص لهم من الهيئة، والإشراف على أنشطتهم وتحديد مدى التزامهم بأحكام القانون والتعليمات والقواعد الصادرة عن الهيئة.
21 وضع وتنظيم البرامج التدريبية الخاصة بالعاملين بالهيئة ومختلف مجالات الطيران المدني.
والهيئة أن تؤسس بمفردها، أو تشارك في تأسيس أو تساهم في رأس مال شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها، بما لا يتعارض مع ممارساتها الاختصاصاتها في مجالات اصدار التراخيص والشهادات والموافقات المتعلقة بممارسة كافة أنشطة الطيران المدني والرقابة والإشراف عليها.
ولا يجوز أن يتضمن نصيب الهيئة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم في رأسمالها أي حصة عينية، ويعتبر باطلا بطلان مطلقا كل تصرف يخالف ذلك.
عادة (8)
مجلس إدارة
يتولى إدارة الهيئة مجلس يتألف من الرئيس وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، يكونوا متفرغين تفرغا تاما، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد المرة واحدة.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقترح الوزير المختص، المكافات والمزايا المالية لأعضاء المجلس.
ويتولى رئيس المجلس رئاسة الهيئة، ويشرف على الشئون المالية والإدارية والفنية لها، وله الاختصاصات المقررة للوزير في القوانين واللوائح، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير، ويحل محله في حالة غيابه نائب الرئيس، ويجوز للرئيس تفويضه في بعض اختصاصاته.
ويشترط في عضو المجلس أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة والخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، وألا يكون قد حكم عليه بحكم تعالي بشهر الإفلاس، أو أدين بحكم تعاني بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره
مادة (9)
اختصاصات المجلس
المجلس هو السلطة العليا المختصة برسم السياسة العامة للهيئة في كافة شؤون الطيران المدني وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شئوها واتخاذ الإجراءات والقرارات والقيام بالأعمال التي تكفل تحقيق أهدافها، والإشراف على تنفيذ اختصاصاتها المشار إليها في هذا القانون، وله على الأخص ما يلي:
-1- رسم السياسة العامة للهيئة بما يحقق سلامة وتأمين وتطوير الطيران المدني وصناعة النقل الجوي.
2 افراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشئون الطيران المدني.
-3- وضع القواعد العامة لترتيبات النقل الجوي المختلفة وفقا للاتفاقيات الدولية والثنائية والإقليمية المنظمة للخدمات الجوية.
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية، ولوائح نظم العاملين الخاصة بالهيئة بمراعاة أحكام المادتين (5) و (38) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، على أن يسري هذا المرسوم بالقانون ونظامه فيما لم يرد بشأنه تص خاص في تلك اللوائح.
5- إصدار لائحة غرامات المخالفات التي تصدر عن أشخاص سوق النقل الجوي.
6- إصدار لوائح المناقصات والمزايدات والمشتريات بالهيئة دون التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 ، والقانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليهما.
7- إدارة واستغلال المساحات المخصصة داخل المطارات وفقا للقواعد القانونية، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
إبرام عقود تأجير وتخصيص المساحات والمواقع للشركات العاملة في مجال الطيران، والشحن الجوي، وكذلك العقود المتعلقة بتسيير مرفق الطيران المدني والمطارات الخاضعة لإشراف الهيئة.
9- إعداد مشروعي الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وإحالتهما للجهات المختصة.
10- إقرار خطط تجهيز وتطوير المنشآت والخدمات في المطار.
-11- وضع اللوائح الخاصة بتحديد رسوم خدمات الطيران، ورسوم
التراخيص ومقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الهيئة والمرافق التابعة
-12- تعيين مراقب حسابات أو أكثر التدقيق موجودات الهيئة والتزاماتها.
-13- النظر فيما يقدمه رئيس المجلس أو أحد أعضائه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجان دائمة أو مؤقتة المعاونته في
دراسة ما يعرض عليه من موضوعات، وله أن يضم إلى هذه اللجان أعضاء من داخل الهيئة أو من خارجها، وله أن يفوض بعض اختصاصاته إلى لجنة تشكل من بين أعضائه، كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
مادة 10
اجتماعات المجلس
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه، وذلك بواقع أربع اجتماعات على الأقل سنويا، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو دائبه.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من العاملين المختصين بالهيئة أو من غيرهم من ذوي الخبرة، ويكون للمدعوين المشاركة في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويضع المجلس لائحة نظام العمل به.

مادة 11
المدير العام
يتولى المدير العام، بالإضافة إلى عمله أعمال مقرر المجلس وفقا للاختصاصات المخولة له في هذا القانون وفي لوائح الهيئة، وله على الأخص ما يأتي:
-1- تنفيذ ومتابعة القرارات التي تصدر عن المجلس.
2 مباشرة الاختصاصات التي تحول له بمقتضى قرارات المجلس.
3- إعداد أي تقارير أو دراسات أو أي تكليفات أخرى يكلف بها من قبل المجلس.
ويكون المدير العام مسئولا أمام المجلس عن تنفيذ قرارات المجلس واللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس.
 مادة 12
مراقب الحسابات
يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينه وتحديد مكافاته سنويا بقرار من المجلس.
ويختص المراقب بالتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، ومراقبة الميزانية وحساباتها عن السنة التي عين فيها، ويرفع تقريرا بذلك إلى المجلس.
 مادة 13
السلطة الإشرافية للهيئة
تولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها، ويجوز لها أن تعهد بإدارة وتشغيل بعض هذه المطارات الشركات متخصصة لإدارتها وتشغيلها وفقا للإجراءات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتخضع عمليات تأمين سلامة الطيران في كافة المطارات المدنية في الدولة لإشرافها.
ويكون الرئيس الهيئة ومن يفوضه سلطة الإشراف والرقابة على كافة العاملين بالجهات العاملة بالمطارات والجهات التابعة للهيئة، بما يكفل
الانضباط في تسيير المرفق العام، وفقا للقرارات والتعاميم التي تقرها الهيئة، وذلك دون الإخلال بنظم التوظف والتشغيل المعمول بها بكل جهة من هذه الجهات.
ويصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر تمثل فيها الجهات العاملة في المطار لتتولى مهام التنسيق بين الهيئة وبين تلك الجهات بما يكفل التعاون فيما بينهما ورفع مستوى كفاءة أداء الخدمات وانتظامها وتذليل ما قد ينشأ من صعوبات ومواجهتها بإجراءات سريعة تضمن حسن أداء الخدمات للمنتفعين بمرفق المطار.
مادة 14
رأس مال الهيئة
يتكون رأس مال الهيئة من الموجودات المنقولة وغير المنقولة، ويحدد أو يعدل رأس مال الهيئة بمرسوم.

وتتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء بتقييم جميع الأصول العقارية والمالية، وتنظم اللائحة التنفيذية هذا القانون الإجراءات التي تلتزم هذه الجهة باتباعها في عملية التقييم، على أن تنتهي من مهمتها في الموعد المحدد لها، ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء
بعد العرض على ديوان المحاسبة.
)15( مادة
موارد الهيئة
تتكون الموارد المالية للهيئة من الاتي:
1 - الرسوم والايرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها.
2 - الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
وتعد أموال الهيئة المستحقة على الغير أموالاً عامة، وتتمتع بالمعاملة التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا
الإجراءات تحصيل الديون.
وللهيئة تكوين احتياطيات نقدية من فوائضها السنوية بما يضمن لها استقرار مالي على المدى الطويل، ويحدد مجلس الوزراء بناء على عرض المجلس كل سنة طبيعة هذه الاحتياطيات وقيمتها، فإذا وصلت إلى القيمة المحددة يحول الفائض إلى الخزانة العامة.
مادة 16
ميزانية الهيئة
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل
وتنتهي في نهاية مارس من كل عام.
وتبين اللائحة التنفيذية هذا القانون القواعد والإجراءات المالية
للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة
من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
وتقدم الهيئة تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية
كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية.
الفصل الثالث
المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية
أولا: إنشاء المطارات المدنية وتشغيلها
)17( مادة
إنشاء واستغلال المطارات المدنية
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار
إليه، لا يجوز إنشاء أو إدارة أو استعمال المطارات المدنية في الدولة أو أي جزء منها أو أي مرفق من المرافق التابعة لها إلا بترخيص مسبق من الهيئة
)18( مادة
المطارات المدنية مرافق عامة
تعتبر جميع المطارات المدنية وما عليها من المنشآت والمباني والأسلاك

والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات الملاحية
التابعة للهيئة من المرافق العامة وأموالها أموال عامة.
)19( مادة
انواع المطارات المدنية واستعمالها
1. تحدد أنواع المطارات المدنية ودرجاتها وفقاً للتخصيص الصادر من
الهيئة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 تستعمل الطائرات المدنية المطارات المعلن عنها، ولا يجوز لها الحبوط في غيرها إلا في حالات الضرورة أو بتصريح من الهيئة.
3 على كل طائرة مدنية قادمة إلى إقليم الدولة أن تحبط وتقلع من المطار الدولي المعلن عنه داخل إقليم الدولة ما لم يكن مصرحا لها بالمرور.
دون المضبوط.
4 إذا اضطرت أية طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أو مغادرة منه أو عابرة له الهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة، فإنه يتعين على قائدها أن ينظر فورا أقرب سلطة معنية وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو أي مستند آخر عند مطالبته به، وفي هذه الحالة يخطر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من الهيئة واتخاذ الإجراءات المقررة.
ثانيا: حقوق الارتفاق الجوية
)20( عادة
يكون للهيئة حقوق ارتفاق جوية على الأراضي المحيطة والمجاورة للمطارات وكافة منشآت الخدمات والتسهيلات الملاحية الجوية التي تحددها الهيئة، وذلك لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن تشغيل الأجهزة المتعلقة بها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يلي:
1. تجديد ارتفاع، أو منع إقامة أو إزالة أية ميان أو إنشاءات أو أغراس
أو هوائيات أو اية عوائق اخرى، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومناطق الاقتراب منها ومنشآت الأجهزة الملاحية والاتصالات والأرصاد الجوية.
2 إقامة وصيانة أية منشآت أو تركيبات أو أجهزة خاصة بالملاحة الجوية.
3 منع مد أو تثبيت الأسلاك أياً كان نوعها والتي من شأنها تقديد
سلامة الملاحة الجوية.
4 وضع علامات الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة
الملاحة الجوية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نطاق ومدى المناطق التي تفرض فيها هذه الحقوق، وفقا لأحكام الملحق (14) من اتفاقية شيكاغو الخاص بالمطارات والوثائق الدولية ذات العلاقة، وما تقرره الهيئة التأمين
سلامة الملاحة الجوية.

عادة
المنشآت في مناطق الارتفاق الجوية
يخطر تشييد أي بناء، أو إقامة أية عوائق أو استخدام الأراضي أو المياه في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية المشار إليها بالمادة السابقة أو إجراء أي تعديل في طبيعة أو تغيير في وجه استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من الهيئة، ووفق الشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون خاصة فيما يتعلق بارتفاعات المباني والمنشآت والتجهيزات المسموح بها.
وللهيئة إزالة أية منشآت أو مبان أو غيرها في المناطق المشار إليها في الفقرة السابقة التي أقيمت بدون ترخيص أو خالفت شروطه بالطريق
الإداري، ويلتزم المخالف بتحمل كافة نفقات الإزالة
)22( عادة
المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية
يخطر إنشاء أو تشغيل أية منارة ضوئية أو لاسلكية أو أية أجهزة تتبعث منها أشعة تؤثر على سلامة الملاحة الجوية إلا بعد موافقة الهيئة.
ولا يجوز لأي جهة أو افراد استخدام الذبذبات أو الترددات اللاسلكية المخصصة دوليا أو محليا لأغراض الطيران المدني أو الأرصاد الجوية إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.
وللهيئة إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي، أو لاسلكي، أو إشعاعي، أو
عائق قد يحدث إرباكا أو التباسا مع الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية. كما لها أن تفرض ما يلزم من القيود على المنشآت ذات الارتفاعات العالية أو المنشآت التي يتصاعد منها وخان أ دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية بجوار المطارات أو على سلامة الملاحة الجوية.
وعلى كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أولا سلكية، أو ضوئية أو إشعاعية أو منشآت ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل أجهزة الاتصالات اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية أو تؤثر على السلامة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي تضعها الهيئة لإزالة هذا التداخل، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية هذا القانون.
وللهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تمنع استعمال تلك التجهيزات وإزالة المنشآت على نفقة المخالف، إذا ما دعت المصلحة
العامة إلى ذلك.
)23( عادة
حق التخصيص وطلب نزع ملكية العقارات.
يخصص للهيئة العقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية والمرافق التابعة ها أو أي محطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية وتوسيعها أو ربطها بطرق المواصلات.
وللهيئة طلب نزع ملكية العقارات التي تعتض تنفيذ مشروعات الطيران المديني ذات النفع العام، ودفع تعويض عادل طبقا للقواعد العامة

المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
)24( مادة
لحماية المطارات والمساعدات الملاحية
تقوم الهيئة بالاشتراك مع الجهات المختصة بوضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بمطارات الدولة المدنية وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية وأجهزة الملاحة الجوية، طبقا للاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة وملاحقها، ولها على سبيل المثال ما يأتي:
ا وضع القواعد الخاصة بإصدار واستعمال تصاريح الدخول إلى بعض المناطق في المطارات المدنية ومنشآت الأجهزة الملاحية والاتصالات والأرصاد الجوية
ب تقييد أو منع دخول الأفراد أو المركبات إلى تلك المناطق أو خروجهم منها بما في ذلك التحقق من هويات الأفراد والمركبات
وتفتيشهم.
ت وضع القواعد والإجراءات اللازمة الحماية الركاب.
ت وضع نظم المراقبة الأمن الجوي وأمن المطارات.
)25( مادة
إتباع قوانين وأنظمة الدخول والإقامة
يجب على الركاب وأعضاء طاقم الطائرة المدنية ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بوساطة وكلاتهم إتباع القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة به والخروج منه.
الفصل الرابع الطائرات وشروط تشغيلها أولا: الطائرات مادة (26) تراخيص وتصاريح الطيران المدني
لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا بترخيص أو تصريحساري المفعول تصدره وتحدد شروطه الهيئة، ويعتبر الترخيص أو التصريحالممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير.
وللهيئة إيقاف أو سحب أو إلغاء الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية هذا القانون شروط إصدار التراخيص
والتصاريح
الدائمة أو المؤقتة والرسوم المستحقة عليها.
)27( عادة
شروط تشغيل الطائرات
يشترط التشغيل الطائرات في إقليم الدولة ما يأتي:
1 أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها وتحمل شهادة تسجيل سارية
المفعول وفقاً لأحكام الملحق السابع الاتفاقية شيكاغو.
2. أن تكون كل من شهادة صلاحيتها للطيران، وشهادة إجازة مستوى
الضوضاء سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة أو معتمدة منها وفقا للضوابط والمقاييس الدولية المقررة في هذا الشأن.
3. أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد

والأنظمة الدولية المقررة.
4. أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو وما تقرره دولة التسجيل، وبالإضافة إلى ما تتطلبه الهيئة في هذا الشأن.
بيان أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها بطريقة واضحة.
6. أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن الجهة المختصة في دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررة في دليل الطيران المعتمد.
7. أن يكون مؤمنا عليها لصالح طاقمها وركابها والأمتعة والبضائع الصالح الغير على سطح الأرض ولتغطية الأضرار التي قد تنجم عن مخاطر الطيران التي يتعرض لها مستخدموه، وفقاً للاتفاقيات الدولية المقررة في هذا الشأن، ويجوز الاستعاضة - عند الضرورة - عن التأمين
المذكور بإيداع تأمين نقدي أو تقديم كفالة مصرفية، وتنظم اللائحة
التنفيذية هذا القانون شروط وأحوال تقديمه.
8. لا يجوز حامل شهادة مشغل جوي في الدولة تشغيل طائرات مسجلة. في دولة متعاقدة أخرى ما لم يتم تزويد الهيئة بالمعلومات ذات الصلة الآتية:
أ- نوع الطائرة ورقمها المسلسل.
ب اسم وعنوان المالك المسجل
ت دولة ورمز التسجيل.
ت شهادة صلاحية الطيران التي تثبت أن الطائرة تتوافر فيها متطلبات
صلاحية الطيران لدى دولة التسجيل.
ج اسم وعنوان المستأجر أو الشخص المسؤول عن عمليات تشغيل
الطائرة بموجب عقد الإيجار.
ح صورة عقد الإيجار.
وفي جميع الأحوال يجب مراعاة أحكام المادة (83) مكرر من اتفاقية شيكاغو المشار إليها التي تتضمن نقل كل أو بعض المهام والواجبات من دولة تسجيل الطائرة إلى دولة الإقامة الدائمة أو المركز الرئيسي أو مركز أعمال مشغل الطائرة بوساطة عقد إيجار أو أية ترتيبات مماثلة.
و أية شروط أخرى تضعها الهيئة.
وللهيئة اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة والاختبارات الفنية أو التعليم، أو التدريب أو الطائرات الخاصة أو لأية أغراض أخرى، من
شرط أو أكثر من هذه الشروط عدا البندين رقمي (6) و (7).
ثانيا: دليل العمليات ودليل الطيران
)28( عادة
دليل العمليات.
على المشغل أن يعد دليلا للعمليات يسترشد به الطيارون وموظفو العمليات، يتضمن تعليمات وبيانات التشغيل، ويحدد فيه واجباتهم ومسئولياتهم ومتطلبات القيام بأعمالهم بما لا يتعارض مع القوانين

والأنظمة المعمول بها في الدولة أو التي تصدرها الهيئة وما يضمن سلامة التشغيل، وعلى المشغل أن يعتمد هذا الدليل من الهيئة.
)29( عادة
دليل الطيران
على المشغل أن يوفر دليلا أو شهادة الطراز لكل طائرة يقوم بتشغيلها معتمدا من الجهة المختصة بالدولة المصنعة للطائرة، يحتوى على المعلومات التي تلزم أعضاء طاقم الطائرة للقيام بواجباتهم على مستوى السلامة المطلوبة سواء في الظروف العادية أو الطارئة.
ويجب أن يتضمن الدليل أو شهادة الطراز المعلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها العادية والاضطرارية وأدلتها والحدود المقررة للتشغيل.
دلتا مسئوليات قائد الطائرة
وتدابير الأمن والسلامة على الطائرات
)30( عادة
قائد الطائرة هو المختص والمؤهل الاستعمال أجهزة قيادة الطائرة المكلف بذلك من قبل المشغل، وهو المسؤول عن قيادة وتشغيل الطائرة وسلامتها من عليها أثناء فتة الطيران، طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وله سلطة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والضرورية واللازمة الحفظ النظام على متنها، والتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
ويخطر على قائد الطائرة أو أي من أفراد طاقمها، قيادة الطائرة تحت تأثير مسكر أو محدر أو أي مادة أخرى من مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها التي قد تؤدي إلى اضعاف قدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل.
ويخطر على أي شخص غير محول رسميا دخول غرفة القيادة أو أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء طاقم الطائرة أو يعوقه عن أداء عمله كما يخطر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو بعداقا أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض أمن وسلامة الطائرة ومن عليها للخطر.
وعلى قائد الطائرة - قبل الإقلاع الرحلة معينة - التأكد من:
1. الحصول على تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية.
2. تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة
3. إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
4. دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة.
أ- إتمام إجراءات صلاحية الطائرة، وما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة.
كما عليه الالتزام بما يأتي:
أ. عدم مغادرة مكانه أثناء الطيران أو أن يتحلل من حزام المقعد إلا

عند الضرورة أو الإنجاز مهام مرتبطة بعمليات الطيران.
ب التقيد ببرنامج الرحلة الساري المفعول وبكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية، ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل على تصريح معدل.
ت التقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
ت أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطيران قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة.
ج أن يدون البيانات الخاصة بصلاحية الطائرة أثناء الرحلة على النموذج المخصص لذلك طبقا للقواعد التي تقررها الهيئة في هذا الشأن.
)31( مادة
ضوضاء الطائرات
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم مطارات الدولة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرة محركاتها وغيرها من ضمانات عدم تجاوز المستوى المشار إليه.
)32( عادة
تفتيش الطائرات
للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أية وثائق تتعلق بما وفحص الشهادات والمستندات الأخرى المراقبة تنفيذ احكام هذا القانون، وتحدد الهيئة الأشخاص الذين يحق لهم دخول أي مبنى أو طائرة للقيام بالإجراءات المشار إليها.
)33( عادة
استعمال أجهزة الاتصالات
لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الدولة بأية أجهزة اتصالات ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها، ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض المرخص بها ومعرفة طاقم قيادة الطائرة.
)34( عادة
التصوير الجوي
يحظر الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، كما لا يجوز استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من الهيئة، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الخامس
)35( مادة
قواعد وأنظمة الجو والتحليق
تضع الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات المدنية وارتفاعاتها والملاحة الجوية وتأمين سلامة الأشخاص والممتلكات واستعمال الفضاء الجوي للدولة.

مادة
تحديد الطرق والممرات الجوية
تحدد الهيئة، وفقا للقواعد الدولية المقررة الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الجوي الذي يعلوه.
)37( مادة
تحديد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة
للهيئة أن تمنع أو تقيد تحليق الطائرات فوق إقليم الدولة أو أي جزء منه، وأن تحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة وتعلن عنها مسبقا، طبقا
للإجراءات والقواعد الدولية المتبعة.
)38( مادة
التحليق فوق المناطق الممنوعة
إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة ممنوعة وجب عليه أن يخطر وحدة المراقبة الجوية المختصة بذلك فورا، وعليه إتباع تعليماتها بكل دقة، وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع بالهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج المنطقة، وأن يقدم للهيئة تقريراً عن هذه الواقعة ومبرراتها. وإذا أنذرت الهيئة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة ممنوعة، فعلى قائد الطائرة أن ينفذ فوراً التعليمات التي تصدر له بما في ذلك الهبوط الفوري في المطار المحدد لها.
الفصل السادس
الإجازات
)39( مادة
إجازات الأفراد العاملين
يشتط فيمن يعمل عضواً في طاقم قيادة طائرة تعمل في إقليم الدولة أو أي من أفراد الفئات المنصوص عليها في الملحق الأول من الفاقية شيكاغو المشار إليها، أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقا للقوانين المعمول بها لدى دولة التسجيل والقواعد القياسية الواردة في الملحق آنف الذكر وتعديلاته والشروط والقواعد التي تقررها الهيئة
الممارسة الصلاحيات المخولة لهم بموجب تلك الإجازات.
وإذا كانت الطائرة مسجلة في الدولة فيشتط فيمن يعمل عضوا في طاقم قيادة طائرة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول صادرة عن الهيئة أو معتمدة منها تخوله الحق في القيام بواجباته على الطائرة.
ويجوز للهيئة رفض الشهادات والإجازات الممنوحة من دولة أجنبية.
)40( عادة
إصدار واعتماد وتجديد وإيقاف الإجازات
تتولى الهيئة إصدار واعتماد وتجديد الإجازات المنصوص عليها في المادة السابقة وشهادات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بأعمال خدمات الطيران المدني، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط إصدارها وإجراءات اعتمادها أو تجديدها أو تحديد صلاحيتها والرسوم

المستحقة عليها، وللهيئة أن تقوم بإجراء كافة الاختبارات النظرية والعملية اللازمة للتأكد من أن طالب الشهادة أو الإجازة قد توافر في
شأنه التأهيل العلمي والعملي والصحي.
وللهيئة الحق في الامتناع عن إصدار أو تجديد أو تمديد صلاحية اية إجازة مما يدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذا الباب، كما يكون لها الحق في سحبها أو إيقافها أو إلغاء اعتمادها، إذا تبين لها أن طالب الإجازة أو حائزها الخفض مستواه عن المستوى المطلوب فنيا أو صحياً أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو أية لوائح أو أنظمة تصدرها أو تقرها الهيئة.
)41( مادة
تراخيص الطيران
لا يجوز ممارسة أي نشاط جوي بالدولة إلا بموجب ترخيص من الهيئة
ووفقا للشروط المقررة.
وللهيئة إيقاف أو سحب أو إلغاء الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها.
الفصل السابع
التسجيل والتشغيل والصلاحية والوثائق والحقوق الواردة عليها
)42( مادة
المركز القانوني للطائرات المسجلة
ينشئ سجل بالهيئة تقيد فيه كافة التصرفات القانونية التي ترد على الطائرات المدنية الوطنية.
ولا يجوز إجراء أي تصرف قانون بشأن الطائرة، ولا يكون لهذا التصرف أي أثر بين المتعاقدين والغير إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (43)، وفي جميع الأحوال يبقى مشغل الطائرة مسئولا عن تشغيلها عملا بأحكام هذا القانون.
كما لا يجوز تسجيل أو إعادة تسجيل أية طائرة مسجلة في الدولة بدولة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وشطبها من السجل.
)43( مادة
حقوق الامتياز على الطائرة
يكون للحقوق التالية امتياز على الطائرة، وتستوفي من ثمنها وفقا لترتيبها المقرر في هذه المادة بالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى ولو كانت ديونا ممتازة أو مضمونة برهن، عدا المصروفات القضائية:
1 الديون المستحقة للهيئة والجهات الحكومية بالدولة.
2. تكاليف انقاذ الطائرة والمصاريف غير العادية للمحافظة عليها.
3. التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على إقليم الدولة سواء كان الضرر ناتجاً عن الطائرة ذاتها أو عن سقوط شخص أو شيء منها، ما لم يكن المشغل قد قام بالتأمين على مسئوليته عن هذه الأضرار لصالح المتضررين تأمينا يغطي قيمة التعويضات المستحقة في هذه الحالة، أو نسبة عشرين في المائة من قيمة الطائرة وهي جديدة أو أي القيمتين أقل.
الديون المستحقة عن آخر رحلة قامت بها الطائرة أو أوشكت على القيام بها، قبل بيعها جبرا، وذلك نتيجة إصلاحها، أو صيانتها، أو استقبالها أو ترحيلها أو تزويدها بما يلزمها من وقود أو زيوت أو ما يلزم ركابها أو طاقمها من مواد غذائية أو استهلاكية
)44( مادة
التسجيل وعلامات الجنسية
تضع الهيئة لوائح شروط وإجراءات تسجيل الطائرات وشطبها من
السجل.
وتحدد الهيئة علامات جنسية الدولة وتسجيل الطائرات، كما تحدد طريقة ومكان وضعها على الطائرة وفقا للقواعد والأنظمة الدولية السارية في هذا الشأن.
وتحدد اللائحة التنفيذية هذا القانون شروط وإجراءات قيد الطائرة المدنية الوطنية في السجل المعد لهذا الغرض، وتصدر الهيئة شهادات التسجيل بعد إتمام الإجراءات المقررة.
وتتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار إليه بجنسية الدولة. وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.
وعلى مشغل أية طائرة مسجلة في الدولة إبلاغ الهيئة بما يلحق بها من تدمير أو إتلاف أو بخروجها نهائيا من الخدمة.
)45( عادة
شهادة الصلاحية للطيران
يشترط للسماح للطائرة بالعمل في إقليم الدولة ما يلي:
1. أن يكون لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من السلطة المختصة بدولة التسجيل طبقا للشروط والقواعد القياسية المنصوص عليها في
الاتفاقيات الدولية.
2. أن تكون الطائرة مطابقة لما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران ودليل الطيران الخاص بها من شروط وقيود، ويستثنى من ذلك الرحلات التي يصدر بها تصريح خاص من الهيئة.
وللهيئة أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة من دولة أخرى، كما لها أن تضع اشتراطات أو قيود إضافية لاعتمادها .
وتحدد اللائحة التنفيذية هذا القانون شروط إصدار وإلغاء وسحب وإيقاف واعتماد شهادة الصلاحية للطيران.
)46( عادة
صيانة الطائرة
يخطر على المشغل تشغيل أية طائرة مسجلة في الدولة في أنشطة النقل الجوي التجاري عالم يتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة طبقا لدليل صيانة تعتمده الهيئة والقواعد التي تقررها في هذا الشأن.

وعلى مشغل أية طائرة مسجلة في الدولة أن يحتفظ بوثائق الصلاحية حتى بعد انتهاء مدتها ولا يتصرف فيها إلا بتصريح من الهيئة.
وتحدد الهيئة قواعد إصدار وتجديد ومدة سريان مفعول إجازات صيانة وعمرة هياكل الطائرات ومحركاتها وأجهزتها والصلاحيات التي تخولها كل إجازة الحائزها وكذلك شروط منح التصاريح المؤقتة لصيانة وعمرة الطائرات، وشروط اعتماد الإجازات الأجنبية.
)47( مادة
التفتيش للتحقق من صلاحية الطائرة للطيران
تتولى الهيئة التفتيش وإجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من صلاحية الطائرة للطيران أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها طبقا لما هو ثابت في شهادة الصلاحية، وذلك على نفقة المشغل.
واللهيئة، في حالة الإخلال بأي إجراء من الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة وقف سريان شهادة صلاحية الطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف في، وأن لا تسمح لها بالطيران إلا بعد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين سلامة طير الها.
)48( مادة
تقديم وتسليم الوثائق والسجلات
على كل من المشغل وقائد الطائرة أن يقدم للهيئة عند الطلب أي وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون أو اللوائح المنفذة الأحكامة.
وإذا قررت الهيئة سحب، أو إلغاء، أو إيقاف أية شهادة، أو إجازة، أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى صادرة عنها فيجب على حاملها أن يسلمها إلى الهيئة بمجرد الطلب.
عادة (49)
الاستعمال المطور للوثائق والسجلات
يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:
1- استعمال أية شهادة، أو إجازة، أو اعتماد تصريح، أو أية وثيقة أخرى أصدرتها الهيئة لغيره، أو إعارة أو السماح للغير باستعمالها ...
2- انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على أي شهادة، أو إجازة أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أو تجديدها أو تعديلها سواء لنفسه وللغير.
3- إتلاف أو المساعدة في إتلاف أو تشويه أي وثيقة أو سجل تقرر استعماله بموجب أحكام هذا القانون أو تعديل أو حذف أي من بيانات التي يحتوي عليها، أو إدخال أي بيانات غير صحيحة عليه، وذلك في الفتة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا السجل أو تلك الوثيقة.
)50( مادة
شهادة المشغل الجوي
لا يجوز للمشغل الوطني ممارسة أنشطة النقل الجوي التجاري ما لم يكن بحوزته شهادة مشغل جوي صادرة من الهيئة وفقا للقواعد واللوائح

والشروط التي تضعها الهيئة.
ولا يجوز لأي مشغل أجنبي ممارسة النقل الجوي التجاري في إقليم الدولة ما لم يكن بحوزته شهادة مشغل جوي صادرة عن السلطات المختصة في دولة تسجيل الطائرة أو دولة المشغل وفقاً للقواعد الدولية المقررة.
)51( عادة
مواصفات التشغيل
لا يجوز للمشغل أن يبدأ في تشغيل طائرته إلا بموجب مواصفات تشغيل معتمدة من الهيئة، وتعتبر هذه المواصفات جزء من ترخيص التشغيل وتكون واجبة النفاذ طبقا للقواعد واللوائح والشروط التي تضعها الهيئة.
)52( عادة
مسئولية المشغل عن مراقبة عمليات الطائرات
المشغل مسئول عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته بما يضمن القيام بما طبقا لمستويات السلامة المحددة، وتنفيذ الأحكام القوانين واللوائح الصادرة بشأنها.
الفصل الثامن
المسئوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرات
)53( عادة
مسئولية الناقل الجوي عن الأضرار التي
تصيب الركاب والأمتعة والبضائع
تولى الهيئة عند قيام مسئولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والبضائع تطبيق الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال 1999 والبروتكولات المعدلة لها والاتفاقيات الأخرى المنضمة إليها الدولة أو التي تنضم إليها مستقبلا.
وينشأ مجلس تعويض أو أكثر في الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضي ينديه المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثلين اثنين من الهيئة وتكون مدة العضوية في هذا المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويتولى مجلس التعويض النظر والفصل في الشكاوى المقدمة من الركاب
عن الاضرار التي اصابتهم نتيجة قيام مسؤولية الناقل الجوي، وإلزام الناقل الجوي بقرار يصدره بتعويضهم وفق القواعد المنصوص عليها بالاتفاقية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
والركاب أو الناقل الجوي التظلم من القرار الصادر بالتعويض بموجب عريضة تودع أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى إدارة كتاب المحكمة تحديد جلسة النظر التظلم خلال أسبوع من تقديمه لسماع دفاع الطرفين، وتصدر المحكمة قرارها في التظلم ويكون غير قابل للطعن فيه بأي طريق.
وتحدد اللائحة التنفيذية هذا القانون نظام، وقواعد، وإجراءات عمل مجلس التعويض، وكيفية اصدار قراراته واعلانها لذوي الشأن عادة
مسئولية المشغل عن الأضرار التي
تحدثها طائرته على سطح الأرض
تتولى الهيئة عند قيام مسئولية المشغل عن الأضرار التي تحدثها طائرته على إقليم الدولة، تطبيق التفاقية روما (1952) المتعلقة بالأضرار التي تحدثها الطائرة الأجنبية للطرف الثالث على سطح الأرض في إقليم الدولة وأية بروتوكولات معدلة لها أو التفاقيات قد تحل محلها في هذا الشأن.
)55( عادة
تري أحكام اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات كيب تاون 2001) مع مراعاة المادتين (2) و (52) من الاتفاقية.
الفصل التاسع
حوادث الطائرات
)56( عادة
مكتب التحقيق
يتولى مكتب التحقيق بالهيئة إجراءات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات ويكون له أو من ينتقبه من أعضائه حق دخول مكان الواقعة أو الحادث والتحقيق وتفتيشه وإجراء المعاينات والاطلاع على المستندات والسجلات والتحفظ على ما يفيد التحقيق منها، واستدعاء الأشخاص وسماع الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء أو أية أدلة أخرى ضرورية لاستجلاء الحقيقة والخاف الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها بعد موافقة جهات التحقيق المختصة.
وللمكتب أن يستعين بمن يراه من الأفراد ذوي الخبرة أو الهيئات والجهات المختصة لإنجاز مهامه أو جزء منها، والمستعان بهم ممارسة الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة، وذلك في حدود ما يكلفهم به المكتب من أعمال تتصل بمهام التحقيق.
ولا يجوز بغير موافقة المكتب نقل الطائرة أو حطامها أو حمولتها من مكان الواقعة أو الحادث.
وعلى سلطات الأمن والجهات الإدارية ذات العلاقة كل فيما يخصه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال المكتب والقيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحريق وانتشال الجثث مع الحفاظ على آثار الواقعة أو الحادث، كما يتعين عليها تنفيذ ما يصدر عن المكتب عن تعليمات تيسر له أداء مهامه.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب، أو الأفراد، أو الهيئات أو الجهات المستعان بهم، أو من يعرض عليهم أعمال أو نتائج التحقيق إفشاء أية معلومات أو بيانات تتعلق بالواقعة أو الحادث بما فيها تلك التي تخص التسجيلات المقروءة والمسموعة والمرئية، ما لم يصدر تصريحكتابي بذلك من المكتب.
)57( عادة
اختصاص المكتب بالتحقيق
يختص المكتب بالتحقيق في وقائع وحوادث الطيران التي تقع في إقليم الدولة، وفي الوقائع والحوادث التي تقع في أعالي البحار للطائرات المدنية المسجلة في الدولة، وله أن يستعين في ذلك بمن يراه مناسبا من الأفراد أو الجهات من ذوي الاختصاص والخبرة.
ويجوز للهيئة في حالة وقوع واقعة أو حادث طيران خارج إقليم الدولة الأية طائرة مدنية مسجلة في الدولة ومشغلة من قبل أحد مواطنيها سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كان على متنها أحد رعايا الدولة إيفاد من تراه مناسبا إلى مكان الواقعة أو الحادث للمشاركة في التحقيق أو القيام بمراقبته.
ويجب أن يكون التحقيق بوقائع وحوادث الطائرات الذي يقوم به المكتب منفصلا ومستقلا عن أية تحقيقات تقوم بها أي جهات أخرى، بحيث تكون أي إجراءات قضائية أو إدارية منفصله عن أي تحقيق يجرى في إطار أحكام الملحق الثالث عشر الاتفاقية شيكاغو.
)58( مادة
الإخطار بوقوع حادث طيران
يجب على السلطات المختصة في الدولة أو قائد الطائرة أو المشغل أو كل من علم بوقوع واقعة أو حادث طيران في إقليم الدولة إخطار الهيئة بالواقعة أو الحادث فوراً، وأن يتضمن الإخطار - كلما كان ذلك ممكنا المعلومات الخاصة بنوع الطائرة ومكان الواقعة أو الحادث وطبيعته. ويجب على الناقل أو المشغل الجوي للطائرة أو مالكها أو من يمثلها في حالة وقوع واقعة أو حادث الطائرة مسجلة في الدولة خارج إقليمها
إخطار الهيئة بذلك فورا.
وعلى الهيئة أن تخطر بالواقعة أو الحادث كل من دولة التسجيل والدولة المصممة والدولة المصنعة ودولة المشغل ومنظمة الطيران المدني الدولي والدولة أو الدول المتضررة من الواقعة أو الحادثة
ويخطر نقل الطائرة أو أي جزء منها أو محتوياتها من مكان الواقعة أو
الحادث أو تغيير أي أثر من أثاره ما لم يكن ذلك ضروريا الأعمال الانقاذ أو صدر به تصريح من الهيئة بناء على موافقة الجهة المعنية بالتحقيق في الواقعة أو الحادث.
ويلتزم قادة الطائرات عند مشاهدتهم في الجو الواقعة أو حادث طائرة بإخطار الهيئة بذلك فوراً.
وفي جميع الأحوال يتعين مراعاة أحكام الملحق (13) من الفاقية شيكاغو وتعديلاتها .

مادة
تقرير مكتب التحقيق
يرفع مكتب التحقيق تقريرا عن الواقعة أو الحادث وأسبابه والظروف التي أحاطت به والنتائج التي خلص إليها وتوصياته في شأنه إلى رئيس الهيئة، ويبلغ التقرير ونتائجه وتوصياته طبقا للمنصوص عليه في الجزء الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو.
)60( مادة
إعادة التحقيق
المكتب التحقيق بعد عرض الأمر على رئيس الهيئة أن يصدر قرارا مسبباً بإعادة التحقيق في أي واقعة أو حادث طيران إذا ظهرت أدلة جوهرية لم تكن تحت نظره لدى مباشرته للتحقيق، ومن شأنها أن تؤثر في نتائجه. وعلى لجنة إعادة التحقيق إتباع القواعد والإجراءات المشار إليها في
المادتين (56) و (59) من هذا القانون.
)61( مادة
تعلق حادث الطيران بجريمة
إذا تبين المكتب التحقيق تعلق الواقعة أو حادث الطيران بجريمة أو إذا اشتبهت الهيئة في ذلك، فعليها إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
)62( مادة
حوادث الطائرات المدنية والعسكرية
إذا وقع حادث طيران في إقليم الدولة يتعلق بطائرة مدنية وأخرى عسكرية أو أكثر تشكل الهيئة لجنة تحقيق مشتركة من الجهات المعنية في هذا الحادث، وترفع اللجنة تقريرها عند الانتهاء من التحقيق إلى الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقواعد والأنظمة الدولية والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، عدا ما يتعارض
منها مع وضع الطائرات العسكرية.
الفصل العاشر
النقل الجوي التجاري
)63( مادة
أنشطة سوق النقل الجوي
يخطر على أي شخص أو شركة ممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو نشاط خدمات الطيران داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وتقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة وشهادة كفاءة
تشغيل صادرة من الهيئة.
وتضع الهيئة اللوائح التي تنظم أنشطة سوق النقل الجوي التجاري، على أن تتضمن هذه اللوائح على سبيل المثال لا الحصر:
1. تحديد شروط وقواعد إصدار التراخيص والموافقة عليها.
2 الأحكام المتعلقة بالحجوزات والرحلات الشاملة وركاب الترانزيت...
3 التصريح الشركات الطيران الأجنبية بفتح مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى شركات نقل جوي أو شركات ووكالات السفر والشحن

الجوي الوطنية طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
4. التصريح الشركات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بالقيام بأعمال الوكالات للمبيعات أو الشحن الجوي في الدولة وتحديد الضوابط المنظمة لذلك.
)64( عادة
الضمان المالي
يجب على كل شخص من أشخاص السوق أن يقدم للهيئة تأمينا نقديا أو خطاب ضمان من أحد المصارف المعتمدة داخل الدولة، وفقا للقواعد المعمول بها لدى الهيئة على أن يكون ساري المفعول طوال مدة سريان الترخيص الصادر له ولمدة سنة بعد انتهائه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ومقدار هذا الضمان.
ويخصم من التأمين أو خطاب الضمان الغرامات المالية الموقعة طبقا الأحكام هذا القانون، وكذلك المبالغ التي تقررها لجنة الشكاوى والمخالفات في شأن المطالبات المالية والشكاوي والمخالفات المقدمة ضد أشخاص السوق وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يجب على شخص السوق تكملة التأمين أو خطاب الضمان المنصوص عليه في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بإجراء الخصم، وفي حال عدم استكمال التأمين أو خطاب الضمان يتم توقيع الجزاءات الإدارية والمالية المناسبة.
)65( مادة
لجنة الشكاوي والمخالفات
يشكل رئيس الهيئة لجنة من العاملين لديها لبحث الشكاوي والمخالفات المتعلقة بأحكام هذا الفصل ويصدر اللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات هذه اللجنة ومن بينها توقيع الجزاءات المالية والإدارية.
الفصل الحادي عشر
الأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني والنظام داخل الطائرة
)66( مادة
نقل المواد الخطرة
يخطر نقل المواد الخطرة بالطائرات إلا بتصريح مسبق من الهيئة ووفقا للشروط والقواعد المقررة في الاتفاقية الدولية ومنها على وجه الخصوص:
1 - المتفجرات والمفرقعات والأسلحة والذخائر.
2 - المواد النووية والنظائر المشعة والغازات السامة وكل ما يتعلق بها.
3 - المواد ذات الاستخدام المزدوج كالمخدرات.
4 - أية مواد أخرى يحظر نقلها بالطائرات وتحدد بقرار من الهيئة.
)67( عادة
حمل المواد الخطرة داخل الطائرة
يخطر على الأشخاص حمل السلاح أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد داخل الطائرة إلا بموافقة الهيئة.

ويجب على الأشخاص الذين يحملون المواد المشار إليها في الفقرة السابقة تسليمها إلى ممثل الناقل أو المشغل الجوي المختص قبل الدخول للطائرة ويتم وضعها في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه، على أن يعيدها ممثل الناقل أو المشغل الجوي إلى من سلمها بعد انتهاء الرحلة
ويجوز الأفراد الأمن والشرطة في الدولة وغيرها من الجهات الأمنية حمل أسلحة على متن الطائرة أثناء أدائهم لواجباتهم مع عدم الإخلال بالقواعد القياسية الواردة في الملحق السابع عشر الاتفاقية شيكاغو.
)68( عادة
الأفعال المخطورة على متن الطائرة
يخطر على كل من يوجد على متن الطائرة ما يأتي:
1 القيام أو الامتناع عن أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام داخل الطائرة مما يحتمل معه تعريض الطائرة أو من على متنها من أشخاص، أو ممتلكات للخطر، أو إقلاق راحة الغير، أو عدم إتباع تعليمات أعضاء طاقمها أو عرقلتهم عن أداء مهامهم.
2 مخالفة القواعد والنظم والتعليمات التي تقررها الهيئة أو المشغل وتعتمدها الهيئة للالتزام بها على متن الطائرة.
)69( عادة
الأفعال المجرمة
بعد مرتكبا لجريمة الاعتداء على أمن وسلامة الطيران المدني، كل من يقوم عمدا أو يشرع أو يشارك في ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية: 1 مخالفة أحكام المواد (66) و (67) و (68) من هذا القانون.
2. الاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه. 3. وضع أي شيء في الطائرة من شأنه أن يتسبب في تدميرها أو إحداث تلف بها أو تعطيل أجهزتها أو تعريض سلامتها للخطر.
4. أي عمل من شأنه أن يتسبب في تدمير أو إتلاف أو تعطيل تشغيل أي من أجهزة الملاحة الجوية أو وسائل الاتصالات التي تخدم الحركة الجوية أو تجهيزات حرم المطار أو يعرض سلامتها أو من يقومون
بتشغيلها للخطر.
5. أي عمل من أعمال العنف أو الترهيب أو التهديد ضد أي شخص على متن طائرة، إذا كان من شأنه تعريض سلامتها للخطر.
6 . الإبلاغ بأي معلومات كافية من شأنها تعريض سلامة الطائرة للخطر.
7. أن يتدخل عمدا بلا وجه مشروع في عملية الاتصالات الملاحية بما يعطل أو يعرض سلامة الطيران المدني للخطر.
الفصل الثاني عشر
صلاحيات الهيئة
)70( عادة
ضبط المخالفات
يكون لمن يندم الوزير المختص من موظفي الهيئة ضبط أي مخالفات

الأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، وهم في سبيل تأدية أعمالهم الحق في الكشف والاطلاع على الوثائق والسجلات ذات الصلة، والدخول إلى أي مكان يتبع المشغل ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والقواعد والأنظمة والتعليمات واللوائح الوطنية والدولية المعمول بها في الدولة ويجوز لهم الاستعانة برجال الشرطة لتسهيل القيام بأعمالهم.
وللهيئة إيقاف أي رحلة أو خط جوي إذا رأت أن تشغيله دون مستوى الارتفاع المقرر للطيران.
وتحدد الهيئة نظم وإجراءات التفتيش ومنع الطائرات وحجز وثائقها والتعليمات اللازمة في هذا الشأن.
)71( مادة
صلاحيات الهيئة تجاه المخالفات
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، يكون للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو القواعد، أو الأنظمة، أو القرارات المنفذة له
أن تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
1. وقف الترخيص الصادر للمشغل أو للطائرة لمدة محددة أو سحبه لمانيا.
2 وقف سريان شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محددة أو سحبها
لمانيا.
3 منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها .
منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لمدة محددة.
5 وقف سريان إجازة الطيران أو أية إجازات أو تصاريح أخرى تصدرها
الهيئة لمدة محددة أو سحبها نهائيا.
)72( عادة
وقف أو إلغاء الترخيص الأشخاص السوق
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة يكون للهيئة، بناء على اعتبارات المصلحة العامة، أو في حالة مخالفة أحد أشخاص السوق الأحكام هذا القانون، أو اللوائح أو النظم أو التعاميم التي تصدرها بشأن تنظيم نشاط سوق النقل الجوي، وقف صلاحية ترخيص مزاولة النشاط مدة
محددة لا تجاوز سنة واحدة أو إلغائه لحاليا.
الفصل الثالث عشر
الاختصاص القضائي والعقوبات
أولاً: الاختصاص القضائي
المادة (73)
مع مراعاة أحكام المواد (13،12،11) من قانون الجزاء المشار إليه تختص المحاكم الكويتية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون، وذلك في الحالات الآتية:
1. إذا ارتكبت الجريمة في إقليم الدولة.

