إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1535 · 15 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

533 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

قرار مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم – مجلس الوزراء، – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 417 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، – وعلى المرسوم رقم 130 لسنة 2019 بضم وكيل وزارة الصحة إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 652 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، – وبناء على عرض وزير التعليم العالي، قرر

مادة أولى يُشكل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:

1 – مدير عام الجهاز.

2 – وكيل وزارة التعليم العالي.

3 – الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة.

4 – وكيل وزارة الصحة.

ممثلي التعليم العالي الحكومي.

5 – د. عادل عبد الله الحسينان.

6 – د. خالد محمد السعد.

7 – د. عادل عبد الرزاق العصفور.

8 – د. فريح عويد العنزي.

9 – د. جاسم محمد الأستاذ.

ممثلي التعليم العالي الخاص

10 – د. نايف بجاد المطيري.

11 – د. أحمد حمد الفارسي.

ممثلي القطاع الأهلي.

12 – دانه أنور الملا.

13 – د. فؤاد عبد الله محمد حسن.

14 – جهاد محمد القبندي.

مادة ثانية على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 28 رمضان 1442 هـ الموافق: 10 مايو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي