بنقل الإشراف على شئون الطيران المدني
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1960 بإصدار أنظمة الملاحة الجوية المدنية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم رقم 50 لسنة 2023 بنقل الإشراف على شئون الطيران المدني،
- وعلى المرسوم رقم السنة (كذا في الأصل) 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعهد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الإشراف على شئون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي، وتلحق به الإدارة العامة للطيران المدني.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 8 شعبان 1445 هـ الموافق: 18 فبراير 2024 م