مرسوم رقم 150 لسنة 2021 بتعديل المادة رقم (5) من المرسوم رقم 417 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
مرسوم رقم 150 لسنة 2021 بتعديل المادة رقم (5) من المرسوم رقم 417 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة، – وعلى القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، – وعلى المرسوم رقم 417 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، – وعلى المرسوم رقم 130 لسنة 2019 بضم وكيل وزارة الصحة إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، – وبناءً على عرض وزير التعليم العالي، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُستبدل بنص المادة (5) من المرسوم رقم (417) لسنة 2010 المشار إليه النص التالي:
مادة (5) [[يتولى إدارة الجهاز مجلس يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1 – مدير عام الجهاز.
2 – وكيل وزارة التعليم العالي.
3 – وكيل وزارة الصحة.
4 – الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية.
5 – الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة.
6 – خمسة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءة يمثلون مؤسسات التعليم العالي الحكومية.
7 – عضوين من ذوي الكفاءة الأكاديمية يمثلون مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
8 – ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يمثلون القطاع الأهلي.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء.]]
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير التعليم العالي د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر بقصر السيف في: 25 ذو الحجة 1442 هـ الموافق: 4 أغسطس 2021 م