2. إذا ارتكبت الجريمة ضد أو على متن طائرة مسجلة في الدولة أو مؤجرة إلى مستأجر يكون مركز أعماله الرئيسي أو محل إقامته الدائم في الدولة.
3. إذا هبطت الطائرة التي ارتكبت صدها أو على متنها الجريمة في الدولة والمتهم لا يزال على متنها.
4. إذا كان المتهم مقيما في إقليم الدولة أو ضبطه فيها ولم يتم تسليمه إلى أية من الدول المعنية.
5. إذا وقع الفعل على متن أي طائرة موجودة على أرض إقليم الدولة أو في أجوائها.
6. إذا وقع الفعل على متن أي طائرة أثناء طيرانها خارج إقليم الدولة إذا كان هبوطها التالي فيها وكانت تلك الأفعال أو الأعمال مجرمة طبقا القانون دولة تسجيل الطائرة، وكان قائد الطائرة قد قام بما يأتي:
أ تسليم مرتكب الفعل إلى السلطات المختصة في إقليم الدولة مع بيان الأسباب والأدلة والمعلومات التي توافرت لديه كلما أمكن ذلك وفقا للإجراءات التي تضعها الهيئة ومراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية السارية في هذا الشأن.
ب الطلب من السلطات المختصة في الدولة مقاضاة مرتكب الفعل. ت تأكيد عدم تقديم طلب مماثل من جانبه أو من جانب المشغل لأي دولة أخرى.
ثانيا: العقوبات
المادة (74)
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من خالف أحكام المادتين (66، 67) من هذا القانون بقصد ارتكاب جرعة، فإذا اقترن فعله هذا باختطاف شخص إلى غير الجهة التي كان متجها إليها تكون العقوبة الحبس لمدة خمسة عشر سنة.
المادة (75)
يعاقب كل من أرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تريد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (76)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة كل من خالف أحكام البنود أرقام (2) 6543 و (7) من المادة (69) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بالشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في البنود المشار إليها، أو علم بوقوعها ولم يبلغ السلطات المختصة، أو ساعد الجاني على الهروب بإخفائه، أو بإخفاء أدلة الجريمة. أو إتلافها، أو بإخفاء الأشياء المستعملة، أو التي أعدت للاستعمال في
ارتكابها أو تحصلت منها.

وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو في حالة إعلان الأحكام العرفية.
)77( عادة
إذا ترتب على أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (69) من هذا القانون جرح شخص أو أصابته بأذى أو إلحاق ضررا بالطائرة أو أي
من أجهزة الملاحة الجوية أو وسائل الاتصالات أو تجهيزات حرم المطار تكون العقوبة الحبس المؤبد، فإذا ترتب عليها وفاة شخص أو تدمير الطائرة تكون العقوبة الإعدام.
وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي تسبب في
إتلافها أو تدميرها .
)78( مادة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من قاد طائرة أو عمل كأحد أفراد طاقم قيادتها
أو صيانتها أو توجيهها بطريقة تعرضها أو حمولتها للخطر، إذا كان واقعا تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة الواردة في القانون رقم
74 لسنة 1983 المشار إليه أو المواد المؤثرات العقلية أو مستحضراتها الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه وجدا وهما.
)79( مادة
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسة عشرة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص:
ا قاد متعمدا طائرة فوق منطقة محرمة.
ب قاد طائرة فوق منطقة محظورة من غير قصد ولم يذعن للأوامر الصادرة إليه بالابتعاد عنها.
ت لم يذعن للأمر بالقبوط في أثناء تحليقه فوق إقليم الدولة.
ت هبط أو أقلع بدون تصريح خاص من الهيئة، خارج المطارات أو الأماكن المخصصة أو حلق خارج المناطق والممرات الجوية المحددة، ولا تسري أحكام هذا البند على الحالات الاضطرارية.
ج خالف متعمدا التعليمات الصادرة إليه من مراكز مراقبة الحركة
الجوية.
ح حلق فوق إقليم الدولة بدون تصريح للتحليق بطائرة وعلى متنها: أسلحة أو ذخائر أو أية مواد تحرم القوانين والأنظمة الوطنية نقلها.
أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم
ارتكابها
خ سرق معدات خدمات أو تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو مواد تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران المدني أو متصلة بذلك.
د أتلف أو عرض للخطر عمداً المنشآت أو المباني أو الأجهزة أو المعدات اللازمة لتأمين سلامة الطيران أو المتصلة بذلك أو أثر سلبا في

أدائها.
ة قام بدخول المناطق المقيد الدخول إليها والمشار إليها في المادة (25) من هذا القانون بقصد ارتكاب عمل غير مشروع ضد المطارات
والطائرات المدنية للدولة.
)80( عادة
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ كل من قاد طائرة أو جعلها تحلق وهي لا تحمل علامة الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة.
ب مالك الطائرة أو مشغلها أو مستثمرها أو قائدها إذا حلقت الطائرة بدون ترخيص أو تصريح أو قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران أو بعد انتهاء مفعول أو سحب أي منها مع علمه بذلك.
ت من تولى قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص، أو التصاريح المقررة وفقا الأحكام هذا القانون.
ت من قام بدخول المناطق المقيد الدخول إليها والمشار إليها في المادة (24) من هذا القانون يدون إذن صادر من الهيئة مع علمه بذلك.
)81( مادة
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسة عشر ألف دينار كل شخص حلق
فوق إقليم الدولة بطائرة بدون تصريح وعلى متنها أسلحة أو ذخائر أو أية مواد تحرم القوانين والأنظمة الوطنية نقلها، أو نقل اشخاص بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة، مع مصادرة المواد التي على متن الطائرة.
ويجوز بحكم قضائي مصادرة الطائرة في هذه الحالة.
)82( عادة
لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أية عقوبة أشد تكون مقررة في قانون الجزاء المشار إليه أوفي أي قانون آخر.
)83( مادة
يعفي من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو قام بإخبارها بوقوع الجريمة ومن ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش.
كما يعفي من العقاب أي شخص إذا قام بالإبلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش بشرط أن يؤدي هذا الإبلاغ إلى ضبط الجناة الآخرين أو ضبط
مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

المذكرة الايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 05 لسنة 2025
بإصدار قانون الطيران المدني
في عام 1960 انضمت دولة الكويت إلى اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو (1944)، وقد دعت هذه الاتفاقية الدول المنضمة إليها إلى الالتزام بإصدار تشريعات وقوانين التنظيم الطيران المدني في أقاليمها طبقا للمبادئ والأحكام والقواعد القياسية والواردة في ملاحقها الفنية. ودأبت منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) - التي انشأت بموجب الاتفاقية المذكورة آنفا - على تحديث الأحكام والقواعد القياسية المشار اليها تبعا للمستجدات التكنولوجية والاقتصادية والأمنية التي طرأت على قطاع الطيران المدني العالمي حيث ذهبت المادة (11) من الاتفاقية المذكورة إلى الزام الدول المتعاقدة بتطبيق القوانين والأنظمة الوطنية بشأن دخول الطائرات إلى إقليمها أو خروجها منه أو تشغيلها في ذلك الإقليم وفقا لما تقرره أحكام الاتفاقية، كما الزمت في المادتين (12) (13) منها الدول المتعاقدة بوضع النظم والتشريعات الوطنية المتعلقة بقواعد الجو وإجراءات مراقبة الحركة الجوية بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية والقواعد القياسية الدولية، مما يؤكد على أن الأحكام والقواعد الدولية المقررة لتنظيم قطاع الطيران المدني بكافة أنشطته لا يمكن تطبيقها عمليا ما لم يكن لها صدى في التشريعات والقوانين الوطنية.
ومن هذا المنطلق سارعت دول العالم إلى من التشريعات والقوانين الوطنية لتنظيم الطيران المدني على أقاليمها، ومن بينها دولة الكويت التي أصدرت القانون رقم (30) لسنة 1960 الخاص بأنظمة الملاحة الجوية المدنية.
وتماشيا مع تطور أنظمة الطيران المدني العالمية برزت الحاجة إلى اصدار بعض التشريعات اللاحقة التي يقتضيها تنظيم بعض جوانب هذا القطاع الحيوي في الدولة، حيث صدر القانون رقم 37 لسنة 1960 بأنظمة حوادث الطائرات في دولة الكويت والمرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1979 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى المعاهدة المتعلقة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الاجنبية للطرف الثالث على سطحالأرض (روما (1952) والمرسوم بالقانون رقم 63 لسنة 1979 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات والمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت، والقانون رقم 6 لسنة 1994 في شأن الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية والقانون رقم (30) لسنة 2002 بالموافقة على اتفاقية توحيد بعض
قواعد النقل الجوي الدولي (مونتريال (1999)، وعلى الرغم من صدور هذه التشريعات إلا أنها لم تسد الفراغ التشريعي في مجال الطيران المدني بدولة الكويت نظرا للتطورات المائلة والتغيرات التكنولوجية المتسارعة

