مرسوم رقم 199 لسنة 2025 بنقل مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 417 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، المعدل بالمرسوم رقم 150 لسنة 2021،
- وعلى المرسوم رقم 88 لسنة 2023 بتعيين مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000، والقرارات المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بالآتي:
مادة أولى ينقل / د. جاسم محمد علي العلي - مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم - للعمل بوظيفة أمين عام الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة - بذات درجته الوظيفية (وكيل وزارة) - وللمدة المتبقية من مدة تعيينه بالمرسوم رقم 88 لسنة 2023 المشار إليه.
مادة ثانية على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر عبد الله محمد الجلال
صدر بقصر السيف في: 20 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق: 12 أكتوبر 2025 م