مرسوم رقم 67 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني المرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 23 شعبان 1442 هـ الموافق: 5 ابريل 2021 م --- النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني ديباجة إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، إذ يدرك الحاجة إلى تقوية روابط الطيران المدني فيما بين الدول الأعضاء، وإذ يعلم بحقيقة الافتقار إلى خدمات نقل جوية كافية ومنتظمة بين معظم البلدان الإسلامية يشكل عائقا خطيرا في تشجيع تعاون تجاري واقتصادي أكبر فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وإذ يأخذ علما بقرار مؤتمر القمة الإسلامي الثالث القاضي بالإسراع في تطبيق مختلف التوصيات الرامية إلى دعم التنسيق والتعاون في مجال الطيران المدني والإسراع كذلك في إنشاء الجهاز الرسمي اللازم لمثل هذه الأنشطة، قد وافق وقرر على إنشاء المجلس الإسلامي للطيران المدني حسب ما تم تفصيله أدناه...
تعريفات المادة الأولى تعني العبارات والألفاظ المدرجة أدناه المعاني المبينة ازائها إلا إذا دل النص على خلاف ذلك.
1- "المجلس" وهو المجلس الإسلامي للطيران المدني المؤسس بموجب هذا النظام الأساسي.
2- "الجمعية العمومية" الجمعية العمومية للمجلس الإسلامي للطيران المدني.
3- "اللجنة التنفيذية" اللجنة التنفيذية للمجلس الإسلامي للطيران المدني.
4- "الدول الأعضاء" الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
5- "المنظمة" منظمة المؤتمر الإسلامي.
6- "الأعضاء" هم الهيئات الأعضاء في مجلس الإسلامي للطيران المدني التي ستوقع هذا النظام.
7- "الرئيس" هو رئيس الجمعية العمومية للمجلس الإسلامي للطيران المدني.
8- "الأمين العام" الأمين العام للمجلس الإسلامي للطيران المدني.
الفصل الأول وظائف وأهداف المجلس المادة الثانية إن المجلس الذي يتم تأسيسه بموجب هذا النظام، جهاز فرعي لمنظمة المؤتمر الأساسي (كذا في الأصل) ويطلق عليه اسم: (المجلس الإسلامي للطيران المدني).. وتعتبر أحكام هذا النظام الأساسي غير متناقضة بدون تمييز مع القوانين المطبقة في البلد الذي يتخذه المجلس مقرا له أو مع قوانين أيه دولة عضو أخرى.
المادة الثالثة المقر
1- يكون المقر الرئيسي للمجلس في تونس (بالجمهورية التونسية) ويقدم البلد المضيف جميع التسهيلات اللازمة لنجاح أعمال المجلس في شكل مبنى ومعدات وكذلك النافع والتنازلات والحصانات والامتيازات الدبلوماسية اللازمة له.
2- ويجوز تغيير المقر الرئيسي للمجلس باقتراح من قبل عشر دول أعضاء على الأقل. وموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وبمصادقة مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي.
المادة الرابعة النظام القانوني
1- يتمتع المجلس بالشخصية القانونية الاعتبارية الكاملة بغرض ممارسة وظائفه وتحقيق أهدافه.
2- يتمتع المقر الرئيسي للمجلس بجميع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تمنح لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة الخامسة الأهداف والاختصاصات
1- تكزن (كذا في الأصل) أهداف وغايات المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الخاصة بين الدول الأعضاء:
أ- الاستعراض بصفة عامة تنمية الطيران المدني فيما بين الدول الأعضاء وذلك من أجل تقوية العلاقات فيما بين الدول الأعضاء.
ب/ العمل على وضع القواعد المشتركة في المجالين الفني والاقتصادي في النقل الجوي.
ج/ النظر في أية مسائل خاصة قد تنشأ في مجال الطيران المدني.
2- لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه فإن المجلس يسعى من ضمن أشياء أخرى، إلى تحقيق ما هو آت:
أ/ أشكال تبادل المعلومات والمعرفة الفنية وفرص التدريب المتوافرة فيما بين الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني.
ب/ إنشاء وتحسين تسهيلات الملاحة الجوية القائمة حاليا فيما بين الدول الأعضاء.
ج/ الاستفادة الفعالة من طاقات نقل الركاب والبضائع والبريد لشركات طيران الدول الأعضاء.
د/ التنسيق والتوفيق بين خدمات الطيران وحرية الأجواء وسياسات التعرفة للدول الأعضاء.
هـ/ التعاون فيما بين شركات الطيران الوطنية للدول الأعضاء.
و/ رعاية النمو الاقتصادي للنقل الجوي فيما بين الدول الأعضاء.
ز/ الاستفادة إلى الحد الأقصى من موارد الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني.
المادة السادسة عضوية المجلس يتكون المجلس من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والتي لا تربطها أية اتفاقيات وروابط جوية مع الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة في مجال الطيران المدني، ولا يجوز أن يمثل أي شخص أكثر من دولة عضو واحدة.
المادة السابعة العلاقات بين المجلس والمنظمات الأخرى يحتفظ المجلس بعلاقات اتصال وثيقة مع منظمة الطيران المدني الدولية وذلك من أجل المساعدة في تحقيق أهدافها وغاياتها وينشئ المجلس علاقات مع أية منظمات حكومية أو غير حكومية، دولية أو إقليمية ذات اهتمام بالطيران المدني إلى و من الدول الأعضاء بما في ذلك المجلس العربي للطيران المدني والمجلس الإفريقي للطيران المدني.
المادة الثامنة أجهزة المجلس أجهزة المجلس هي:
أ/ الجمعية العمومية ب/ اللجنة التنفيذية ج/ الأمانة العامة د/ واللجان المتخصصة المادة التاسعة الجمعية العمومية
1- تعقد الجمعية العمومية دورة عادية مرة في كل سنتين وتعقد الدورات الاستثنائية إذا ما دعت الضرورة بطلب من عشرة أعضاء، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ويكون لكل عضو صوت واحد.
2- تكون سلطات وواجبات الجمعية العمومية كالآتي:
أ/ انتخاب الرئيس ونواب الرئيس مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ب/ انتخاب اللجنة التنفيذية على أساس مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.
ج/ وضع السياسة العامة للمجلس.
د/ اعتماد الموازنة العامة والموافقة على برنامج عمل للمجلس.
هـ/ انتخاب الأمين العام للمجلس بناءً على المقترحات والتوصيات التي تقدم بها الدول الأعضاء.
و/ اعتماد التوصيات والتقارير.
المادة العاشرة الرئيس
1- يقوم بدعوة المجلس للانعقاد ويرأس جلساته ويدير مناقشاته ولا يكون له حق التصويت.
2/ يقوم بتمثيل المجلس فيما بين الدورات.
3- الاستعانة بممثلي الدول الأعضاء في أداء المهام المناط به.
4- تخويل ما يراه مناسبا لنائبيه.
5- يحل نائب الرئيس الأول، محل الرئيس خلال مدة غيابه، أو شغور وظيفته لأي سبب من الأسباب ويمارس واجباته وصلاحياته.
المادة الحادية عشر اللجنة التنفيذية
1- تتألف اللجنة التنفيذية من 12 دولة عضو يتم انتخابها من قبل الجمعية العمومية لمدة سنتين مع مراعاة التوزيع الجغرافي. ويجوز إعادة انتخابهم لدورة أخرى فقط. وعلى أساس 50% من هؤلاء الأعضاء المنتخبين في الفترة الأولى.
2- ويرأس رئيس المجلس اجتماعات اللجنة التنفيذية وله حق التوجيه.
3- زياد (كذا في الأصل) على اثني عشر عضوا، لأمين عام المجلس وممثل الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي حق حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية ولا يحق لهما التصويت.
4- يكون اجتماع اللجنة التنفيذية قانونيا بحضور ثلثي أعضائها وتكون قراراتها بأغلبية ثلثي الحاضرين.
المادة الثانية عشر اجتماعات اللجنة التنفيذية تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة في المقر في السنة ويمكن دعوة اللجنة التنفيذية لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس عند اقتضاء الحاجة.
المادة الثالثة عشر واجبات وصلاحيات اللجنة التنفيذية أ/ مراقبة حسن سير العمل في أجهزة المجلس المختلفة.
ب/ وضع تقويم عام لمواعيد عقد الاجتماعات (الدورات – اللجان – مجموعات العمل – مجموعات الخبراء).
ج/ وضع جدول أعمال مؤقت للدورات العادية والاستثنائية وذلك بالتشاور مع الدول الأعضاء.
د/ تنسيق نشاط اللجان المتخصصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الأعمال المطلوب القيام بها.
هـ/ دعوة أي شخص أو منظمة كمراقب أو خبير إلى اجتماعات دورات المجلس واجتماعات اللجان المتخصصة.
و/ مراجعة الموازنة العامة للمجلس.
ز/ محاولة التوسط في معالجة أي خلاف يطرأ في نطاق الطيران المدني بين عضوين أو أكثر في الدول الأعضاء.
ح/ تشكيل اللجان المتخصصة كلما دعت الحاجة لذلك وتحديد جدول أعمالها وتعيين أعضائها ومدة عملها.
ط/ تقديم تقرير مفصل إلى الجمعية العمومية يتضمن نشاط أجهزة المجلس.
المادة الرابعة عشر الأمانة العامة للمجلس
1- يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يكون مسؤولا عن إدارتها العامة.
2- يباشر الأمين العام مسؤولياته تحت إشراف اللجنة التنفيذية للمجلس ويكون مسؤولا أمام الجمعية العمومية في القيام بأعمال وأنشطة المجلس وفي تطبيق نظمه ولوائحه الداخلية.
المادة الخامسة عشر الأمين العام يعين الأمين العام للمجلس من قبل الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وبترشيح من قبل الجمعية العمومية للمجلس لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد ولمدة واحدة فقط. وذلك استنادا إلى أحكام المادة السادسة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأحكام القاعدة الرابعة من نظام موظفي منظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة السادسة عشر الموظفون تعيين الموظفون للأمانة العامة من قبل الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بترشيح من الأمين العام للمجلس وفقا لأحكام القاعدة الرابعة لنظام موظفي منظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة السابعة عشر المالية
1- يتم تمويل ميزانية المجلس من:
أ/ المساهمات السنوية التي يتلقاها المجلس من الدول الأعضاء وفقا للقواعد المعمول بها في منظمة المؤتمر الإسلامي.
ب/ التبرعات والمساهمات الطوعية.
2- الأمين العام مسؤول عن أموال المجلس وعن استعمالها حسب فصول الموازنة العامة وطبقا لأحكام القواعد المالية للمجلس.
المادة الثامنة عشر اللغات الرسمية تكون اللغات الرسمية للمجلس (العربية والإنجليزية والفرنسية).
المادة التاسعة عشر تعديل النظام يعدل النظام الأساسي من قبل الجمعية العمومية بموافقة ثلثي الدول الأعضاء. ومصادقة المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
المادة العشرون سريان المفعول يعرض هذا النظام على المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية للمصادقة عليه ويعتبر ساري المفعول بعد التوقيع و/ أو إيداع (10) عشر دول أعضاء وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة الواحد والعشرون الانسحاب يجوز لأي عضو أن ينسحب من المجلس بموجب اخطار يقدم إلى الأمين العام للمجلس ويقوم الأمين العام بإبلاغ الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الأعضاء بذلك ويصبح هذا الانسحاب ساري المفعول بعد مرو (كذا في الأصل) سنة من تاريخ إيداع هذا الإخطار لدى منظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة الثانية والعشرون لا يجوز حل المجلس إلا بقرار من الجمعية العمومية بجلسة استثنائية تقدم لهذا الغرض. وبموافقة أربعة أخماس عدد الدول الأعضاء وطبقا لأحكام المادة التاسعة من هذا النظام. ويكون هذا القرار ساري المفعول بعد مصادقة المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
المادة الثالثة والعشرون تؤول أموال وممتلكات المجلس بعد حله إلى منظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة الرابعة والعشرون أحكام ختامية تم تحرير هذا النظام الأساسي باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.. وتعتبر كل واحدة منها أصلية بصفة متساوية وعلى حد سواء.