التي يشهدها عالم الطيران المدني الدولي اليوم.
وعليه، فقد أضحى لزاما وجود قانون حديث وشامل للطيران المدني باعتباره أحد المتطلبات الأساسية المنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) والمحدد الرئيسي التراخيص المطارات ومرافق خدمات الملاحة الجوية ومن ثم أصبح من المتعين على دولة الكويت مواكبة هذه المستجدات التشريعية، نظرا لمرور ما يربو على خمسين عاما على صدور القانون رقم (30) لسنة 1960 الخاص بأنظمة الملاحة الجوية - دون تعديل أو تغيير - مما يعد عائقا كبيرا أمام تقدم هذا المرفق الحيوي.
وإدراكا من الإدارة العامة للطيران المدني للحاجة الماسة إلى تشريع حديث ومتكامل التنظيم الطيران المدني في دولة الكويت يضمن هذا القطاع الحيوي المرونة اللازمة المجاراة التطورات العالمية في هذا المجال.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 5/2024/10، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل بإصدار قانون الطيران المديني المرافق لهذا المشروع، ونصت المادة الأولى من المشروع على أن يتم العمل بأحكام القانون المرافق في شأن الطيران المدني.
ونصت مادته الثانية على أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني، وتضمن في مادته الثالثة النص على أن ينقل موظفو الإدارة العامة للطيران المدني إلى الهيئة، وألزمت المادة الرابعة على كافة الخاضعين لأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
ونصت المادة الخامسة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق مرسوم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وألغت المادة السادسة كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه، وألزمت المادة السابعة الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يتم العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتضمن مشروع القانون (83) مادة حولها ثلاثة عشرة فصلا.
وقد تناول الفصل الأول في المواد (1-5) تعاريف وأحكام عامة حيث حددت المادة (1) تعاريف الكلمات والعبارات الواردة في القانون ومصدرها الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ایکان)
واكدت المادة (2) على مبدأ سيادة الدولة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها، وهو من المبادئ التي قررتها وأكدت عليها اتفاقية (شيكاغو (1944) في مادتها الأولى، كما حددت المادة (3) مجالات تطبيق هذا القانون.
وأشارت المادتان (4) و (5) إلى اعتبار أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها وتعديلاتها وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المكملة لها وتعتبر جزء مكملا هذا القانون، وإلى مباشرة سلطات

الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي الاختصاصات المخولة لها بموجب قوانينها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
وحوى الفصل الثاني من القانون المواد (6) إلى (16) المنظمة لإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني وتحديد اختصاصاتها ومواردها وميزانيتها ورأس مالها، وكذلك تشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته، وبيان الهدف من إنشاء الهيئة وأغراضها، وأهمها النهوض بمرفق الطيران المدني وتأمين وسلامة المطارات والطائرات داخل القليم دولة الكويت.
واشتمل الفصل الثالث من القانون على المواد (17) - 25) حيث أشارت المادة (17) إلى خطر إنشاء وإدارة واستعمال المطارات المدنية إلا بترخيص مسبق من الهيئة العامة للطيران المدني، واعتبرت المادة (18) المطارات المدنية وملحقاتها من المرافق العامة وأموالها أموالا عامة. واكدت المادة (19) على أن تحديد أنواع المطارات المدنية ودرجاتها وفقا للترخيص الصادر من الهيئة في هذا الشأن، وحطرت هبوط الطائرات المدنية في غير المطارات المعلن عنها إلا بتصريح من الهيئة أو في حالة ضرورة بشرط اتباع إرشادات المراقبة الجوية، كما بينت المادتان (20) و (21) أحكام حقوق الارتفاق الجوية.
وخطرت المادة (22) إنشاء أو تشغيل كل ما من شأنه التأثير على كفاءة وسلامة الملاحة الجوية إلا بعد موافقة الهيئة، كما تضمنت المادة (23) حق الهيئة العامة للطيران المدني في أن تخصص لها العقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية أو تنزع لها ملكية العقارات التي تعرض تنفيذ مشاريع الطيران المدني ذات النفع العام ودفع تعويض عادل عنها. وتناولت المادة (24) التزام الهيئة بالاشتراك مع الجهات المعنية بوضع النظم والتعليمات التي تكفل حفظ الأمن والسلامة في المطارات
والطائرات المدنية والمساعدات الملاحية.
وألزمت المادة (25) الركاب ومرسلي البضائع ووكلاتهم وأفراد طاقم الطائرات المدنية بإتباع قوانين الدخول والإقامة في دولة الكويت والخروج منها.
وتناول الفصل الرابع في المواد (26) حتى (34) أحكام وشروط تشغيل الطائرات والتي استمدها المشرع من القواعد القياسية المنصوص عليها في الملحق السادس من اتفاقية شيكاغو - (1944) الذي نظم
بالتفصيل احكام وقواعد شروط تشغيل الطائرات المدنية.
وتناول الفصل الخامس في المواد (35-38) تنظيم قواعد التحليق الجوي، استنادا إلى القواعد القياسية الدولية المنصوص عليها في الملحق
(2) لاتفاقية شيكاغو.
وحوى الفصل السادس على المواد (39-41) وهي الأحكام الخاصة بتنظيم منح اجازات الأفراد الطاقم وتراخيص تشغيل الخطوط الجوية سواء كانت منتظمة أو عارضة، وقد اعتمد المشروع في هذا التنظيم أحكام المادة (3) من اتفاقية شيكاغو، وكذلك على القواعد القياسية
الواردة في الملحق (1) من هذه الاتفاقية.

وتناول الفصل السابع في المواد (42-52) أحكام تسجيل الطائرات ووثائق التشغيل والصلاحية للتشغيل والحقوق الواردة على الطائرات وقد استند المشرع في هذه الأحكام إلى المادة (29) من التفاقية (شيكاغو 1944) واتفاقية جنيف - 1948) بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات.
وتناول الفصل الثامن في المواد (53-55) أحكام مسئوليات الناقل الجوي، وذلك بمراعاة احكام التفاقية (مونتريال - 1999) المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي ومسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب الركاب والامتعة والبضائع واتفاقية (روما (1952) المتعلقة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الاجنبية لطرف ثالث على سطح الأرض ومسئولية المشغل عن الأضرار التي تحدثها الطائرات. الأجنبية وتصيب طرف ثالث على سطح الأرض في اقليم الدولة.
وتناول الفصل التاسع في المواد (56) - (62) تنظيم الأحكام المتعلقة بحوادث الطيران وقواعد الاخطار بوقوع حادث الطيران واختصاص الهيئة بالتحقيق، وتشكيل لجنة التحقيق وإعداد تقرير الحادث، وإحالة الموضوع إلى الجهات المختصة إذا تعلق حادث الطيران بجريمة.
واشتمل الفصل العاشر على المواد (63-65) الخاصة بالأحكام المنظمة لسوق النقل الجوي التجاري في دولة الكويت، حيث استهدف المشرع في هذه الأحكام حماية حقوق المسافرين والحد من الممارسات الخاطئة وتلاعب اشخاص سوق النقل الجوي في دولة الكويت.
وتناول الفصل الحادي عشر في المواد 66 - 69) تحديد الأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني والنظام داخل الطائرة، وقد استرشد المشرع في تحديد هذه الافعال بأحكام القافية الاهاي - 0 (197) في شأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، وكذلك اتفاقية (مونتريال (1971) بشأن قمع الافعال غير المشرعة ضد سلامة الطيران المدني.
وتناول الفصل الثاني عشر في المواد 70 - 72) صلاحيات الهيئة حيث نظم المشرع في المادة (70) أحكام الضبطية القضائية وإثبات وتحرير محاضر مخالفات أحكام هذا القانون أو لوائحه أو القرارات المنفذة له بمعرفة الموظفين الذين يندم الوزير لذلك.
واخيرا تناول الفصل الثالث عشر في المواد (73-83) الاختصاص القضائي وتحديد العقوبات والجزاءات المقررة للأفعال المجرمة في هذا القانون.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت