إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 565
-
قرارات : 14,646
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 417 لسنة 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للأعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم/مرسوم رقم 150 لسنة 2021 بتعديل المادة رقم 5 من المرسوم رقم 417 لسنة 2010

مرسوم رقم 417 لسنة 2010
النص وفقاً لآخر تحديث في 30 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

417 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

2,231

الجهة : وزارة التعليم العالي

🔍
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة ،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010 /2011 – 2013 /2014 ،
وبناء على عرض وزير التعليم العالي ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالاتى

مادة 1

تعاريف :

الوزير : وزير التعليم العالي .

الجهاز : الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .

مؤسسات التعليم العالي وتشمل : جامعة الكويت ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة وغير ذلك من مؤسسات التعليم العالي .

المجلس : مجلس إدارة الجهاز .

المدير العام : مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .

الاعتماد الأكاديمي : ويشمل الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعليم العالي .

 

مادة 2

ينشأ جهاز يسمى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ويتبع وزير التعليم العالي .

 

مادة 3

يهدف الجهاز إلى تحسين مستوى برامج مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت وتحديد مؤسسات التعليم العالي في الدول الأخرى التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها وذلك من خلال عمليات التقييم المستمر لتلك المؤسسات وبرامجها وفقاً لمعايير هيئات الاعتماد العالمية وصولاً لضبط جودة التعليم العالي .

 

مادة 4

للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه العمل على ما يلي :

تقييم برامج مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت وصولاً إلى رفع مستوياتها .

تعزيز التعاون مع هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية لمواكبة التطور الأكاديمي والمؤسسي العالمي .

تفعيل التخطيط الجامعي في مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز الثقة الذاتية لديها .

تأهيل كوادر وطنية لدى الجهاز قادرة على القيام بأعمال التقييم والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي .

تشجيع ودعم الأبحاث والمؤتمرات وتبادل الخبرات في مجال الاعتماد الأكاديمي .

تحليل ونشر البيانات والمعلومات ذات الصلة بالاعتماد الأكاديمي بصفة دورية .

تحديد مؤسسات التعليم العالي في الدول الأخرى التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها وذلك ضماناً لجودة تعليم هذه المؤسسات .

 

مادة 5

( )

 يتولى إدارة الجهاز مجلس يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1 – مدير عام الجهاز .

2 – وكيل وزارة التعليم العالي.

3 – وكيل وزارة الصحة.

4 – الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية.

5 – الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة. 

6 – خمسة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءة يمثلون مؤسسات التعليم العالي الحكومية.

7 – عضوين من ذوي الكفاءة الأكاديمية يمثلون مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

8 – ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يمثلون القطاع الأهلي. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء .

.

 

مادة 6

مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تدير الجهاز وله في سبيل ذلك ما يلي :

وضع قواعد ومعايير وضوابط التقييم والجودة ، والاعتماد الأكاديمي البرامجى والمؤسسي في مؤسسات التعليم العالي .

تحديد الإجراءات والمقومات المطلوبة لحصول مؤسسات التعليم العالي على الاعتماد الأكاديمي .

منح الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي لمؤسسات التعليم العالي .

مراجعة الأداء الأكاديمي العالمي بشأن اعتماد برامج مؤسسات التعليم العالي وذلك للاستفادة منه .

التنسيق مع جهات الاعتماد الأكاديمي العالمية بشأن اعتماد برامج مؤسسات التعليم العالي .

إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز .

اعتماد التقرير النهائي السنوي للجهاز الذي يعده مديره العام .

 

مادة 7

يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بصفة دورية وبدعوة من رئيس الجهاز ويجوز أن يجتمع المجلس بصفة غير عادية بدعوة من رئيس الجهاز أو بناء على طلب من نصف عدد الأعضاء ، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس ، وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية المطلقة ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

 

مادة 8

للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة ويحدد اختصاصاتها والمهام التي يكلفها بها .

 

مادة 9

يضع المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله والإجراءات التي يتبعها في مباشرة هذه الأعمال .

 

مادة 10

يكون للجهاز مدير عام  ويعاونه نائب أو أكثر ويصدر بتعيينهم وتحديد درجتهم مرسوم ، وتحدد اختصاصات المدير العام ونوابه بقرار من الوزير .

 

مادة 11

يكون للجهاز اعتمادات خاصة به تدرج ضمن ميزانية وزير التعليم العالي .

 

مادة 12

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت           

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                   

ناصر المحمد الأحمد الصباح                              

وزير التعليم العالي                                                                  

د. موضي عبد العزيز الحمود                                                           

 

صدر بقصر السيف في : 17 ذو القعدة 1431 ه

الموافق : 25 أكتوبر 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي